و ع ش قوله ( كما مر ) أي آنفا قوله ( وكذا لو أتلف نحو صبي مودع وديعته زاد النهاية والمغني بلا تسليط من الوديع اه .
وفي سم بعد ذكره عن الأول ما نص وقضيته أنه إن سلطه الوديع على إتلافها لم يسقط الضمان عن الوديع وعليه يحتمل أن محله إن كان غير مميز لأن فعله حينئذ كفعل مسلطه فليراجع اه .
سم عبارة ع ش قوله بلا تسليط أي فإن كان بتسليط منه ضمن مميزا كان الصبي أم لا على ما أفهمه كلامه اه .
قوله ( مالك كامل ) إلى قول المتن وترتفع في النهاية قوله ( ولو بتفريطه ) كأن نام أو نعس أو غاب ولم يستحفظ غيره قوله ( وبه ) أي بقوله ولم يسلط الخ قوله ( غير مالك ) كالولي والوكيل قوله ( أو ناقص ) كصبي أو مجنون وقوله فإنه أي الصبي اه .
ع ش قوله ( فيما ذكر الخ ) أي فيضمن الآخذ منه في الأول ويضمن بإتلاف دون التلف عنده في الثاني قوله ( وقوله ) بالجر عطفا على فعل كل .
قوله ( أما السفيه المهمل ) وهو من بلغ مصلحا لدينه وماله ثم بذر ولم يحجر عليه القاضي أو فسق اه .
ع ش قوله ( والقن ) ولو بالغا عاقلا اه .
ع ش قوله ( فلا يضمن بالتلف ) كذا أطلقاه وقيده الجرجاني بعدم التفريط اه .
مغني قوله ( وإن فرط الخ ) وفاقا للنهاية وخلافا لظاهر المغني كما مر والشهاب عميرة كما في ع ش قول المتن ( بموت المودع ) بكسر الدال وقوله أو المودع بفتحها اه .
مغني قوله ( أي بقيده السابق الخ ) عبارته هناك نعم الإغماء الخفيف بأن لم يستغرق وقت فرض صلاة لم يؤثر اه .
قوله ( وبالحجر ) إلى قوله وفي المهذب في النهاية إلا قوله قال القمولي إلى ويعزل الوديع قوله ( وبالحجر عليه ) أي على كل منهما اه .
ع ش الأولى على أحدهما قوله ( فلا نقل فيها ) أي صورة حجر الفلس قوله ( في عليه ) أي التي في كلام القمولي قوله ( للحاكم أي من الوديع إذا أراد الخ ) الظروف الثلاثة متعلقة بقوله وتسليمها وقوله فإن يد المالك الخ الأولى بأن الخ كما في بعض النسخ عطفا له على قوله ببقاء أهلية الخ كما هو ظاهر السياق أو لأنه الخ على أنه خبر وتسليمها الخ قوله ( فترتفع به ) وفاقا للنهاية قوله ( وبعزل الوديع الخ ) عطف على بموت المودع في المتن قوله ( وبالإنكار الخ ) أي عمدا من الوديع أو المودع قوله ( وبكل فعل الخ ) أي يأتي في المتن بعضه قوله ( وبالإقرار ) ظاهره ولو من الوديع ويأتي آنفا عن سم ما يفيده قوله ( أنها تصير أمانة شرعية ) ظاهره الرجوع لجميع ما سبق وهو مشكل بالنسبة لقوله وبكل فعل مضمن بل ولقوله وبالإقرار بها لآخر إذ مع صدور الفعل المضمن المقتضي للتعدي كيف تثبت الأمانة سم على حج وقد يقال إنه راجع لقول المصنف وترتفع بموت الخ وتعليله يقتضي أنها بالفعل المضمن لا تصير أمانة لتعديه اه .