إلى أن قوله ونكاحها معطوف على قوله وطىء ولده اه .
عميرة قوله ( من النسب ) احترز به عن الأصل من الرضاع كما يأتي .
قوله ( الحر ) نعت الأصل عبارة المغني على الأب الحر الكل أما غير الحر الكل فله نكاحها إذ ليس عليه إعفافه اه .
قوله ( وإن لم يجب إعفافه ) أي على ذلك الولد بأن كان هناك من هو مقدم عليه في وجوب الإعفاف اه .
رشيدي قوله ( إن محله ) أي منع نكاح أمة فرعه وقوله في الموسر أي في الفرع الموسر لأن يلزمه إعفافه لكن قدمنا هناك تصريح صاحب العباب بأنه لا فرق اه .
سم أقول ويفيد الفرق موافقة النهاية والمغني للشارح في قوله الآتي آنفا أو الولد معسرا الخ قوله ( لأن قوة شبهته الخ ) تعليل للمتن قوله ( شبهته الخ ) وقوله استحقاقه الخ قد ضبب الشارح عليهما فيحتمل أن استحقاقه عطف بيان ويحتمل أنه مفعول شبهة على ضرب من التأويل لأن شبهة اسم عين اه .
سم وقوله لأن شبهة اسم عين فيه نظر عبارة القاموس والشبهة بالضم الالتباس والمثل اه .
عبارة ع ش قوله استحقاقه مفعول شبهة سم على حج اه .
قوله ( لم يحرم ) أي نكاح أمة الفرع اه .
ع ش قوله ( على أصل قن ) أي كلا أو بعضا قول المتن ( الأمة ) أي أمة ابنه اه .
رشيدي قوله ( حال ملك الولد ) كان أيسر بنفسه أو بيسرة ولده اه .
مغني قول المتن ( لم ينفسخ النكاح ) ولو أحبل الأب الأمة بعد ملك ولده لها هل تصير أم ولد كما مر أو لا تصير لأن مستند الوطء النكاح المعتمد الثاني مغني وروض مع شرحه قوله ( قنا ) أي أو مبعضا اه .
نهاية قوله ( أو الولد معسرا ) هذا مبني على ما مر آنفا عن الزركشي وغيره كما هو ظاهر اه .
سم قوله ( بذلك ) أي بقوله أما إذا حلت له الخ قول المتن ( وليس له ) أي يحرم على السيد قطعا اه .
مغني قوله ( لأن شبهته ) أي السيد وقوله في حاله أي المكاتب وقوله من شبهة الوالد أي في مال ولده اه .
ع ش قول المتن ( انفسخ النكاح الخ ) قال في الروض لم ينفذ استيلاده وقال شارحه إذا أولد أمة مكاتبة انتهى اه .
سم قوله ( وفارق الخ ) أي المكاتب قد يغني عنه قوله السابق آنفا ومن ثم الخ قوله ( أنه ) أي ما في يد المكاتب قوله ( بعض سيد الخ ) أي أصل سيد أو فرعه اه .
ع ش قوله ( نفسه ) لعله مقدم عن مؤخر والأصل إذا المكاتب لو ملك أبا نفسه الخ .
$ فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن $ قوله ( بذلك الإذن ) إلى قول المتن فإن كان في النهاية إلا قوله نعم إلى المتن قوله ( كما دل عليه ) أي إرادة هذا المقدر قوله ( الذي الخ ) نعت للسياق قوله ( واحتمال أنه الخ ) أي كلام المصنف قوله ( فلا اعتراض الخ ) عبارة المغني .
تنبيه قال السبكي ولو قال المصنف لا يضمن بإذنه في نكاح عبده لكان أحسن ليتسلط النفي على الضمان بالإذن فهو نفي لكون الإذن سببا للضمان وهو