فيما فعل وأما القاضي فيجب عليه أن يفرق بينهما إذا علم بذلك وهذا كله حيث لم يحكم حاكم بصحة النكاح الأول ممن يرى صحته مع فسق الولي والشاهد وأما إذا حكم به حاكم فلا يجوز له العمل بخلافه لا ظاهرا ولا باطنا لما هو مقرر أن حكم الحاكم يرفع الخلاف ولا فرق فيما ذكر بين أن يسبق من الزوج تقليد لغير إمامنا الشافعي ممن يرى صحة النكاح مع فسق الشاهد والولي أم لا اه .
ع ش .
قوله ( جاز لهما العمل الخ ) معتمد اه .
ع ش قوله ( إذا علم بهما ) أي بما جرى بينهما أي من النكاح بدون التحليل قوله ( فرق الخ ) يظهر أن هذا إذا لم يعلم القاضي بفساد النكاح الأول أيضا فليراجع قوله ( يحمل الخ ) فيه نظر اه .
سم قوله ( على أنه الخ ) أي ما نقل عن الكافي وقوله فيه أي في الكافي .
قوله ( وبحث السبكي ) إلى قوله وبهذا يرد في المغني قوله ( من المهر ) كأن كان الطلاق قبل الدخول اه .
مغني عبارة البجيرمي عن الشوبري أي من نصفه كأن طلقها قبل الدخول ثلاثا ثم أقام بينة على ما يمنع صحة العقد وأراد بذلك التخلص من نصفه فإنها تقبل ويسقط التحليل حينئذ لوقوعه تبعا اه .
وعبارة ع ش أي وعليه يسقط التحليل تبعا كما نص عليه شيخنا الزيادي خلافا لابن حجر اه .
وسيأتي آنفا عن المغني وعن سم عن م ر اعتماد سقوط التحليل أيضا اه .
قوله ( حيث لم يسبق منها الخ ) وكان الأسبك الأخصر تثنية الضمير هنا وإسقاط قوله سابقا أي ولم يسبق منه إقرار بصحته قوله ( وبهذا ) وقوله وعليه أي بحث السبكي لو أقيمت الخ خلافا للمغني عبارته وإذا سمعت البينة حينئذ تبين بها بطلان النكاح ويكون ذلك حيلة في دفع المحلل اه .
وقد مر آنفا عن الزيادي وغيره ويأتي عن م ر ما يوافقه قوله ( لذلك ) أي لإرادة الزوج أو الزوجة ما ذكر قوله ( لم يرتفع الخ ) يتجه الارتفاع م ر اه .
سم قوله ( وأن إقرارهما الخ ) عطف تفسير على تبعيض الأحكام قوله ( ومنه يؤخذ ) أي من قوله وعليه لو أقيمت الخ أو مما علم الخ قوله ( وخرج بأقاما ) إلى قوله وقول بعضهم في النهاية قوله ( بأقاما أو الزوج ) وقوله بفساد النكاح أي من قوله السابق فلو طلقها ثلاثا ثم توافقا الخ قوله ( ووجدت شروط قيامها ) ومنها الاحتياج إليها كما لو لم يعلما بطلاقه لها ثلاثا وظناه يعاشرها بحكم الزوجية فشهدا بمبطل النكاح عند القاضي وبهذا يجاب عن قول م ر الآتي وهناك كذلك اه .
ع ش قوله ( فتسمع الخ ) هل له حينئذ إعادتها بلا محلل اه .
سم أقول نعم وإلا فلا يصح قوله وخرج بأقاما الخ المقصود به بيان الفرق بين الحسبة وغيرها بسقوط التحليل بالأولى دون الثانية ويصرح به أيضا قوله الآتي وفيه نظر أما أولا الخ وصرح به أيضا السيد عمر وفتح المعين وعبارة البجيرمي عن الحلبي وأما بينة الحسبة فلا تسمع لأنه لا حاجة إليها حينئذ لأن شهادتها بفسق الشاهدين موافق لدعواهما وقد يصور ذلك بما إذا عاشر أم الزوجة بعد طلاقها ثلاثا قبل الدخول فشهدت بينة الحسبة أن هذا الرجل لا يجوز له معاشرتها لأن نكاحه لبنتها كان فاسدا لأن شهود العقد فسقة وحينئذ يلزم عدم صحة النكاح ويسقط التحليل لوقوعه تبعا اه .
قوله ( وقول بعضهم الخ ) وافقه النهاية والمغني عبارتهما وذكر البغوي في تعليقه أن بينة الحسبة تقبل لكنهم ذكروا في باب الشهادات أن محل قبول بينة الحسبة عند الحاجة إليها كان طلق شخص زوجته وهو يعاشرها أو أعتق رقيقه وهو ينكر ذلك أما إذا لم تدع إليها حاجة فلا تسمع وهنا كذلك نبه على ذلك الوالد رحمه الله وهو حسن اه .
وقولهما وهنا كذلك قد تقدم آنفا جوابه عن ع ش .
قوله ( ممنوع ) أقول يؤيد المنع أن من صور ذلك أن يريد هنا معاشرتها اه .
سم