وضميره يرجع إلى الموصول كما يشير إليه قول المغني عن المسمى المعين مما عينه بأن قال له أمهر من هذا فأمهر منه زائدا على مهر المثل اه .
قول سم قوله المأذون له في النكاح منه أي بأن قال له أمهر من هذا فأمهر منه زائدا على مهر المثل اه .
قوله ( وأراد ) أي ابن الصباغ قوله ( وفرق الغزي الخ ) معتمد اه .
ع ش قوله ( والسفيه هنا الخ ) عطف على قوله تصرف الولي الخ قوله ( بطل في الزائد ) أي وصح في غيره فيصح التسمية واعتبار المسمى بالنسبة إليه اه .
سم قوله ( القاصرة ) أي بصبا أو جنون قوله ( بدونه ) تنازع فيه تأذن وانكح اه .
سيد عمر قوله ( فيوافق ) أي ما يأتي في الصداق قوله ( ووقع هنا الخ ) إنما ذكر هذا في شرح الروض على الاحتمال لأنه ردد بينه وبين غيره اه .
سم قوله ( ووقع هنا ) أي في مبحث نكاح السفيه قوله ( في هذه الثلاثة ) أراد بها الطفل والقاصرة والتي لم تأذن وقوله لما تقرر الخ يرجع إلى قوله بما حاصله إن تصرف الولي اه .
كردي .
قوله ( في ولي السفيه ) أي لا في نفس السفيه على المشهور اه .
سم عبارة ع ش قوله وفي ولي السفيه أي حيث نكح له بفوق مهر المثل أما بدون مهر المثل فصحيح لأنه زاد خيرا اه .
ع ش قوله ( الآتي ) نعت لما تقرر سم وسيد عمر قوله ( في ولي الصغير ) لا يظهر وجه التقييد به فإن ما ذكر يأتي في الولي في المسائل الثلاث فليتأمل اه .
سيد عمر وقد يوجه التقييد بأن المراد بتصرف الولي فيما تقرر تصرفه في مال موليه الموجود كما صرح به المغني قوله ( مع أن ذلك ) أي الصحة بقدر مهر المثل من المسمى قوله ( لأن الفرض فيهما الخ ) أي والصحة بقدر مهر المثل إنما تتصور فيما إذا كان المسمى أكثر من مهر المثل والفرض أنه دونه اه .
سم قوله ( إلا أن أريد ) بقوله من المسمى اه .
سم قوله ( لامتناع الزيادة ) إلى قوله وقوله الزركشي في النهاية إلا قوله وإن كانت الزوجة إلى وأنكحها وكذا في المغني إلا قوله خلافا لابن الصباغ قوله ( صح به ) ظاهره وإن كانت سفيهة وفيه نظر في النقص عن مهر مثلها بل ينبغي البطلان هنا إذ لا يمكن نقصها عنه ولا الزيادة على معين الولي اه .
سم عبارة المغني صح النكاح بالمسمى قال الأذرعي وهو ظاهر في رشيدة رضيت بالمسمى دون غيرها اه .
قوله ( صح بمهر المثل منه ) هل هو على ظاهره وعليه فما الفرق بين هذا وما مر أو المراد به صح بقدره من المسمى ففيه تجوز فليحرر اه .
سيد عمر أقول قول الشارح منه خلافا الخ وقوله فوجب قدر مهر المثل من المسمى صريحان في الثاني ولا موقع للتوقف قوله ( لا من أصل الخ ) عطف على من الزائد اه .
سم قوله ( حكمها ) وهو لغوية الزائد وصحة التسمية بالنسبة إلى قدر مهر المثل من المسمى قوله ( وإلا ) أي بأن زاد الألف مهر مثلها أو ساواه قوله ( صح بمهر المثل ) فيه نظير ما مر من تردد السيد عمر