ما يوافقه قوله ( وبعضها ) بالنصب عطفا على اسم أن ولعل المراد بهذا البعض السكين قوله ( لا يؤثر فيه النقع ) هذا لا يظهر في الحب واللحم وهما من نحو السكين سم ويظهر أن المراد بهذا البعض السكين فلا إيراد هنا وإنما الإشكال في قوله السابق فإن في رد بعض أجزائها الخ كما مر .
قوله ( بنجس ) ظاهره مطلقا جامدا كان كرماد السرجين أو مائعا كالبول فليراجع قوله ( أي يضطر إليه ) قد يقال أو تعم به البلوى بصري قوله ( وألحقوا به الآجر الخ ) وعليه فلا ينجس ما أصابه مع توسط رطوبة من أحد الجانبين ع ش قوله ( المعجون به ) أي بالنجس ظاهره ولو جامدا فليراجع قوله ( عين فيه ) أي في مطلق المتنجس بدون قيد بغيرهما وإنما رجع الضمير إليه على طريق الاستخدام حتى احتاج إلى قوله من غيرهما ليعطف عليه قوله بل أو من أحدهما فيندفع بذلك اعتراض السيد البصري بأن ضمير فيه عائد على ما نجس بغيرهما فلا ضرورة لقوله بعد ذلك من غيرهما بل هو تكرار اه قوله ( عين ) إلى قول المتن ولا يضر في المغني وإلى قول الشارح نعم في النهاية إلا قوله يدرك إلى المتن قوله ( بعد زوال عينها ) أي جرمها فالمراد بالعين هنا غير ما أراده بها في قوله السابق إن لم يكن عين سم وع ش أي وللتنبه عليه أظهر في مقام الإضمار قوله ( أوصافها من ) لا تظهر لتقديره ثمرة قوله ( من الطعم وإن عسر ) لسهولته غالبا فألحق به نادرها نعم قال في الأنوار لو لم يزل إلا بالقطع عفي عنه نهاية اه سم قال ع ش أي فيحكم بطهارة محله مع بقاء الطعم أخذا مما سيأتي للشارح م ر فيما لو عسر زوال اللون أو الريح اه وقال الرشيدي أي ولم يطهر بخلاف ما سيأتي في اللون والريح خلافا لمن وهم فيه اه عبارة شيخنا فيعفى عنه أي الطعم المتعذر ما دام متعذرا فيكون المحل نجسا معفوا عنه لا طاهرا وضابط التعذر أن لا يزول إلا بالقطع فإن قدر بعد ذلك على زواله وجب ولا يجب عليه إعادة ما صلاه به على المعتمد وإلا فلا معنى للعفو اه ويأتي عن القليوبي مثلها قوله ( والأوجه جواز ذوق المحل الخ ) أي وإن محل منعه إذا تحقق وجودها فيما يريد ذوقه أو انحصرت فيه نهاية وعليه فلو أصيب الثوب بنجاسة لا يعرف طعمها فأراد ذوقها قبل الغسل ليعلمه فيختبره بذوقه بعد صب الماء عليه فظاهر عبارته امتناع ذلك لتحقق النجاسة حال ذوق المحل فيغسل إلى أن يغلب على الظن زوال النجاسة ثم إذا ذاقه فوجد فيه طعما حمله على النجاسة ثم قضية قوله م ر أو انحصرت فيه أنه لو ذاق أحدهما امتنع عليه ذوق الآخر لانحصار النجاسة فيه وقد مر له ما يخالفه ع ش قوله ( في الحكم بطهر المحل حقيقة ) أي لا أنه نجس معفو عنه حتى لو أصابه بلل لم يتنجس إذ لا معنى للغسل إلا الطهارة والأثر الباقي شبيه بما يشق الاحتراز عنها نهاية أي وهو لا ينجس ع ش عبارة شيخنا والقليوبي وضابط التعسر أن لا يزوال بالحت بالماء ثلاث مرات فمتى حته أي اللون أو الريح ثلاثا ولم يزل طهر المحل فإذا قدر على زواله بعد ذلك لم يجب لأن المحل طاهر نعم إن بقيا معا في محل واحد من نجاسة واحدة فيجب زوالهما إلا إن تعذر كما مر في بقاء الطعم لقوة دلالتهما على بقاء النجاسة فإن بقيا متفرقين أو من نجاستين وعسر زوالهما لم يضر اه وقوله فمتى حته إلى نعم يأتي عن النهاية ما قد يخالفه قوله ( وظاهر أنه ) إلى المتن اعتمده ع ش قوله ( لا يجب شم الخ ) تنبغي زيادة ولا ذوق قول المتن ( عسر زواله ) أي بحيث لا يزول بالمبالغة بنحو الحت والقرص سواء في ذلك الأرض والثوب والإناء وسواء أطال بقاء الرائحة أم لا نهاية قال البجيرمي وسئل م ر عن صباغ يصبغ الغزل بماء الفوة ودم المعز ثم بعد ذلك يغسله غسلا جيدا حتى يصفو ماؤه وتبقى الحمرة في الغزل فهل والحالة هذه يعفى عن لون عسر زواله أو لا فأجاب نعم يعفى عن لون عسر زواله