بقولي الخ ) إلى قول المتن فإن كان في المغني إلا قوله فالظاهر إلى على أن نكاحه قوله ( لا خالا ) صورة كونه ابن عم وخالا أن يتزوج زيد امرأة لها بنت من غيره فيأتي منها بولد ويتزوج أخوه بنتها المذكورة فيأتي منهم ببنت فولد زيد ابن عم هذه البنت وأخو أمها فهو خالها اه .
سم قوله ( ولو كان أحدهما ابنا الخ ) ويتصور ذلك في الشبهة ونكاح نحو المجوسي اه .
سم أقول لا حاجة إليه إلا إن فرضناهما في الدرجة الأولى من بنوة العم وليس بلازم اه .
سيد عمر قوله ( بدفع العار عنه ) أي عن النسب سم ومغني .
قوله ( وأما قول أم سلمة الخ ) عبارة المغني فإن قيل يدل للصحة قوله صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يتزوج أم سلمة قال لابنها عمر قم فزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أجيب بأجوبة أحدها أن نكاحه صلى الله عليه وسلم لا يحتاج إلى ولي وإنما قال صلى الله عليه وسلم ذلك استطابة لخاطره الخ اه .
وهذه ظاهرة بخلاف ما في الشارح فإن قول الصحابي ليس بدليل حتى نحتاج إلى الجواب عنه قوله ( قول أم سلمة الخ ) كان الأولى ذكر هذا منسوبا لمن رواه ليتأتى رده الآتي الذي حاصله أنها لم تقل لابنها وإلا فبعد أن صدر بهذه العبارة التي حاصلها الجزم بأنها قالت لابنها فلا يتأتى الرد بما يأتي فتأمل اه .
رشيدي قوله ( لابنها ) أي لاسمه قوله ( فظن الراوي الخ ) أي فزاد لفظة ابنها بين اللام وعمر قوله ( على أن الخ ) لا يخفى أنه كالجواب الآتي جواب تسليمي فكان المناسب أن يذكره بعد التسليم الآتي قوله ( فهو ) أي قول أم سلمة الخ وقوله له أي لابنها عمر قول المتن ( ابن ابن عم ) يفهم أنه لا يتصور أن يكون ابن عمها ابنها وليس مرادا بل يتصور بوطء الشبهة وبنكاح المجوسي ويتصور أن يكون مالكا لها بأن يكون مكاتبا ويأذن له سيده فيزوجها بالملك اه .
مغني قوله ( أو نحو أخ ) إلى قوله ولو إماما في النهاية والمغني قوله ( أو نحو أخ الخ ) أو ابن أخيها أو ابن عمها اه .
مغني قول المتن ( أو قاضيا ) أو محكما أو وكيلا عن وليها كما قاله الماوردي اه .
مغني قوله ( فهي غير مقتضية لا مانعة ) فإذا وجد معها سبب آخر يقتضي الولاية لم تمنعه اه .
مغني عبارة ع ش قوله فهي غير مقتضية دفع به ما يتوهم من أن البنوة إذا اجتمعت مع غيرها سلبت الولاية عنه لأنه إذا اجتمع المقتضى والمانع قدم الثاني وحاصل الجواب أن البنوة لا يصدق عليها مفهوم المانع وهو وصف ظاهر منضبط معرف نقيض الحكم وغايته أن البنوة ليست من الأسباب المقتضية للحكم إذ الأسباب المقتضية لها هي مشاركتها في النسب بحيث يعتني من قام به السبب بدفع العار عن ذلك النسب وليست مقتضية لفعل ما يغير به الأم حتى تكون مانعة من تزويجها اه .
قول المتن ( نسب ) كذا في أصله وفي بعض النسخ نسيب اه .
سيد عمر قوله ( إن قلنا بصحة إعتاقه ) خبر ومراده وقوله لأن الولاء الخ تعليل لقوله ولو إماما الخ .
قوله ( حينئذ ) أي حين صحة إعتاق الإمام باشتماله للمصلحة قوله ( أو غيره ) من صوره أن يموت الإمام المعتق ثم يتولى غيره الإمامة فيزوج تلك العتيقة اه .
سم قوله ( لا عصبته ) أي الإمام المعتق قوله ( لا عصبته ) قد يقال قضية كون الولاء للمسلمين أنهم يزوجون ومنهم عصبة الإمام فكيف قال لا عصبته وقد يجاب بأنه لما لم يمكن اجتماع جميع المسلمين تعين اعتبار نائبهم ووليهم وهو الإمام سم وقوله وقد يجاب الخ قد يقال إنما يشترط اجتماع الأولياء المستوين في الدرجة في التزويج من غير كفء فلو فرض والحال ما ذكر أن التزويج من كفء ينبغي أن يكتفي بأحدهم فليتأمل اه .
سيد عمر قوله ( كلامه ) أي الشارح المذكور قوله ( لأن تزويجه ليس لكون الخ ) إن كان مقصوده نفي الولاء عنه بالكلية فلا وجه له لأنه من جملة