تقييده بما مر آنفا .
قوله ( وإلا ) أي بأن قبضته غير الرشيدة بنفسها اه .
سم قوله ( رجع ) ببناء المفعول قوله ( لاعتقادهم ) أي في قبض غير الرشيدة والولي هل يصح هذا أم لا فإن اعتقدوه صحيحا نحكم بصحته وإلا فلا اه .
كردي قوله ( سائر ما يختص به ) أي بالمسلم قوله ( كأم ولده ) كذا قنه وسائر مملوكاته فالمراد بقوله سائر ما يختص به ما يشمل المملوك له اه .
رشيدي قوله ( ويظهر الخ ) ولو باع الكافر أي لمثله الخمر بثمن هل يملكه ويجب على المسلم قبوله من دينه لو كان أولا جرى القفال في فتاويه على الأول وصحح الرافعي في الجزية الثاني وهو المعتمد بل لا يجوز له قبوله نهاية ومغني قوله ( عنهم ) أي الذميين الذين بدارنا قوله ( بما قيدت به ) وهو قوله الذي بدارنا قوله ( مما يأتي ) أي في السير قوله ( وإلا تقبضه الخ ) بأن لم تقبضه أصلا أو قبضته بعد الإسلام سواء كان بعد إسلامهما أو إسلام أحدهما كما نصف عليه في الأم ونهاية ومغني قوله ( لو كانت حربية الخ ) أي والزوج مسلم أو حربي كما هو ظاهر وهو ظاهر إن كان مهر المثل أو المسمى معينا أما لو كان في الذمة فهل يأتي ذلك فيه أيضا بأن يقصد عدم رفع ما في ذمته ويبرأ بذلك أم لا انظره عناني والظاهر أنه يأتي فيه أيضا شيخنا اه .
بجيرمي وقوله مهر المثل أو المسمى الأصوب المسمى الصحيح أو الفاسد إذ مهر المثل لا يكون إلا في الذمة وقوله والظاهر أنه الخ هو ظاهر قول الشارح ومنعها من ذلك إذ المتبادر أن الإشارة للمسمى الفاسد معينة أو في الذمة قوله ( كما لو نكحوا تفويضا ) إلى قوله فان قلت في المغني إلا قوله ويرد إلى على أنه يأتي وقوله ختم إلى فنقرهم وإلى قوله على أن التحقيق في النهاية قوله ( وما هنا في حربين ) زاد النهاية والمغني وفيما إذا اعتقد أن لا مهر بحال بخلافه ثم أي في الصداق فيهما اه .
قوله ( في صورة مثلى الخ ) أي لو فرض مالا قوله ( أم لا ) راجع إلى كل من قوله تعددت الخ وقوله تعددت الخ وقوله واختلف الخ اه .
رشيدي قوله ( واجتماعهما ) بالجر اه .
رشيدي أي عطفا على متقوم أي وفي صورة اجتماع المثلي والمتقوم عبارة المغني ولو أصدقها جنسين فأكثر كزقي خمر وكلبين الخ قوله ( بالقيمة الخ ) نعم لو تعدد الجنس وكان مثليا كزق خمر وزق بول وقبضت بعض كل منهما على السواء فينبغي كما قال الشيخ اعتبار الكيل نهاية ومغني قوله ( ودخل بالأم ) أي فقط اه .
مغني قوله ( لها ) أي للأم مهر المثل أي لا المسمى اه .
مغني .
قوله ( وإنما الذي الخ ) قد يخدشه أنه لو لم يقع الإسلام لم نتعرض له فليتأمل اه .
سم عبارة ع ش قد يشكل هذا بما مر من أن المحرمية إنما تؤثر في عدم التقرير لا في استحقاق المهر اه .
قوله ( يأتي قريبا ) أي في الفصل الآتي فلا إيراد اه .
سم قوله ( أن محل وجوب مهر المثل ) أي للأم