الأعم ) أي مطلق اللفظ الدال على الطلاق قوله ( وهو ) أي الفراق هنا أي في باب الاختيار فسخ أي لا اختيار قوله ( باختيار الثاني ) أي الأعم قوله ( لأنه لفظ مشترك ) أي بين الطلاق والفسخ وحقيقة في كل منهما ويتعين في كل منهما بالقرينة اه .
مغني وفي سم بعد ذكر مثله عن شرح الروض عن الزركشي ما نصه وفيه إشعار بعدم تبادره في النسخ وإلا لتعين فيه بلا قرينة اه .
وقد يجاب بأن تبادره في الفسخ بحسب المقام كما أشار إليه الشارح بقوله هنا والحاصل أن المقام قرينة لإرادة الاختيار قوله ( أنه ) أي لفظ الفراق صريح فيه أي الفسخ قوله ( فليس أحدهما ) إلى التنبيه الثاني في النهاية إلا قوله يقر كل منهن إلى المتن وكذا في المغني إلا قوله وذكر العشر إلى المتن قوله ( لتحريمه ) في الموضعين متعلق لقوله الآتي أليق الذي هو خبر إن وقوله والإيلاء عطف على الظهار وقوله لكونه الخ علة لتحريم الإيلاء وقوله بالأجنبية حال من الضمير المستتر في أليق الراجع لكل من الظهار والإيلاء وقوله بالمنكوحة حال من ضمير منه الراجع لكل منهما أيضا قوله ( المولى أو المظاهر ) بصيغة المفعول وقوله منها تنازع فيه الوصفان وضميره راجع إلى ال فيهما قوله ( والظهار ) معطوف على مدة الإيلاء اه .
رشيدي قوله ( وليس الوطء اختيارا ) وللموطوأة المسمى الصحيح أو مهر المثل إن لم يكن صحيحا إن اختار غيرها اه .
مغني قوله ( ابتداء ) أي على المرجوح أو استدامة الخ أي على الراجح .
قوله ( كل منهما لا يحصل به ) أي كالرجعة اه .
مغني قوله ( لما تقرر الخ ) وقوله ولأن مناط الخ كل منهما علة للمعطوف عليه فقط عبارة المغني وشرح المنهج لأنهما تعيين ولا تعيين مع التعليق اه .
هي لشموله للمعطوف أيضا أحسن قوله ( فلم يقبل ) أي الاختيار وقوله لأنها الخ أي الشهوة قوله ( وتصح نية الطلاق ) عطف على قوله يصح الخ قوله ( كما مر ) أي في شرح والطلاق اختيار قول المتن ( ولو حصرا الاختيار الخ ) لو أسلم على عشر مثلا واختار منهن ستا فيهن أختان فالظاهر أنه لا بد من اختيار أربع من الست ولا يقال لا حاجة للاختيار لاندفاع الأختين لجواز اختياره واحدة منهما مع ثلاث غيرهما م ر اه .
سم على حج اه .
ع ش قول المتن ( وعليه التعيين ) أي فورا اه .
بجيرمي عن الحلبي قوله ( لما مر في أول الفصل ) أي في قول المصنف لزمه اختيار أربع المغني عما هنا أي من قوله وعليه التعيين قوله ( لا يأتي هنا ) أي فيما لو حصر الاختيار في نحو خمس قوله ( إلى أن يأتي به ) أي بالاختيار في الصورة المارة أول الفصل أو التعيين هنا قوله ( انظره ) أي وجوبا وقوله ثلاثة أيام أي كوامل اه .
ع ش قوله ( مده التروي ) أي التفكر فإن لم يفد فيه الحبس عزره الخ وهكذا كل من أقر بحق وقدر على أدائه وامتنع وأصر ولم ينجح فيه الحبس ورأى الحاكم أن يضم إلى الحبس التعزيز بالضرب وغيره فله ذلك اه .
مغني قوله ( وهكذا إلى أن يختار ) ولو اختار أربعا منهن ثم قال رجعت عما اخترت لم يقبل رجوعه نص عليه الشافعي رضي الله تعالى عنه اه .
مغني قوله ( إلى أن يختار ) أي ولو طال الزمن جدا اه .
ع ش قوله ( ويخلي نحو مجنون الخ ) قد تقدم ما يشمل هذا وغيره اه .
رشيدي قوله ( إلى إفاقته ) وإن طال جنونه اه .
ع ش قوله ( والمعتمد أنه ) أي أمسك