بقوله أي باعتبار ما وجبت فيه الخ قوله ( وكونها الخ ) مبتدأ خبره إنما هو الخ والجملة استئناف بياني .
$ فصل في قسمة الزكاة بين الأصناف $ قوله ( وما يتبعهما ) أي من سن الوسم والإعلام بأخذها اه .
ع ش قوله ( الثمانية ) إلى قوله وكأنهم في المغني إلا قوله ولو كان الشافعي إلى المتن وإلى قول المتن وإذا قسم الإمام في النهاية قوله ( ولو زكاة الفطر ) معتمد اه .
ع ش عبارة المغني حتى زكاة الفطر فإن شقت القسمة في زكاة الفطر جمع جماعة فطرتهم ثم قسموها على سبعة اه .
قوله ( لكن اختار الخ ) عبارة النهاية وإن اختار الخ وقال ع ش أي من حيث الفتوى اه .
وعبارة المغني واختار جماعة من أصحابنا منهم الإصطخري جواز صرفها إلى ثلاثة من المستحقين واختاره السبكي وحكى الرافعي عن اختيار صاحب التنبيه جواز صرفها إلى واحد قال في البحر وأنا أفتي به قال الأذرعي وعليه العمل في الأعصار والأمصار وهو المختار والأحوط دفعها إلى ثلاثة اه .
قوله ( جواز دفعها ) أي الفطرة قوله ( وهو الاختيار ) أي من حيث الفتوى اه .
ع ش قوله ( لتعذر العمل الخ ) عبارة المغني قال والقول بوجوب استيعاب الأصناف وإن كان ظاهر المذهب بعيد لأن الجماعة لا يلزمهم خلط فطرتهم والصاع لا يمكن تفرقته على ثلاثة من كل صنف في العادة اه .
قوله ( انتهى ) أي قول الروياني قول المتن ( إن قسم الإمام ) ولو قسم العامل كان الحكم كذلك فيعزل حقه ثم يفرق الباقي على سبعة اه .
قوله ( لإضافتها الخ ) تعليل لوجوب الاستيعاب قوله ( لا يجوز إعطاؤه ) أي العامل قوله ( كما تستحق الغنيمة بالجهاد ) أي وإن لم يقصد إلا إعلاء كلمة الله تعالى نهاية ومغني قوله ( فلا يخرج ) أي سهم العامل عبارة المغني فإذا عمل على أن لا يأخذ شيئا استحق وإسقاطه بعد العمل لما ملكه به لا يصح إلا بما ينقل الملك من هبة أو نحوها اه .
قوله ( أو جعل للعامل إلخ ) عطف على قوله ولا عامل هناك ثم قوله هذا كما في ع ش محترز قوله السابق لم يجعل الإمام له شيئا الخ قوله ( لم ينظروا الخ ) أي كما نظروا فيما إذا شرط أن لا يأخذ شيئا وقوله هنا أي فيما إذا جعل للعامل أجرة من بيت المال وقوله لكونه الخ متعلق بالنظر المنفي وقوله لأن الخ بنفي النظر قوله ( فلم تفت ) أي فريضة العامل قوله ( بخلافها ثم ) كان المشار إليه ماذا لم يجعل له شيئا من بيت المال اه .
سم أقول والظاهر بل المتعين قول ع ش ما نصه أي فيما لو شرط أن لا يأخذ شيئا فإنه لو لم يأخذ من الزكاة شيئا لفات ما يقابل سعيه بالكلية اه .
.
قوله ( ولم يبال بشمول هذا الخ ) إن أراد أن في هذا الشمول تكرارا فهو لا يندفع بقوله لأنه قدم حكمه وقد يجاب عن التكرار بأنه بالعموم فليس محذورا لأنه في معنى ذكر العام بعد الخاص وإن أراد أنه لا يناسب الحكم المذكور فهو ممنوع كما هو واضح وإن أراد شيئا آخر فليحرر اه .
سم ويمكن أن يقال أراد الأول وقول المحشي فهو لا يندفع الخ جوابه إن ما ذكر ليس علة لعدم المبالاة بل بيان للشمول والعلة ما أشار إليه المحشي من أنه تعميم بعد تخصيص ولم يتعرض الشارح له لظهوره مع شهرة أنه لا محذور فيه وبناء الكتاب على الاختصار اه .
سيد عمر وقد يقال إنه عله لعدم المبالاة والمعنى أن تقديمه لحكمه قرينة على عدم إرادته هنا فلا تكرار قوله ( أي صنف ) إلى التنبيه في المغني إلا قوله والأمر إلى فإن الخ قوله ( أو صنف الخ ) تفسير لقول المتن بعضهم اه .
سم قوله