كذلك الجدودة والأخوة ) فإنهما جهتان مختلفتان فلا يجوز أن يستحق الجد نصيب الأخ اه مغني قوله ( المعدود ) أي على الجد قوله ( كما يأتي ) أي في شرح إلى النصف وفي قول المصنف وقد يفضل الخ قوله ( وألا يكن فيهم ذكر ) أي ولا أنثى معها بنت أو بنت ابن أخذا مما مر آنفا سيد عمر وسم ورشيدي أي في شرح فإذا أخذ حصته الخ .
قوله ( أي النصف الخ ) أي تأخذ النصف تارة الخ قوله ( من خمسة الخ ) أي أصلها من خمسة عدد الرؤوس لأن الشقيقة تعد الأخ من الأب على الجد فيكون معه مثل ونصف فالمقاسمة أحظ له فيأخذ اثنين من الخمسة وتأخذ الشقيقة نصفها ولا نصف لها صحيح فاضرب مخرج النصف اثنين فيها تبلغ عشرة اه ابن الجمال عبارة ع ش قوله من خمسة وتصح من عشرة لأن فيها نصفا ومخرجه اثنان فيضربان في عدد رؤوسهم وهو خمسة بعشرة للأخت النصف اثنان بالمقاسمة وثلاثة فيها نصفا ومخرجه اثنان فيضربان في عدد رؤوسهم وهو خمسة بعشرة للأخت النصف اثنان بالمقاسمة وثلاثة تبلغ بهما النصف وللجد أربعة بالمقاسمة للأخت والأخ ويفضل واحد بعد حصتهما للأخ اه قوله ( ودونه الخ ) عطف على قوله النصف ففيه جعل دون متصرفة مفعولا بلا ضرورة وهو خلاف المقرر في النحو قوله ( كجد وزوجة وأم وشقيقة الخ ) فالمقاسمة للإخوة في الباقي بعد فرض الزوجة والأم أحظ للجد والرؤوس خمسة فتضربها في أصلها اثني عشر تصح من ستين للزوجة ربعها خمسة عشر وللأم سدسها عشرة والباقي وهو خمسة وثلاثون للجد منها بالمقاسمة أربعة عشر يبقى واحد وعشرون تأخذها الشقيقة وهي دون النصف إذ هي ربع وعشر ولا شيء للأخ للأب ابن الجمال وع ش وقوله اثني عشر أي لأن فيها ربع الزوجة وسدس الأم قوله ( أي الثلثين ) أي تأخذن الثلثين قوله ( من ستة ) هذا إن اعتبر عدد الرؤوس وإن اعتبر مخرج الثلث فالمسألة من ثلاثة مخرج الثلث الذي يأخذه الجد قوله ( ولا شيء للأخ ) إذ يعد الشقيقتان الأخ من الأب على الجد فتستوي له المقاسمة وثلث جميع المال فإذا أخذه كان الثلثان الباقيان للشقيقتين اه ابن الجمال قوله ( من خمسة ) أي عدد الرؤوس قوله ( وعدم زيادة الخ ) مبتدأ خبره قوله يدل الخ قوله ( إن ذلك ) أي ما يأخذه الشقيقة واحدة أو أكثر قوله ( تعصيب بالغير ) وهو الجد قوله ( وإن لم يأخذ ) أي الغير وقوله مثابها أي الشقيقة قوله ( لأن الجد الخ ) عبارة ابن الجمال لأن الجد فيما إذا لم يكن معهم صاحب فرض لا يأخذ أقل من الثلث وفيما إذا كان معهم صاحب فرض لا يبقى بعد أخذ صاحب الفرض نصيبه والجد الأحظ الأقل من الثلثين كما تقدم فلا شيء للإخوة من الأب مع الشقيقتين اه قوله ( كما مر ) أي آنفا قوله ( بينهن ) عبارة المغني بسببهن اه قوله ( وأما هو ) أي الجد وكذا الضمير في قوله له وقوله لأنه وقوله فرجع .
قوله ( كما مر ) أي في قول المصنف فيفرض