إلى التنبيه في النهاية قوله ( ولو بجناية ) أي على أمه قوله ( أو حيا ) أي حياة مستقرة قوله ( لأن الأول ) هو قوله بأن انفصل ميتا وقوله والثاني هو قوله أو حيا ولم يعلم الخ اه ع ش قوله ( ولا ينافي هذا ) أي قول المصنف فإن انفصل الخ اه ع ش قوله ( بشرطها ) وهو الانفصال حيا لوقت يعلم الخ قوله ( ما مر ) أي قبيل قول المصنف ولا يرث مرتد .
قوله ( ما مر أنه ورث الخ ) قد يقال ما مر مشروط بهذا فلا إشكال فإنه إذا كان جمادا عند الموت فإن انفصل حيا بعد ذلك ملك من حين الموت وإلا فلا سم ورشيدي وأشار المغني إلى دفع المنافاة بما نصه ومر أن الحمل يرث قبل ولادته ولكن شرط استقرار ملكه للإرث ولادته حيا كما قال فإن انفصل الخ قوله ( لأن هذا ) أي ما هنا وقوله وذاك أي ما مر .
قوله ( باعتبار التبين ) لو قال باعتبار نفس الأمر لكان أقعد إذا لتبين قريب من الظهور أو عينه سيد عمر اه ابن الجمال قوله ( وإن المشروط ) أي ولأن الخ اه ع ش قوله ( بالشرطين ) أي انفصاله حيا وإن لم يعلم وجوده عند الموت سم وكردي ورشيدي وقال ع ش هما كونه حيا حياة مستقرة يقينا اه قوله ( واعلم الخ ) دخول في المتن ( قول المتن بيانه ) أي بيان العمل بالأحوط في حقه وحق غيره اه سم ولك أن تقول نظر الصنيع الشارح أي عدم الإعطاء إلا اليقين ( قول المتن إن لم يكمن ) أي في مسألة الحمل وقوله من أي وارث وقوله عائلات بمثناة فوقية أي الثمن والسدسان اه مغني قوله ( لاحتمال ) إلى التنبيه في المغني قوله ( أنه ) أي الحمل وقوله فتكون أي المسألة قوله ( من أربع ) كذا في أصله رحمه الله تعالى بترك التاء اه سم وعبارة النهاية والمغني وابن الجمال أربعة بالتاء قوله ( فإن كان ) أي الحمل قوله ( بنتين ) أي فأكثر اه سم قوله ( فلهما ) أي فالباقي لهما قوله ( والأكمل ) أي بأن كان بنتا وحينئذ يفضل عن الفرض واحد يأخذه الأب أيضا تعصيبا أو كان ابنا فيأخذ الباقي تعصيبا اه سم عبارة المغني أو ذكرا فأكثر أو ذكرا وأنثى فأكثر كمل للزوجة الثمن بغير عول وللأبوين السدسان كذلك والباقي للأولاد اه .
قوله ( على روي العين الخ ) فيه تسامح إذ الروي هي العين فقط وأما الألف فوصل على أن إطلاق الروي على الحرف الذي تبنى عليه الإسجاع محل تأمل اه سيد عمر وعبارة المغني وكان أول خطبته الحمد لله الذي يحكم بالحق قطعا ويجزي كل نفس بما تسعى وإليه المآب والرجعى فسئل حينئذ عن هذه المسألة فقال ارتجالا صار ثمن المرأة تسعا ومضى في خطبته يعني أن هذه المرأة كانت تستحق الثمن فصارت تستحق التسع اه أي بالعول قوله ( وأن كلا الخ ) عطف على مقدر والأصل من أن امرأة أتت في بطن واحد أربعين ولدا وأن كلا الخ قوله ( أنه يحصل الخ ) أي بنحو القرض قوله ( ولم يوجد متبرع ) أي بالعمل قوله ( ولا متبرع ) أي بالإنفاق قوله ( يقترض ) أي القاضي وكذا ضمير الزم وقوله لهم أي للمحجورين من الأولاد ولو أفرد لكان أولى وكذا يقال في ضمير عليهم قوله ( فإن لم يكن ) أي للمحجور من الأولاد قوله ( ما ذكر ) أي