لنفوذ تصرفه وجوده الخ قوله ( لأن حقيقتها ) أي المخالفة قوله ( إذ تسمية الخمر الخ ) قضية هذا التوجيه أنه في مسألة جزم البعض السابقة لو زوج بقدر مهر المثل صح سم وقوله قضية الخ أقول يصرح بذلك قول الشارح الآتي آنفا ويقاس بذلك الخ اه .
سيد عمر وقوله قال أي البغوي قوله ( بعد العقد ) متعلق بيحلف قوله ( أي إذا لم يحلف ) مفهومه الصحة إذا حلف أي قبل التزويج كما هو مقتضى الصيغة وإن لم يصح هذا الحلف نظير ما تقدم في قوله وكذا في لاتزوجه حتى تحلفه من قوله فاشترط لنفوذ تصرفه وجوده الخ اه .
سم قوله ( وهو غير لازم الخ ) يفيد الصحة مع عدم امتثال الوكيل اه .
سم قوله ( ولا يزوج أيضا ) عطف على قوله فلا يزوج بمهر المثل الخ قوله ( بل لو خطبها ) إلى قوله وإنما لم يلزم في المغني وإلى قول المتن ولو وكل في النهاية إلا قوله ومحله إلى ولو قالت قوله ( تزويجها ) كان الأولى ليوافق مختار البصريين تأخيره عن قوله ولم يصح قوله ( ولم يصح بغير الأكفاء ) قضيته عدم الصحة وإن كان غير الأكفاء أصلح من حيث اليسار وحسن الخلق ونحوهما ولو قيل بالصحة حينئذ لم يكن بعيدا اه .
ع ش وهو وجيه إن لم يوجد نقل بخلافه قوله ( وإنما يلزم الولي الخ ) شامل لغير المجبر اه .
سم .
قوله ( تعين الثاني ) أي فإن زوج من الأول لم يصح وقد يشكل هذا على ما مر من أنه لو زوجها بمهر المثل وثم من يبذل أكثر منه صح مع الحرمة ولعل الفرق أن الضرر هنا بفوات الأيسر أشد من فوات الزيادة في المهر لدوام النكاح اه .
ع ش قوله ( تعين الثاني ) أي على الوكيل كما هو ظاهر اه .
قوله ( ولو قالت الخ ) أي ولو كانت غير رشيدة اه .
ع ش قوله ( زوجها من شاءت ) كذا في أكثر النسخ وفي النهاية وعليها لا يحتاج إلى قوله الآتي برضاها وفي بعض نسخ الشارح من شئت وعليه فقوله المذكور لا بد منه قوله ( فسد الإذن الخ ) يؤخذ من هذه المسألة أنه لو قال جعلت إليك أن توكل عن نفسك في بيع هذه السلعة ولا تبعها بنفسك أنه لا يصح التوكيل ولا الإذن لأنه إذا لم يقدر على التصرف بنفسه لا يقدر أن يوكل عنه غيره اه .
نهاية قال ع ش قوله عن نفسك خرج به ما لو قال عني أو أطلق فلا يبطل توكيله اه .
أقول وقوله أنه لا يصح التوكيل الخ أي إلا أن قامت قرينة ظاهرة على أنه إنما قصد من نهيه عن المباشرة بنفسه إحلاله قوله ( لأنها صار الخ ) أي الإذن اه .
سم .
قوله ( وإن قالت له ) أي لغير المجبر زوجني إلى قوله فله التوكيل الخ يدخل في غير المجبر القاضي فله التوكيل اه .
سم قوله ( وبه فارق كون الوكيل الخ ) هذا تصريح بأن الولي ولو غير مجبر ومنه القاضي يوكل وإن لاقت به المباشرة ولم يعجز عنها وهو ظاهر كلامهم اه .