المغني ولو رد فعلى الأول له وعليه ذكر وعلى الثاني لا ولا وعلى النفي في الموضعين يتعلق بالوارث اه .
قوله ( بين الواقف الخ ) يعني بالنسبة لثمرة الوقف قوله ( إن المدار فيه ) أي الواقف واستحقاقه وقوله فيهم أي المستحقين قوله ( وغيره ) عطف على المؤبر قوله ( بينه ) أي ما هنا من الوصية وقوله ثم أي في الوقف وقوله هنا في الوصية قوله ( وبعده ) أي الموت عطف على عنده قول المتن ( ويطالب ) أي على كل قول من الثلاثة اه .
مغني قوله ( يصح بناؤه ) إلى التنبيه في النهاية إلا قوله والأول أوجه إلى ومثله وقوله وعلى الثاني إلى وبحث قوله ( فالضمير للعبد الخ ) هذا على ما في نسخة الشارح كالنهاية من أن يطالب بالياء وقال المغني أنه بالنون أوله بخط المصنف اه .
قوله ( للعبد ) أي الرقيق الموصى به ويجوز إرجاع الضمير لكل من صلحت منه المطالبة قوله ( فهو لكل الخ ) يعني الطلب المفهوم من يطالب اه .
رشيدي قوله ( كالوارث الخ ) أي والرقيق الموصى به قول المتن ( بالنفقة ) أي وسائر المؤن اه .
مغني قوله ( فإن لم يقبل ) إلى قوله وقد يوجه في المغني قوله ( بالإبطال ) أي البطلان اه .
مغني .
قوله ( جريان ذلك ) أي قول المصنف ويطالب الخ اه .
مغني قوله ( على الثاني ) هو قول المصنف أم بقوله اه .
ع ش قوله ( لغيره ) أي للوارث وقبل للميت اه .
مغني .
قوله ( وبهذا يجاب أيضا عن ترجيح ابن الرفعة الخ ) أي وإن كان ضعيفا قوله ( عليهما ) أي الموصى له والوارث قوله ( كلا منهما ) أي من العاقدين على امرأة قوله ( بخلافهما ) أي الموصى له والوارث قوله ( يرد الخ ) خبر قوله وفرق السبكي الخ قوله ( أنهما ) أي البائع والمشتري قوله ( بالوقف ) أي وقف ملك المبيع في زمن الخيار .
قوله ( أنه ليس هو ) أي الاعتراف اه .
ع ش قوله ( حالا ) أي في زمن التوقف قوله ( وإلا ) أي وإن رد اه .
مغني قوله ( وفي وصية التملك ) عطف على قوله في المطالبة الخ اه .
ع ش قوله ( فالملك فيه ) أي في القن بعد موت الموصي قوله ( وصحح في البحر الخ ) وهو المعتمد نهاية ومغني وشرح الروض قوله ( إن الكسب ) أي كسب العبد الحاصل بعد موت الوصي له أي العبد اه .
ع ش قوله ( والأول أوجه ) خلافا للنهاية والمغني وشرح الروض كما مر آنفا قوله ( لما علل ) أي البحر قوله ( عليه ) أي الوارث وقوله لا يقال أي في الاستدلال لا يحاب الفقه اه .
كردي قوله ( هو مقصر ) أي الوارث قوله ( ومثله ) أي ما لو أوصى بإعتاق قن معين الخ قوله ( متأخر وقفه ) أي بعد موته وحصل منه ريع اه .
نهاية قوله ( فعلى الأول ) أي ما اقتضاه كلامهما قوله ( هو ) أي الريع للوارث أعتقده النهاية قوله ( وعلى الثاني ) أي ما في البحر قوله ( هو ) أي الريع للموقوف عليهما الخ هذا ظاهر إن كان الوقف على جهة عامة فإنه لا يحتاج فيها لقبول أما إذا كان على معين محصوره فكلام الأذرعي أظهر لأنه مخير بين القبول والرد ولو أوصى بأمته لزوجها فقبل الوصية تبين انفساخ النكاح من وقت الموت وإن رد