إيجاب الشرع عن ذلك أي إذن الحاكم قوله ( ويوجه ) أي عدم الإغناء بأنه أي إيجاب الشرع هنا قوله ( فلم يكتف الخ ) لم يظهر لي وجه التفريع قوله ( وقف إرث زوجة ) أي إن لم يكن له غيرها وإلا فحصتها من الربع أو الثمن اه .
مغني قوله ( فإرث زوج ) إلى تبين الحال أو الاصطلاح اه .
مغني قوله ( بحث ذانك ) أي الزركشي والبلقيني وكذا ضمير قوله الآتي وكأنهما الخ وقوله ما ذكر أي أنها عند اليأس من التبين الخ قوله ( قولهما ) أي الشيخين في أصل الروضة الخ اعتمده المغني ومال إليه السيد عمر عبارته قوله فسخ كما في إنكاح الوليين قد يقال هذا أوجه للتضرر في الجملة اه .
قوله ( انتهى ) أي قولهما وكذا ضمير فهو صريح قوله ( إن ما هنا ) أي قول الشيخين في هذا المقام وجب التوقف حتى يتبين قوله ( والبحث ) عطف على ما هنا أي بحث البلقيني والزركشي وقوله عليه أي على ما هنا وقوله أقوى خبر أن قول المتن ( فإن أدعى كل زوج علمها الخ ) قال الشهاب سم عن شيخه البرلسي هذا متعلق بجميع الصور السابقة والمعنى أن جميع ما تقدم إذا اعترف الزوجان بأن الحال كما ذكر فإن تنازعا وزعم كل أنه السابق وأنها تعلم ذلك ففيه هذا التفصيل ويعرف أن المعنى هذا بمراجعة الرافعي الكبير اه .
رشيدي أقول ويصرح بذلك المعنى دخول المغني على المتن بما نصه وما تقدم كله عند اعتراف الزوجين بالإشكال فإن ادعى الخ قوله ( أي بسبق نكاحه ) إلى قوله ولا تسمع دعواه في المغني وإلى المتن في النهاية قوله ( على التعيين ) أي وكل منهما كفء أو عند إسقاط الكفاءة كما مر اه .
مغني .
قوله ( على التعيين ) هذا من جملة التفسير للمتن لا تقييد له من الخارج وبه يندفع استشكال الرشيدي ما نصه قوله على التعيين انظر كيف يتأتى هذا التقييد مع إضافة سبق إلى ضمير المدعي المفيد أن الصورة أن يقول كل في دعواه أنها تعلم أني السابق وأي تعيين بعد هذا اه .
قوله ( وإلا ) أي بأن أدعى كل علمها بسبق أحدهما سم ومغني ورشيدي قوله ( لم تسمع الدعوى ) للجهل بالمدعي مغني وأسنى قوله ( كما مر ) أي في أوائل فصل أركان النكاح قوله ( لأن الخ ) عبارة المغني لئلا يتعطل حقاهما فإن لم يقبل إقرارها لم تسمع إذ لا فائدة فيه قوله ( لها ) أي الدعوى اه .
ع ش وكان الأولى له أي لسماع الدعوى قوله ( لا دعوى أحدهما ) أي الزوجين اه .
ع ش قوله ( لا تدخل تحت اليد ) أي فليس في يد واحد منهما ما يدعيه الآخر اه .
مغني قوله ( غير هذه الصورة ) يعني غير صورة ما إذا زوجها وليان المشتملة على الصور الخمسة المتقدمة بأن ادعى شخص على الولي أنه زوجه إياها اه .
رشيدي قوله ( والكبيرة ) أي البكر إذ الكلام في الولي المجبر ويفيده كلامه السابق في فصل لا تزوج امرأة نفسها لكن قضية تقييده فيما يأتي آنفا الثيب بالصغيرة الإطلاق هنا ويأتي عن المغني وما يفيده آنفا قوله ( بعد تحليفه ) أي الولي قوله ( تحليفها الخ ) أي الكبيرة البكر بقرينة المقام وقيده المغني بالثيب عبارته ثم أن حلف أي المجبر فللمدعي تحليف الثيب أيضا بعد الدعوى عليها فإن نكلت حلف المدعي اليمين المردودة وثبت نكاحه وكذا أن أقرت له ولا يقدح فيه حلف الولي اه .
وهذا مع كونه خلاف موضوع الكلام مخالف لكلامهم السابق في فصل لا تزوج امرأة نفسها فليراجع .
قوله ( صغيرة ) قضية إطلاقهم في فصل لا تزوج امرأة نفسها وتعليلهم الآتي آنفا أنه ليس بقيد قوله ( من تعليله ) وهو قوله لأنه الآن الخ قوله ( له ) أي لقول البغوي المار قوله ( فإن أقرت لهما ) إلى قوله وهو محتمل في النهاية والمغني إلا أن صريح الأول وظاهر الثاني إن حلف الولي على البت قوله ( فإن أقرت لهما الخ ) وظاهر أن المراد أنها أقرت لهما بعبارة واحدة وإلا فالزوج من أقرت له أو لا كما هو واضح اه .
رشيدي