( غرم له أقل متمول ) قال في شرح العباب كشرح الروض وشرح الإرشاد سواء كان الثلاثة متعينين أم لا اه .
وقد يشكل بأن الثلاثة المعينين يملكون بنفس الوجوب كل واحد بنسبة حقه كما قاله ابن المقري واستشكله أي الروض على الاكتفاء بأقل متمول لكن أجاب الجوجري بوجهين حمل الاكتفاء بذلك على غير المحصورين ومنع قوله يجب لكل بنسبة حقه بل الواجب أن لا يخرج عنهم وإن تفاضلوا وقد تقدم قبل قول المتن والمكاتب والغارم ما يوافق الجواب الأول دون الثاني اه .
سم أقول وسيأتي عن الكنز وغيره ما يوافق الأول أيضا قوله ( مما عند من الزكوات ) أي لا من ماله بخلاف المالك كما قاله الماوردي نهاية ومغني ويظهر أن نائب المالك يضمن أيضا ما لم يأمره المالك بذلك فالضمان عليه حينئذ ويتردد في نائب الإمام هل هو كالإمام فيضمن من مال الصدقات أو كالمالك فيضمن من مال نفسه محل تأمل وعلى الثاني فيظهر أن محله ما لم يأمره الإمام بذلك اه .
سيد عمر عبارة ع ش أي دون سهم المصالح وعليه لو لم يكن عنده شيء من الزكاة هل يسقط ذلك أو يبقى لهم إلى أن توجد زكاة أخرى فيؤدى منها فيه نظر والثاني أقرب لاستحقاقهم له بدخول وقت الوجوب فأشبه الدين على المعسر اه .
وهذا يخالف ما في سم عن الإيعاب عبارته قال الشارح في الإيعاب لكن قيده الشاشي أي ما مر عن الماوردي بما إذا بقي من الصدقات شيء قال وإلا ضمنه من مال نفسه كالمالك والذي يتجه حمله على ما إذا ملكها الأصناف أي آحادهم لانحصارهم انتهى اه .
قوله ( ثم التفصيل الخ ) قضيته أن المحصور في قول المصنف إن انحصر المستحقون وفي قوله أما بالنسبة بالملك الخ واحد لكن قوله في هذا ثلاثة فأقل يخالف ما فسره به في المتن اه .
سم وقوله قضيته الخ محل تأمل إذ ظاهر صنيع الشارح بل صريحه المغايرة فليتأمل اه .
سيد عمر قوله ( ملكوها ) أي وإن لم يقبضوها اه .
ع ش عبارة سم قال في شرح الإرشاد ويتجه أن ملكهم لذلك ليس على قدر الحاجة ولا الرؤوس للاكتفاء بأقل متمول لأحدهم وإن انحصروا في ثلاثة وفي الكنز أن المتجه الملك على قدر حاجاتهم وتقدم هناك ما يوافق هذا وسيأتي قريبا الإشارة إليه اه .
سم قوله ( وإن كانوا ورثة المزكي ) انظر ما فائدة هذه الغاية قوله ( ملكا مستقرا الخ ) فلا يضرهم حدوث غنى أو غيبة اه .
مغني قوله ( ورثتهم أغنياء ) الأنسب لما بعيده الوارث غنيا قوله ( أو المالك ) بالنصب عطف على أغنياء اه .
سم قوله ( وحينئذ ) مفهومه عدم سقوط النية إذا لم يكن الوارث المالك وفي بقية صور الانحصار مع الحكم بالملك قبل الدفع وقضية ذلك أنه لو دفع من غير نية لم يجزه مع حصول الملك وفيه نظر فإن الملك إنما هو من جهة الزكاة فكيف يحصل الملك من جهتها ولا يجزي الدفع بل قضية قوله ولهم التصرف فيه قبل قبضه عدم الاحتياج إلى دفع مطلقا اه سم .
قوله ( ولم يشاركهم الخ ) عطف على يورث الخ قوله ( من حدث الخ ) عبارة المغني قادم ولا غائب عنهم وقت الوجوب اه .
قوله ( وإن كان هو الخ ) أي كل من الاستبدال والإبراء قوله ( لأن الغالب الخ ) ومقتضى هذه العلة عدم امتناع الاستبدال عن الكفارة والنذر اه .
ع ش قوله ( وهنا ) أي مر في هذا الباب قبل قول المتن والمكاتب والغارم كردي و سم قوله ( في هذا الباب الخ ) قد يغني عنه قوله وهنا .
قوله ( ويأتي ) الظاهر أنه عطف على مر وفيه ما لا يخفى ولعله أراد بما يأتي قوله ولو نقص سهم صنف آخر الخ وقول المتن مع تساوي الحاجات مع قول الشارح أما لو اختلفت الخ قوله ( سواء أقسم ) إلى قول المتن والأظهر في النهاية وكذا في المغني إلا قوله أو من بيت المال وقوله كما يعلم إلى