واستوعب بالنصف الآخر الجماعة المحصورون مغني وزيادي وشرح الروض .
قوله ( وكان السبكي أخذ الخ ) ويحتمل أن يكون مأخذ السبكي ما لو أوصى لزيد ومحصورين كبني عمرو فإنه ينصف بينهما اه .
سيد عمر قوله ( أخذ من هذا الخ ) قد يمنع كون هذا من مستنبطات السبكي قوله على المذهب اه .
سم قوله ( للعشرة ثلثها ) أي ولكل من المدرس والإمام ثلث قوله ( قوله ولو أوصى لزيد بدينار ) إلى قوله وقضيته في المغني قوله ( بتقديره ) أي بتقدير الموصي الدينار له اه .
ع ش قوله ( وقضيته ) أي ذلك التعليل قوله ( لأنه أخرجه الخ ) ظاهره وإن كان غير متذكر لكونه من أقاربه اه .
ع ش قوله ( وبه يجاب ) أي بالتعليل الثاني قوله ( الصرف ) أي صرف الباقي قوله ( أو ما تضمنه ) أي مفهوم ما تضمنه العدد قوله ( عليه ) أي مفهوم العدد وحجيته وكذا قوله بل هو قوله ( أو ذكره ) أي العدد وقوله المتبادر منه أي ذكر العدد وقوله الاقتصار عليه أي على العدد قوله ( وإن لم يقل ) ببناء المفعول غاية قوله ( وإن النص الخ ) عطف على الفرق قوله ( وقد أسند وصيته إليه ) أي بأن جعله وصيا على تركته اه .
ع ش قوله ( لكل من يقبل الخ ) أي ويفعل كذا أخذا من قوله الآتي والعمل ولعل في العبارة سقطا اه .
ع ش وقد يقال أن قبول الوصية متضمن للعمل فقوله الآتي من عطف اللازم ولا سقطة قوله ( لأن الأولى ) أي الوصية الأولى أي الوصية لشخص بألف وقوله حينئذ أي حين إذ وجد التصريح أو القرينة وقوله من جملة إفراد الثانية يعني داخلة في الوصية الثانية أي الوصية لكل من يقبل وصيته من الجمع المذكور بألفين قوله ( وإلا ) أي وإن لم يوجد التصريح ولا القرينة استحق ألفا أي مطلقا قوله ( فليس هذا ) أي ما نحن فيه من الوصيتين حين انتفاء كل من التصريح والقرينة المارين قوله ( فأمكن حمل أحدهما على الآخر ) أي فيكون مقرا له في الأولى بألفين وفي الثانية بألف اه .
ع ش قوله ( بخلافه ) أي الموصي قوله ( وما أبعد قوله ) أي أبي زرعة وقوله لعل الخ مقوله قوله ( حمل المطلق الخ ) يعني أن حمل الوصية الأولى المطلقة عن شرط قبول الإيصاء على الوصية الثانية المقيدة بذلك أولى قوله ( وإن كانت