رضخا لنفسه دون سهم الراجل ورضخا لفرسه دون سهمي الفرس فيه نظر أي نظر فليتأمل اه .
سم قوله ( ومن ألحق به ) ومنه الحربي اه .
سم قوله ( ولو بجعالة ) الظاهر أن مراده ولو كانت الأجرة بجعالة اه .
سم قوله ( وإلا فلا شيء له ) ويجوز أن يبلغ بالأجرة سهم راجل نهاية ومغني قوله ( وإن زادت على سهم راجل ) لا يخفى ما في هذه الغاية قوله ( وجازت الخ ) عطف على قوله زادت الخ قول المتن ( وبإذن الإمام ) ولا أثر لإذن الآحاد ولو غزت طائفة ولا أمير فيهم من جهة الإمام فحكموا في القسمة واحدا أهلا صحت وإلا فلا نهاية ومغني قوله ( وباختياره ) كقول المتن وبإذن الإمام عطف على قوله بلا أجرة قوله ( فإن أكرهه الخ ) أي ولا يصدق في دعوى ذلك إلا ببينة اه .
ع ش قوله ( ولو زال الخ ) وينبغي أن مثل ذلك ما لو كان راجلا في الابتداء ثم صار فارسا في الأثناء ولو قبل الانقضاء بيسير فيعطى سهم فارس اه .
ع ش قوله ( بنحو إسلام الخ ) كإفاقة مجنون ووضوح ذكورة مغني .
= كتاب قسم الصدقات = قوله ( أي الزكوات ) إلى قول المتن الفقير في المغني إلا قوله مخالفا إلى تأسيا وقوله وبواو الجمع إلى وذكر وإلى قول المتن ولا يمنع في النهاية إلا قوله وبواو الجمع إلى وذكر قوله ( ولشمولها ) متعلق بقوله الآتي ذكره قوله ( وضعا ) أي لا إرادة لما مر آنفا من تفسيرها بالزكوات قوله ( ورتبهم الخ ) عطف على قوله وجمعها الخ قوله ( لتقدمه ) علة للابتداء وقوله لكونه علة للتقدم وقوله تأسيا علة لرتبهم اه .
سم قوله ( وبفي الظرفية الخ ) كقوله الآتي وبواو الجمع الخ عطف على قوله بلام الملك الخ قوله ( وبواو الجمع ) أي العاطفة اه .
سم قوله ( ليفيد اشتراكهم ) الأنسب الأخصر إلى اشتراكهم قوله ( هذا ) أي كتاب قسم الصدقات قوله ( كسابقيه ) أي الفيء والغنيمة قوله ( وأقلهم ) عطف على أكثر الخ اه .
سم قوله ( قيل هذا الخ ) وافقه المغني عبارته ولو ذكر المصنف الآية ثم ذكر ما اقتضت إلا آية استحقاقهم لارتبط كلامه بعضه ببعض كما فعل في المحرر اه .
قوله ( ما يحتاج إليه فيه ) أي كان يقال كتاب قسم الصدقات وهي الزكوات ويجب قسمها على الفقراء الخ ما في الآية ثم يقول فالفقير من لا مال الخ اه .
ع ش قوله ( ما يأتي الخ ) عبارة النهاية فما يأتي من الخ يخرجه عن كونه مفلتا إذ دلالة السياق الخ اه .
قول المتن ( يقع موقعا الخ ) ولا فرق بين أن يملك نصابا من المال