مغني قوله ( مع عدم تمكن الوصول الخ ) وينبغي أن مثل ذلك المشقة القوية التي لا تحتمل عادة في مثل ذلك اه .
ع ش قول المتن قول المتن ( فالقاضي ) قال الشيخ أبو حامد وإنما يحملها إلى الحاكم بعد أن يعرفه الحال ويأذن له فلو حملها ابتداء قبل أن يعرفه ضمن اه .
مغني قوله ( يردها إليه ) إلى قوله وكان الفرق في المغني قوله ( كما مر ) أي آنفا قوله ( والإشهاد على نفسه ) قاله الماوردي والمعتمد خلافه اه .
نهاية قوله ( والإشهاد على نفسه الخ ) وفاقا للمغنى وخلافا للنهاية قوله ( على نفسه بقبضها ) فلو كان قاضي البلد لا يرى وجوب الإشهاد على نفسه فهل يعدل إلى الأمين أو لا محل تأمل والقلب إلى الأول أميل اه .
سيد عمر قوله ( ولو أمره القاضي بدفعها الأمين الخ ) وقياس ما تقدم في القاضي أنه لا يجب الإشهاد على الأمين لأنه باستنابة القاضي له صار أمين الشرع اه .
ع ش وقوله ما تقدم أي في النهاية خلافا للشارح والمغني كما مر آنفا .
قوله ( كفى ) أي كفى الحاكم في الخروج عن الإثم اه .
رشيدي قول المتن ( فإن فقده ) أي القاضي أو كان غير أمين .
تنبيه قضية كلام المصنف أنه لا رتبة في الأشخاص بعد الأمين وهو كذلك وأغرب في الكافي فقال فإن لم يجده وسلمها إلى فاسق لا يصير ضامنا في الأصح اه .
مغني .
قوله ( ويلزمه ) أي الوديع الإشهاد على الأمين وفاقا للمغني وخلافا للنهاية عبارته وهل يلزمه الإشهاد عليه بقبضها وجهان حكاهما الماوردي أوجههما عدمه كما في الحاكم اه .
قال ع ش أي فلا يصير ضامنا بترك الإشهاد حيث اعترف الأمين بأخذها أما لو أنكر الأمين أخذها منه لم يقبل قول الوديع إلا ببينة اه .
قوله ( وكان الفرق الخ ) هذا الفرق غير مجد اه .
نهاية قوله ( أن أبهة القاضي الخ ) والأبهة كسكرة العظمة والبهجة والكبر اه .
قاموس قوله ( فيلزمه ) أي القاضي قوله ( ومتى ترك ) إلى قول المتن ولو سافر في النهاية إلا قوله علا أي مع إمكان إلى ووصل وقوله وبه يعلم إلى قال وقوله وكان الفرق إلى المتن قوله ( وبه يعلم ) أي بقوله مع قدرته عليه ولو ذكره عقب قوله السابق إن كان ثقة مأمونا لكان أنسب قوله ( ومن ثم ) أي من أجل أنه لا عبرة الخ قوله ( إطلاقهم له ) أي للترتيب أو القاضي ويرجح الأول صنيع النهاية عبارته مع قدرته عليه ضمن قال الفارقي إلا في زمننا فلا يضمن بالإيداع لثقة الخ قوله ( قال ) أي الفارقي وكذا ضمير قوله وذكر وقوله فتوقف قوله ( فقال ) أي الشيخ أبو إسحاق له أي الفارقي .
قوله ( التحقيق ) مبتدأ خبره قوله تخريق الخ وقوله اليوم متعلق بالتحقيق قوله ( تخريق ) أي لعرض من طلب التحقيق وإجراء الأمور على وجهها باطنا فينبغي لمن أدخل نفسه في أمر ما أن يجري على ظاهر الشرع اه .
ع ش قوله ( ويؤخذ منه ) أي مما جرى بين الفارقي وشيخه قوله ( وحينئذ ) أي حين الخشية من الحاكم الجائر قوله ( إن سفره بها مع الأمن الخ ) قد يقتضي أنه مع عدمه يدفع إلى الجائر ولو قيل بالترجيح عند وجود مرجح كأن يكون خطر الطريق دون خطر الدفع له أو عكسه وبالتخيير عند عدمه لم يبعد ويؤيده ما سيأتي في كلامه في الطريقين اه .
سيد عمر وقد يقال أن الشارح أراد بقوله مع الأمن الأمن بالنسبة إلى الدفع إلى الجائر .
قوله ( خير من دفعها الخ ) وينبغي أنه لو احتاج في سفره بها إلى مؤنة لحملها مثلا صرفها ورجع بها إن أشهد أنه يصرف بقصد الرجوع اه .
ع ش قوله ( جاز له استردادها ) أي من القاضي أو الأمين أي وله تركها عندهما ولا يقال إنما جاز دفعها لهما لضرورة السفر وقد زالت فيجب الاسترداد اه .
ع ش قوله ( أي مع إمكان السفر الخ ) ينافيه التعليل الآتي بقوله لوصولها في ضمانه الخ قوله ( فنهبت منها ) الأولى فيها قوله ( بمجرد عدوله الخ ) ظاهره ولو كانت الثانية أسهل من الأولى أو أكثر أمنا منها ويوجه بأنه لم يؤذن له في السفر بها من تلك الطريق بل نهى عنه لأن الأمر بسلوك الأولى نهي عن سلوك غيرها اه .
ع ش قوله ( تعين سلوك آمنهما ) ومحل ذلك حيث أطلق في الأذن ولم يعين طريقا آخذا مما قبله اه .
ع ش قول المتن ( يسكن الموضع ) أي الذي دفنت فيه اه .
مغني قوله ( ولو في حرز )