على ألف درهم فإن تزوجها عليها صح وإلا فلا ووجهه أن إذنها مشروط بذلك فليس مفرعا على ما في المحرر نهاية اه .
سم قول المتن ( فنقص عن مهر مثل بطل ) افهم البطلان بطريق الأولى فيما إذا زوجها بلا مهر أو مطلقا بأن سكت عن المهر سواء أزوجها بنفسه أم بوكيله اه .
مغني قوله ( كما لو قالت الخ ) الكاف للقياس قوله ( فيما ذكر ) أي في قوله كما لو قالت الخ اه .
ع ش .
قوله ( وبحث الزركشي كالبلقيني الخ ) ما بحثاه مردود بل الواجب مهر للمثل نهاية ومغني وأقرهما سم قوله ( فسمى ) أي الولي قوله ( لكنه ) أي المسمى قوله ( وهو متجه الخ ) خلافا للنهاية والمغني كما مر آنفا قوله ( فكما انعقد هنا ) أي فيما إذا لم تأذن وقوله في مسألتنا أي إذا أذنت اه .
سم قوله ( ينقص عنه ) أي في صورتي التقييد والإطلاق قوله ( بأنه يجب مهر المثل ) أي لفساد بعض المسمى قوله ( أو النهي الخ ) عطف على تعيين الخ قوله ( فيهما ) أي صورتي تعيين المشتري والنهي عن الزيادة قوله ( الزوج والقدر ) الأولى قلب العطف قوله ( فحينئذ ) أي حين إذ زاد في الصورتين قوله ( فيحتمل الخ ) لم يذكر احتمال فساد النكاح الذي هو نظير ما في البيع كأنه للفرق بأن البيع يتأثر بالمخالفة ما لا يتأثر نفس النكاح فليتأمل اه .
سم قوله ( إذ الغاء الزائد الخ ) قد يفرق بين الإلغاءين بأنه هنا ينفع المولي وفي مسألتنا يضره اه .
سم قوله ( هنا ) أي فيما لو نكح لموليه الخ قوله ( وبهذا يرد الخ ) أي لإمكان حمل الإفتاء الأول على ذلك اه .
سم قوله ( البطلان ) أي بطلان النكاح قوله ( وكما أن الخ ) تصوير للإشكال قوله ( بشرط كونه ) أي النكاح قوله ( بل هي ) أي مسألة الإجبار قوله