أي من أحد أبويه الخ وكذا ضمير أولاده قوله ( ببلادنا ) خلافا للنهاية كما يأتي ولظاهر المغني حيث أسقطه قوله ( ببلادنا ) كما قيد به الصيمري قال في شرح الروض وقضيته أنه لو عقد الإمام الدية لطائفة قاطنة بدار الحرب أنهم يتوارثون مع أهل الحرب قال الأذرعي ويجوز تنزيل الإطلاق على الغالب فلا مخالفة اه سم زاد ابن الجمال وخالف العلامة الرملي في النهاية حيث قال وقضية إطلاقه كغيره أنه لا فرق بين كون الذمي بدارنا أو لا وهو كذلك كما في الروضة وما اقتضاه تقييد الصيمري مردود بإطلاقهم اه قوله ( ببلادهم ) أي الكفار قوله ( وحربي ) عطف على ذمي ( قول المتن ولا يرث من فيه رق ) مدبرا أو مكاتبا أو مبعضا أو أم ولد نهاية ومغني قوله ( وهو ) أي السيد قوله ( له ) أي للموروث قوله ( لنحو وصية أو هبة له ) أي للقن متعلق بالوصية والهبة قوله ( وافهم هذا ) أي قول المصنف والجديد الخ وقوله إن الرقيق الخ لا يورث بيان لما في الأصل قوله ( أي إلا في صورة الخ ) من كلام الشارح .
قوله ( فقدر الدية الخ ) أي دية الجرح لا دية النفس وإطلاق الدية عليها من باب التوسع عزيزي وعناني اه بجيرمي عبارة المغني فإن قدر الأرش من قيمته لورثته اه قوله ( ويجاب الخ ) أي عن إيراد هذه الصورة على مفهوم المتن ومنطوق أصله قوله ( إنما أخذوها ) أي الورثة الدية قوله ( جنايتها ) أي الدية والإضافة فيه من إضافة السبب إلى المسبب عبارة النهاية لاستقرارها بما قبل الرق اه قوله ( بالنظر لكونهم ) أي الورثة قوله ( ولا يرث قاتل الخ ) وليس من ذلك ما لو قتله بالحال أو بعينه فيرث منه فيما يظهر اه ع ش ( قول المتن ولا يرث قاتل ) .
$ فرع سقاه دواء فإن كان عارفا ورثه أو غير عارف لم يرثه $ م ر كذا في حاشية سم على المنهج وفي شرح تحرير الكفاية لشيخ الإسلام إطلاق عد سقي الدواء من الموانع وهو الذي تقتضيه قاعدة الباب لأن الضمان غير ملحوظ هنا وأما التفصيل فإنما يناسب حكم التضمين على أنه في النهاية قبيل مبحث الختان مشي على ضمان الطبيب والمتطبب وإن مشى غيره على التفصيل بين الطبيب الحاذف فلا يضمن وبين غيره فيضمن اه أقول وكذلك أطلق ابن الجمال كون سقى الدواء مانعا عبارته ومنها إذا سقى الوارث مورثه الدواء أو بط جرحه على سبيل المعالجة إذا أفضى إلى الموت اه وكذلك أطلقه شيخنا عبارته ومثل ذلك سقيه دواء أفضى إلى موته كما في شرح الترتيب اه .
قوله ( بأي وجه كان ) عبارة النهاية وإن لم يضمن كان قتله بحق لنحو قود أو دفع صائل سواء كان بسبب أم بشرط أم مباشرة وإن كان مكرها أو حاكما أو شاهدا أو مزكيا اه فالقاتل مستعمل في حقيقته ومجازه قوله ( وإن وجب ) أي القتل عبارة الشنشوري ولو كان بغير قصد كنائم ومجنون وطفل ولو قصد به مصلحة كضرب الأب للابن للتأديب وبط الجرح للمعالجة اه وقوله من مقتوله صلة يرث اه سم قوله ( كأن حفر بئرا بداره الخ ) قضيته أنه لا يرث سواء كان متعديا بحفرها أم لا وسيأتي في كلامه هنا في التنبيهات اشتراط التعدي قوله ( لاخبار فيه الخ ) تعليل للمتن قوله ( أنه صحيح بالاتفاق ) مقول قال قوله ( وأجمعوا عليه ) أي على عدم إرث القاتل قوله ( وتطابقت عليه ) أي عدم الإرث في العمد العدوان قوله ( ولأنه الخ ) عطف على قوله لاخبار الخ عبارة شرح المنهج ولتهمة استعجال قتله في بعض الصور وسدا للباب في الباقي اه قوله ( مطلقا ) أي قتله عمدا أو بدونه كما في النائم والمجنون والطفل قوله ( أي باعتبار السبب ) أي سبب الموت وهو القتل قوله ( ويرث المفتي الخ ) ولو في