سقوط الخ القياس رجوعه للإرث أيضا اه .
سم وجزم به السيد عمر عبارته أي في المسألتين اه .
قوله ( كما مر ) أي في شرح أو اتفاق الزوجين أي مع قوله ومثلها الأمة اه .
قوله ( وبحث الإسنوي ) اعتمده النهاية والمغني خلافا للشارح كما يأتي قوله ( وإلا لم يسترده ) أي لأنها تقر له به وهو ينكره فيبقى في يدها اه .
مغني قوله ( وفرق غيره الخ ) رد هذا الفرق الوالد رحمه الله تعالى بأنه لا يجدي شيئا والمعتمد التسوية بين المسألتين إذ الجامع المعتبر بينهما أن من في يده المال معترف بأنه لغيره وذلك الغير ينكره فيقر المال في يده فيهما اه .
نهاية فلو رجع الغير المنكر وادعاه فهل يحتاج إلى إقرار جديد ممن هو في يده أو لا لأنه وجب في ضمن عقد وينبغي الثاني اه .
سم قوله ( بأنهما ثم ) أي الزوجين في مسألة الرافعي قوله ( وهنا ) أي في مسألة اعترافها بخلل ولي الخ قوله ( هي ) أي الزوجة المعترفة بالخلل وكان الأنسب تقديمه على هنا .
قوله ( شيئا منه ) أي المهر قوله ( فالوجه أنه الخ ) أي الزوج هنا قوله ( صدقت بيمينها الخ ) خلافا للنهاية والمغني عبارة الأول نقله أي تصديقها بيمينها ابن الرفعة عن الذخائر وهو مردود بأنه تفريع على تصديق مدعي الفساد فالأصح أن القول قوله اه .
وعبارة الثاني هذا أي تصديقها بيمينها أحد قولين للإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه والقول الثاني أن القول قوله بيمينه وهو المعتمد نبه على ذلك شيخي تغمده الله برحمته اه .
قوله ( لأن ذلك إنكار لأصل العقد ) فيه نظر سم وكان وجهه أن إنكار أصل العقد إنما يكون بإنكار الإيجاب الخ والقبول وهما هنا متفقان على صدورهما اه .
سيد عمر قول المتن ( على رضا المرأة ) أي بالنكاح بقولها كان قالت رضيت أو أذنت فيه اه .
مغني قوله ( بالنكاح ) إلى قوله وعليه يحمل في المغني وإلى قوله وأما قول البغوي في النهاية قوله ( وبحث الأذرعي الخ ) وهو بحث حسن اه .
مغني قوله ( لمن يرى ) أي من الحكام قوله ( وتجحده ) أي المجبرة الإذن فيبطله أي الحاكم المذكور العقد قوله ( ذلك ) أي الإشهاد قوله ( ورضاها الخ ) مبتدأ خبره قوله يحصل الخ قوله ( بإذنها أو ببينة الخ ) انظر هذا العطف اه .
رشيدي قوله ( نعم أفتى البلقيني الخ ) عبارة المغني وشمل إطلاق المصنف وغيره ما لو كان المزوج هو الحاكم وهو كذلك وبه أفتى القاضي والبغوي وإن أفتى ابن عبد السلام والبلقيني بخلافه اه .
وكذا في النهاية إلا أنها قالت بدل قوله وإن أفتى الخ وما قاله ابن عبد السلام والبلقيني من أن الحاكم لا يزوجها الخ مبني على أن تصرف الحاكم حكم والصحيح خلافه اه .
قوله ( وأفتى البغوي الخ ) عبارة التجريد للمزجد فرع أفتى البغوي أن رجلا لو قال للحاكم أذنت لك فلانة في تزويجها مني فإن وقع في نفسه صدقة جاز تزويجها به وإلا فلا ولا يعتمد تحليفه الخ اه .
سم قوله ( في قلبه ) أي الحاكم اه .
كردي قوله ( وعليه الخ ) أي وقوع الصدق في القلب اه .
فتح المعين