لعاصر الخمر فإنه حرام حيث غلب على ظنه اتخاذه خمرا ومكروه حيث توهمه فتصح الوصية اه .
ع ش قوله ( فيهما ) أي المعصية والمكروه قوله ( بنحو مسلم ) يتجه استثناء من يعتق عليه كبيعه منه سم وبجيرمي زاد الأول وظاهر الكلام البطلان لكافر عند الوصية وإن أسلم عند الموت ولو ذهب ذاهب للصحة حينئذ كان مذهبا اه ويوافقه قول ع ش قوله أو مصحف أي إذا بقي على الكفر لموت الموصي اه .
قوله ( على الأولى ) أي الجهة العامة وقوله كثرة وقوعها أي الأولى أي وقوع الوصية عليها .
قوله ( ونحو قبة ) عبارة النهاية القباب والقناطر اه .
قوله ( قبر نحو عالم ) عبارة النهاية والمغني قبور الأنبياء والعلماء والصالحين اه .
قوله ( وتسوية قبره ولو بها ) خالفه النهاية هنا وقال ع ش والمعتمد ما ذكره في الجنائز اه .
أي من جواز الوصية لتسوية وعبارة قبور الأنبياء والصالحين في المسبلة قوله ( وليس كذلك ) أي فتصح الوصية اه .
ع ش قوله ( والمباحة ) عطف على القربة اه .
ع ش ثم قوله ذلك إلى المتن في المغني قوله ( كفك أسارى الخ ) سيأتي تخصيصه بالمعينين اه .
ع ش قوله ( وكافر ) قضية كلامهم تخصيصه بمعين قوله ( ما لم يأت الخ ) أي فلا تصح الوصية اه .
ع ش قوله ( أو مع نزول المارة ) اعتمده المغني أيضا قال ع ش ومنه الكنائس التي في جهة بيت المقدس التي ينزلها المارة فإن المقصود ببنائها التعبد ونزول المارة طارىء اه .
قوله ( على الأوجه ) أي تغليبا للحرمة اه .
مغني قوله ( أما إذا كانت معصية ) أي أو مكروها أخذ مما مر اه .
ع ش قوله ( من مسلم ) بل قيل إن الوصية ببناء الكنيسة من المسلم ردة ولا تصح أيضا ببناء موضع لبعض المعاصي كالخمارة اه .
مغني قول المتن ( كعمارة الكنيسة ) قد يستشكل التمثيل بعمارة الكنيسة للجهة العامة إلا أن يجعل تنظير أو يقال أراد بالجهة العامة ما ليس شخصا معينا بدليل المقابلة أو يقال هي جهة عامة باعتبار المنتفع بها فإنه غير معين .
تنبيه يتبادر أن حقيقة الكنيسة ما هي للتعبد وقضية ذلك حملها على ذلك عند الإطلاق حتى لو أوصى لكنائس بلد كذا وجهلنا حالها هل هي للتعبد أو لا حكم ببطلان الوصية فإن تبين أنها ليست للتعبد تبينت صحتها اه .
سم .
قوله ( وكتابة نحو توراة الخ ) عبارة المغني وكتابة التوراة والإنجيل وقراءتهما وكتابة كتب الفلسفة والنجوم وسائر العلوم المحرمة اه .
زاد النهاية وقراءة أحكام شريعة اليهود والنصارى اه .
قال ع ش قوله ( وكتابة التوراة والإنجيل ) أي ولو غير مبدلين لأن فيه تعظيما لهم اه .
فليراجع قوله ( أهل حرب أو رده ) بخلاف أهل الذمة نهاية وسم قوله ( بقصد تعظيمها ) أو لا بقصد شيء اه .
سيد عمر