إن خاف الوقوع في الزنى مدة كسبه ينبغي أن يجب إعفافه وهو واضح اه .
قوله ( بين هذا ) أي عدم وجوب الإعفاف مع القدرة على الكسب وقوله ثم أي في الإنفاق وقوله لدوامها الخ أي النفقة قوله ( بخلافه ) أي الإعفاف قوله ( أي وطء ) إنما حمل النكاح على الوطء لقول المصنف المار إعفاف اه .
رشيدي قوله ( أو إلى عقده ) عطف على قول المتن إلى نكاح قوله ( لخدمة الخ ) وظاهر أنها تكفي هنا وإن كانت شوهاء فليراجع اه .
رشيدي قوله ( لكنه ) أي العقد للخدمة اه .
ع ش قوله ( وإن لم تحفها ) أي تقوها اه .
ع ش قوله ( ويأثم ) أي الأصل وقوله مع عدمها أي الحاجة قول المتن ( ويحرم عليه ) أي الأب وإن علا اه .
مغني قوله ( فيما إذا وطئها عالما الخ ) قيد لوجوب التغرير فقط كما هو صريح صنيع النهاية قوله ( لحق الله تعالى ) أي لا لحق الولد كما ذكره الرافعي اه .
مغني قال ع ش بعد ذكره عن الزيادي مثله والأقرب أن كون التغرير ليس لحق الولد خاص بما هنا وإنه يعزر لابنه إن وجد منه في حقه ما يقتضيه في موضع آخر اه .
قوله ( وأرش بكارة ) أي إن كانت بكرا وافتضها اه .
شرح وروض قول المتن ( مهر ) أي مهر ثيب اه .
سم قوله ( للولد ) أي وإن كان الأب كافرا مؤمنا شرح روض اه .
سم قوله ( في ذمة الحر الخ ) هل ولو مبعضا لأنه يملك أو يقال نصف المهر في رقبته ونصفه يتعلق بذمته فيه نظر والظاهر الثاني ويؤيد ما سيأتي في قيمة الولد اه .
ع ش قوله ( نعم المكاتب كالحر ) أي فيكونان في ذمته اه .
ع ش قوله ( وإن طاوعته ) غاية للمتن وكذا قوله للشبهة تعليل له قوله ( ومحله ) أي وجوب المهر والأرش .
قوله ( ويظهر أن القول في التقدم الخ ) واستظهر في شرحه الصغير للإرشاد تصديق مدعي التأخر لأن مدعي التقدم يدعي مسقطا والأصل عدمه اه .
سم .
قوله ( يرجحون هذا ) أي الثاني قول المتن ( لا حد ) ظاهره وإن كانت بنت الأصل بأن ملك فرعه أخته بل ويثبت النسب م ر اه .
سم قوله ( على ما اقتضاه ) أي عدم الحد في المستولدة كلام الشرح الصغير الخ وهو المعتمد نهاية ومغني وأسنى قوله ( وجوبه ) أي الحد قوله ( نعم لو وطىء الأمة الخ ) خلافا للنهاية وعبارته وشمل ذلك أي