القاضي ويصح عقد غيره اه .
سيد عمر وقد يجاب بأن المراد بقوله صح تبين صحته في الباطن .
قوله ( أو عقد غيره الخ ) لا يخفى ما في تفريعه على قوله وأن ذلك ليس الخ قوله ( كما يأتي ) أي في المتن قوله ( ولو اختصم ) إلى التنبيه في المغني قوله ( ولو اختصم زوجان الخ ) تقييد لما اختاره من الفرق بين الحاكم وغيره فكأنه يقول محل اعتبار العدالة الباطنة بالنسبة للحاكم في الحكم الواقع قصدا بخلاف الواقع تبعا اه .
رشيدي أقول ويجوز أنه تقييد لقوله لو رفع إليه نكاح الخ قوله ( في نحو نفقة ) أي من حقوق الزوجية قوله ( ما لم يعلم فسق الشاهد ) أي فإن علمه فرق بينهما اه .
ع ش عبارة المغني والأسنى والظاهر كما قاله الزركشي وغيره أنه يفرق بينهما بناء على أن القاضي يقضي بعلمه سواء أترافعا إليه أم لا اه .
قوله ( في تابع ) أي لصحة النكاح كما يثبت شوال بعد ثلاثين يوما تبعا لثبوت رمضان برؤية عدل اه .
مغني قوله ( فيما قبله ) أي فيما لو رفع إليه نكاح الخ قوله ( وأوجبه بعض المتأخرين ) جزم به في الكنز وقال أنه يأثم بتركه وإن صح العقد ما لم يبن خلل وأن ذلك هو الأوجه خلافا للحناطي اه .
سم قوله ( حيث لم يظن ) عبارة النهاية حيث ظن وجود شروطه اه .
وكذا في نسخة سم من الشرح ولذا استشكله بما نصه قوله حيث ظن وجود شروطه قد يقال قد اكتفى في الزوجين بالظن أيضا حيث قال فيما تقدم لا بد في الزوج من علمه أي ظنه حل المرأة فليتأمل اه .
أي فلم يتم الفرق بين الزوجين وغيرهما ولا الرد على البعض قوله ( الواو ) إلى التنبيه في النهاية وكذا في المغني إلا قوله الواو بمعنى أو قوله ( الولي ) إلى قوله وبينتها إذا في النهاية إلا قوله وتبينه إلى المتن وقوله حسبة أو غيرها قوله ( وارثه أو وارثها ) قضيته أنه لو ادعاه أحد الزوجين لا تسمع دعواه فليراجع رشيدي و ع ش قوله ( وقد عهد الخ ) ما معنى العهد بالنسبة للصبي فإن كل أحد له حالة صبا بلا شك نعم لو عبر فيه بأمكن لكان أمكن اه .
سيد عمر عبارة الرشيدي ضمير عهد إنما يرجع للجنون لأنه الذي يقال فيه عهد وأما الصغر فإنما يقال فيه أمكن كما هو كذلك في عباراتهم ويجوز أنه جعل عهد وصفا لهما تغليبا ومعناه في الصغر أمكن اه .
قوله ( كما لو بانا ) إلى المتن في المغني قوله ( تبينه قبله ) أي فلا يضر اه .
ع ش .
قوله ( كتبينه عنده ) هذا غير ظاهر في الولي الذي زاده على المتن لما سيأتي أنه إذا تاب زوج في الحال سم ورشيدي عبارة ع ش هو واضح في الشاهد دون الولي لأنه لا يشترط لصحة عقد بعد التوبة مضى زمن الاستبراء اه .
قوله ( وتبينه حالا ) أي بعده في الحال وهو عطف على قوله تبينه قبله اه .
سم قوله ( الفسق ) أي فسق الولي أو الشاهدين قوله ( أو غيره ) قال الشهاب سم هذا شامل لما مثل به فيما سبق للغير بقوله كصغر أو جنون فانظر ما أفاده الحصر هنا مع قوله هناك وقد عهدا وأثبته انتهى اه .
رشيدي قوله ( بعلم القاضي ) أي حيث ساغ له الحكم بعلمه نهاية أي بأن كان مجتهدا ع ش قوله ( وإن لم يترافعا إليه ) وفاقا للنهاية وخلافا للمغني قوله ( حسبة أو غيرها الخ ) عبارة المغني تقوم به حسبة أو غيرها على أنه كان فاسقا عند العقد اه .
قوله