بعد العقد إذا فسخ به فلا يرجع بالمهر جزما لانتفاء التدليس اه .
مغني ونهاية قوله ( قال المتولي الخ ) عبارة المغني وصور في التتمة التغرير منها بأن تسكت عن عيبها وتظهر للولي معرفة الخاطب به وقال أبو الفرج الزاز الخ وكل صحيح قوله ( بأن سكت ) أي الولي تصوير لتغرير الزوجة سم ورشيدي قوله ( لإظهارها ) مفعول له حصول لسكت وقوله له أي الولي وقوله به أي العيب قوله ( وبه ) أي بالتعليل اه .
رشيدي قوله ( الآتي ) أي في المتن آنفا .
قوله ( بشرطه ) أي من أهلية القضاء المطلق أن وجد قاض أهل والا جاز تحكيم غير الأهل وإن وجد قاضي ضرورة كما في باب القضاء قوله ( ولو مع وجود القاضي ) عبارة النهاية بشرطه حيث نفذ حكمه اه .
قال ع ش قوله بشرطه أي بأن يكون مجتهدا أو لا يوجد قاض لو قاضي ضرورة اه .
وهذا على مختار النهاية وأما على ما يأتي في الشارح بأن يكون مجتهدا أو لا يوجد قاض مجتهد قوله ( كما شمله ) أي قوله ولو مع وجود الخ قوله ( ذلك ) أي الرفع إلى الحاكم قوله ( لأنه الخ ) أي الفسخ بسائر العيوب قوله ( فلو تراضيا ) إلى قوله نعم في المغني قوله ( أنها لو لم تجد حاكما ) منه ما لو توقف فسخ الحاكم لها على دراهم وينبغي أن يكون لها وقع بالنسبة لحال المرأة اه .
ع ش قوله ( وهي غير رتقاء ) إلى قوله فلا نظر في المغني إلا قوله هذا ما أطلقه شارح إلى المتن قوله ( مما مر ) أي في شرح وقيل أن وجد به مثل عيبه لكن قدمنا هناك عن النهاية والروض أنه تثبت الخيار حينئذ خلافا للشارح قوله ( وإلا لزم بطلان نكاحها إن ادعت الخ ) لعل فيه تقديما وتأخيرا اه .
رشيدي أي تقديم قوله وإلا الخ على قوله إن أدعت الخ قوله ( ان أدعت عنة مقارنة الخ ) وإلا فتسمع لانتفاء ما ذكر اه .
مغني قوله ( لأن شرطه ) أي نكاح الأمة وقوله وهو أي خوف العنت قوله ( على رأى مر ) أي رأى من ينظر إلى الزنى دون مقدماته اه .
سم عبارة السيد عمر وهذا الرأي هو المعتمد كما يؤخذ مما مر فلا محذور في الإطلاق إلا من حيث القطع في محل الخلاف اه .
قوله ( ومن ثم ) أي من أجل أنها لا تثبت إلا بإقراره عند القاضي أو ببينة عليه لا عليها لم تسمع الخ وقوله لعدم صحة الخ علة لعلية ذلك الحصر لعدم السماع قوله ( دعوى امرأة غير مكلف ) بثلاث إضافات عليه أي الغير بها أي العنة قول المتن ( وكذا بيمينها ) أي أو بأخبار معصوم اه .
ع ش قوله ( قيل ) إلى قوله وإن أقره غير واحد في المغني قوله ( حظيرة ) وهي ما يحوط للماشية كالزريبة مثلا اه .
ع ش قوله ( بأنهما ) أي التعنين والعنة قوله ( جعلها ) أي العنة وكذا ضمير فتكون الخ قول المتن ( ضرب القاضي له سنة ) هل لو أخبره معصوم بأنه عجز خلقي توقف فيه سم والأقرب عدم ضرب السنة حينئذ قياسا على ما لو أخبره معصوم بأنه خرج منه ناقض اه .
ع ش قوله ( ولو قنا الخ ) أي ولو قال مارست نفسي وأنا عنين فلا تضربوا إلى مدة اه .
مغني قوله ( بها ) أي بضرب سنة على حذف المضاف قوله ( وحكى فيه ) أي في ضرب سنة قوله ( فإذا مضت السنة ) أي بلا إصابة .
( تنبيه ) ابتداء المدة من وقت ضرب القاضي لا من وقت ثبوت العنة بخلاف مدة الإيلاء فإنها من وقت الحلف للنص وتعتبر السنة بالأهلة فإن كان ابتداؤها في أثناء شهر كمل الثالث عشر ثلاثين يوما مغني ونهاية قول المتن ( بطلبها ) افهم أن الولي لا ينوب عنها في ذلك عاقلة كانت أو مجنونة وهو كذلك مغني ونهاية .
قوله