الخ ) فيه أنه مبني على التنافي المبني على أن يزوجها أبوها صريح في الإجبار وقد علم ما فيه اه .
سيد عمر وقد مر ما فيه قوله ( وبحث ندبه الخ ) عبارة المغني والأسنى ويسن استفهام المراهقة اه .
قوله ( ويسن ) إلى الفرع في المغني إلا قوله إلا لحاجة أو مصلحة قوله ( أن لا يزوجها ) أي البكر حينئذ أي حين إذ كانت صغيرة اه .
ع ش قوله ( ثقة ) عبارة المغني نسوة ثقات ينظرن ما في نفسها اه .
قوله ( والأم أولى ) لأنها تطلع على ما لا يطلع عليه غيرها اه .
مغني قول المتن ( وليس له تزويج ثيب الخ ) .
$ فرع خلق لها قبلان $ فينبغي أن يقال إن كانا أصليين زالت البكارة بوطء أحدهما وحصل الدخول به حتى يستقر المهر أو أحدهما زائدا وتميز فالمدار في زوال البكارة وحصول الدخول على الأصلي وإن اشتبه فالمدار في ذلك عليهما فلا ينتفي إجبار الولي بوطء أحدهما لأن إجباره ثابت فلا يزول بالاحتمال اه .
سم وفي ع ش عن الزيادي ما يوافقه .
قوله ( لما مارست الرجال ) أي بوطء قبلها لما يأتي أن الوطء في الدبر لا يمنع من الإجبار ومع ذلك هو جرى على الغالب لما يأتي أيضا في وطء القرد مثلا اه .
ع ش قوله ( وليس هو اسمه ) أي الأصلي قوله ( تقدم له ) أي لعل المراد فقط عاقلة إلى قوله وقضيته في النهاية وكذا في المغني إلا قوله بل أولى وقوله وإيراد الشبهة إلى المتن قوله ( حرة ) كان ينبغي التقييد بهذا أيضا فيما تقدم في قوله وليس له الخ اه .
سم أي وفيما يأتي في قوله وتزوج الثيب الخ قوله ( فيزوجها السيد ) وكذا وليه عند المصلحة اه .
مغني قوله ( مطلقا ) أي ثيبا أو غيرها صغيرة أو كبيرة اه .
ع ش أي عاقلة أو مجنونة قوله ( أو عدم أهليته ) أي لعداوة ظاهر مثلا قوله ( بل أولى ) قد يقال ما وجه الأولوية فإن الولادة والعصوبة في الأب بلا واسطة وفيه بواسطة الأب ومن ثم يقدم عليه هنا وفي الإرث وغير ذلك وأما توليه للطرفين الآتي فلولايته على صاحبهما دون كل من الأبوين لا لأولويته فليتأمل اه .
سيد عمر قوله ( ووكيل كل مثله ) لكن الجد يوكل فيهما وكيلين فالوكيل الواحد يتولى طرفا فقط نهاية ومغنى قول المتن ( بوطء حلال الخ ) أو شبهة اه .
نهاية وعبارة المغني أو بوطء لا يوصف بهما كشبهة اه .
مغني وكان ينبغي للشارح أن يزيد ذلك أيضا ليظهر قوله الآتي أو من نحو قرد قوله ( أو نحوه ) كالسكر والإكراه قوله ( وإيراد الشبهة ) أي وطء الشبهة عليه أي على المتن قوله ( إن وطأها ) أي الشبهة اه .
سم قوله ( فعله ) أي الواطىء بشبهة قوله ( من هذه الحيثية ) أي من حيث كونه كالغافل قوله ( وإن وصف بالحل الخ ) في وصفه باعتبار ذاته بالحل نظر بل الوجه أنه باعتبار ذاته حرام وباعتبار عارضه من الاشتباه والظن حلال وانتفاء الإثم للعذر لا يقتضي كون الحل للذات اه .
سم وأقره الرشيدي وقال السيد عمر ما نصه بتأمل كلام الشارح والفاضل المحشي يعلم أن كلام الشارح أدق واتباع الحق أحق اه .
.
قوله ( وقولهم الخ ) دفع لما يتوهم وروده على قوله فلا يوصف فعله الخ قوله ( من الأحكام الخمسة ) أي الوجوب والندب والحرمة والكراهة والإباحة وقوله أو الستة أي بزيادة المتأخرين خلاف الأولى اه .
ع ش قول المتن ( ولا أثر لزوالها الخ ) وتصدق المكلفة في دعوى البكارة وإن كانت فاسقة قال ابن المقري بلا يمين وكذا في دعوى الثيوبة قبل العقد وإن لم تتزوج ولا تسأل عن الوطء فإن ادعت الثيوبة بعد العقد وقد زوجها الولي بغير إذنها نطقا فهو المصدق بيمينه لما في تصديقها من إبطال النكاح بل لو شهدت أربع نسوة بثيوبتها عند العقد لم يبطل لجواز إزالتها بإصبع أو نحوه أو أنها خلقت