البعض قوله ( فعلى الثاني ) أي أن العامي لا مذهب له مطلقا أي قلد من يرى الصحة أم لا أقول في هذا التفريع خفاء إذ مقتضى ما قبله عدم الاحتياج إلى المحلل على الثاني مطلقا فليتأمل قوله ( والأول ) أي على أن له مذهب قوله ( بما التزمه ) أي بفعله النكاح المذكور مطلقا على الثاني ومع تقليده فيه بمن يراه على الأول .
قوله ( ومعنى أنه لا مذهب له الخ ) دفع لما يقال أن معناه كما قال المحلي في شرح جمع الجوامع أنه لا يلزمه التزام مذهب معين فله أن يأخذ فيما يقع له بهذا المذهب تارة وبغيره أخرى وهكذا اه .
قوله ( انتهى ) أي قول البعض قوله ( وسيأتي ) أي في السير أن الفاعل الخ توطئة لما يأتي من ترجيحه القول باحتياج الثاني لمحلل اه .
كردي قوله ( وجب الخ ) أي ما لم يحكم حاكم يراه بصحته أخذا من قوله المار آنفا أما على الأصح الخ ومن قوله الآتي آنفا قوله ( إلا القاضي ) ينبغي تقييده بما مر آنفا وفي سم ما نصه هذا الإطلاق مشكل إذ لو رفع إليه مالكي توضأ بمستعمل أو صلى بدون تسبيع المغلظة مثلا كيف له الاعتراض عليه اه .
أقول يمكن حمل كلامه أخذا مما ذكره في شرح أو اتفاق الزوجين على ما إذا تعلق به حق الغير قوله ( أن المراد بلا مذهب له ) بدل من قوله أن معنى ذلك وانظر لم لم يقتصر على البدل قوله ( وبله مذهب ) عطف على بلا مذهب له قوله ( وهذا هو الأصح ) بين السيد السمهودي في رسالة التقليد أن الذي دل عليه كلام الروضة أن الأصح أنه لا يلزمه التزام مذهب معين وأطال في ذلك ويوافق ذلك اقتصار الشارح في باب القضاء على قوله ما نصه قال الهروي مذهب أصحابنا أن العامي لا مذهب له لكن صحح في جمع الجوامع خلاف ذلك حيث قال عطفا على معمول الأصح وأنه يجب على العامي التزام مذهب معين انتهى وقوله على العامي قال المحلي وغيره ممن لم يبلغ مرتبة الاجتهاد انتهى اه .
سم قوله ( فمن نكح مختلفا فيه ) أي كنكاح بلا ولي اه .
سم قوله ( فإن قلد الخ ) شامل للتقليد بعد النكاح فليراجع قوله ( وليس له تقليد الخ ) ظاهره وإن حكم ببطلانه وفيه نظر اه .
سم أقول بعد الحكم ببطلانه بنحو بينة حسبة لا حاجة إلى التقليد كما علم مما قدمنا في مبحث اتفاق الزوجين على فسق الشاهد قوله ( لأنه تلفيق الخ ) هذا ممنوع بل له تقليد لأن هذه قضية أخرى فلا تلفيق م ر اه .
سم وقد مر ما يوافقه عن المغني و ع ش قوله ( لو ادعى الخ ) أي عند الحاكم لما مر أنهما لو علما المفسد جاز لهما العمل بقضيته باطنا قوله ( لم يقبل منه ) يحتمل أن محل عدم القبول ما لم يكن معروفا بعدم التقليد بأن كان معروفا بتقليد القائل بالبطلان اه .
سم قوله ( قبيل الفصل ) أي في شرح أو اتفاق الزوجين قوله ( وأيضا الخ ) عطف على قوله أخذا الخ قوله ( وكحكم الحنفي الخ ) خبر مقدم لقوله مباشرته الخ أي الحنفي .
قوله ( إن كان مذهبه ) أي الحنفي ويحتمل من له العقد قوله ( وكذلك ليس له حضوره ) كلامهم في الشهادات يقتضي جواز الحضور وإن لم يقلد فليراجع اه .
سيد عمر عبارة سم ينبغي أن مجرد الحضور بلا تسبب منه لا منع فيه إذا كان المتعاطون