.
قول المتن ( فيما بيده من ربح وكذا الخ ) الظاهر أن الكلام إذا بقي الربح ورأس المال إلى الوجوب فللسيد إتلافهما قبله فليراجع ثم بحثت مع م ر فوافق على الظاهر المذكور اه .
سم قوله ( ولو قبل الإذن ) إلى قول المتن ولو نكح فاسدا في النهاية إلا قوله ويمكن إلى ولم يتعلق وقوله خلافا لما قد يتوهم إلى وخرج وكذا في المغني إلا قوله إن تكفل إلى لم يتعلق به حق إلا قوله إن تكفل إلى المتن قوله ( لأنه ) أي دين المهر والنفقة قوله ( وبه فارق الخ ) أي بالتعليل المذكور ما مر أي في قوله ولا يعتبر كسبه الخ اه .
ع ش قوله ( ويجبان في كسبه هنا الخ ) هل محله في الكسب الحاصل بعد النكاح ووجوب الدفع أو لا فرق بينه وبين الحاصل قبل ذلك بخلاف ما تقدم في غير المأذون فيه نظر وإطلاق عبارة نحو شرح الروض يقتضي الثاني اه .
سم والذي يتجه الأول كما هو ظاهر من الفرق الذي أفاده الشارح كغيره ثم رأيت نقلا عن حاشية المحلي لعميرة ما نصه الظاهر أن مثل ذلك إكسابه بغير التجارة التي بعد الإذن ولو قبل النكاح انتهى اه .
سيد عمر عبارة ع ش ومثله أي ما بيده من ربح ما كسبه بغير التجارة قبل النكاح على ما في شرح الروض لكن قضية ما فرق به الشارح هنا بين مال التجارة والكسب خلافه إلا أن يقال لما جعل له السيد نوع استقلال بالتصرفة صار له شبهة في كل ما بيده اه .
وعبارة البجيرمي بعد كلام طويل فيستفاد من مجموع صنيعه أي شرح م ر وصنيع ع ش عليه أن قياس الكسب على الربح الذي في شرح الروض إنما هو في أن كلا منهما لا يتقيد بكون بعد وجوب الدفع كما يتقيد به كسب غير المأذون وهذا لا ينافي أن بينهما فرقا من حيث إن الربح لا فرق فيه بين كونه قبل الإذن أو بعده وأن الكسب لا بد أن يكون بعد الإذن ولو قبل النكاح قوله ( أحدهما ) أي الكسب ومال التجارة به أي ما ذكر من المهر والنفقة قول المتن ( وإن لم يكن مكتسبا ) إما لعدم قدرته أو لكونه محترفا محروما اه .
مغني اه .
قوله ( أو زاد الخ ) أي الرقيق في المهر الذي قدره له السيد اه .
رشيدي عبارة سم أي كأن أذن له السيد أن يتزوج بعشرة فتزوج بأحد عشر اه .
قول المتن ( ففي ذمته ) أي فقط يطالب بهما بعد عتقه أن رضيت بالمقام معه لأنه دين لازم لرضا مستحقه فيتعلق بذمته كبدل القرض فلا يتعلق برقبته إذ لا جناية منه ولا بذمة سيده لما مر أول الفصل اه .
مغني قوله ( يطالب به ) أي بما ذكر من المهر والنفقة وما زاده العبد على ما قدره السيد .
قول المتن ( وله المسافرة به ) قال الناشري وتجويز السفر به إذا كان المهر مؤجلا ظاهر أما لو كان حالا والعبد قادر فيتجه منعه من السفر حتى يسلمه اه .
قال في الروض وشرحه وعلى السيد أن لم يتحملهما الأقل كما سبق أي الأقل من أجرة مثل مدة السفر ونفقتها مع المهر اه .
ولعل المراد بمدة السفر ما عدا وقت التمتع إذ لا بدل له كما سيأتي اه .
سم قوله ( إن تكفل الخ ) سيأتي أنه لا يأثم بتركه قوله ( إن تكفل الخ ) وقول المصنف الآتي إن تكفل الخ قوله لزم الأقل الخ لعل هذا في غير القسم الأخير وهو من ليس مأذونا ولا مكتسبا أما هو فكل من المسافرة به واستخدامه لا يفوت شيئا فكيف يشترط التكفل ويلزم الأقل