إذا اشتراها بشرط الخيار له قوله ( على ثابت الخ ) يعني النكاح قوله ( من تمام سببه ) أي بانقطاع الخيار قوله ( وبالانفساخ ) أي انفساخ عقد البيع قوله ( زال السبب ) أي الشراء قوله ( فضعف المسبب ) أي ملك المشتري عن إزالة ذلك أي النكاح الثابت قوله ( وبهذا فارق الخ ) ما وجه اقتضائه هذه المفارقة والاكتفاء المذكورين اه .
سم قوله ( اكتفاء الخ ) علة لكل من الحل والملك قوله ( وكذا ) إلى قوله وخرج في المغني وإلى قوله كذا قاله شارح في النهاية إلا قوله وقال آخرون إلى المتن وقوله بكسر الجيم على الأفصح قوله ( وكذا في عكسه ) راجع إلى قوله أما لو لم يتم الخ كما هو صريح صنيع المغني حيث أخر مفهوم التقييد السابق وقال عقب ذكره هنا ومثله ما لو ابتاعته كذلك اه .
قول المتن ( ولا تنكح من تملكه الخ ) أي أو الموقوف عليها أو الموصى لها بمنفعته على الدوام اه .
شيخنا قوله ( ملكا تاما ) مفهومه على قياس مفهوم التقييد به السابق أنها تنكح من تملكه ملكا غير تام كأن اشترته بشرط الخيار لها وحدها ونكحته ثم فسخت الشراء فيكون نكاحا صحيحا فليراجع سم على حج وقضية كلام المصنف الفساد وعليه فيفرق بين طرو الملك على النكاح فيشترط تمامه فلا ينفسخ النكاح بشرط الخيار للمشتري لكونه دواما وبين طرو النكاح على الملك فيحتاط له فيبطل النكاح لوجود الملك في الجملة وإن كان مزلزلا اه .
ع ش .
قوله ( أو ابنها ) هذا قد تقدم اه .
سم أي قبيل قول المتن ولو ملك قوله ( ومن ثم نكح الخ ) أي مع وجوب نفقته على أبيه اه .
سم قوله ( كله ) إلى قوله ويرد في المغني قوله ( حرة ولدها رقيق ) انظر هل يصح تزويج هذه الحرة من الموصى له بأولادها لأنهم يعتقون عليه أولا لأنهم ينعقدون أرقاء ثم يعتقون ففي هذا النكاح أرقاق أولاده وإن لم يستمر المتجه الثاني اه .
سم وهذا مخالف لما في المغني عبارته بعد ذكر ما في الشارح نعم المسموح له أن يتزوج بها نبه على ذلك شيخي وكذا من أوصى له بأولادها فإنهم يعتقون عليه اه .
قوله ( بأن أوصى لرجل بحمل أمته دائما ) أي بخلاف ما لو أوصى ببعض أولادها فيصح تزويجها من الحر إذ اعتقت وولدت ما أوصى به فلو أوصى بأول ولد تلده صح تزويجها من الحر بعد ولادة الأول لا قبله اه .
ع ش .
قوله ( فاعتقها الوارث ) مفهومه أنه لو أعتقها الموصي كان رجوعا عن الوصية بالحمل فليراجع اه .
ع ش قول المتن ( إلا بشروط ) .
$ فرع لو علق سيد الأمة عتقها بتزوجها من زيد فهل يصح تزوجها من زيد من غير شرط $ لأن الحرية تقارن العقد أو تعقبه فلا ترق أولادها لا تبعد الصحة م ر سم على حج بل ينبغي أنه لو علق عتقها على صفة توجد قبل إمكان اجتماعه بها عادة صح تزوجه بها لعدم إمكان إرقاق الولد الحاصل منه اه .
ع ش .
قوله ( أو أمة ) أي بالملك أوالنكاح اه .
شيخنا قول المتن ( تصلح للاستمتاع ) ينبغي أن المراد الاستمتاع الدافع للعنت اه .
سم قوله