أصولها وقعرها قوله ( بخروجه ) أي بخالصه قوله ( لا حياه ) أي لا ملكه وقوله ولا بياه أي لا أضحكه كذا نقل عن السيوطي قوله ( عما شئتم الخ ) أي عن مسائل الخ اه ع ش قوله ( على أو نهم الخ ) أي الإخوة والأخوات ( قول المتن فإن لم يكن ) أي لم يوجد قوله ( لأنه ) إلى قول المتن فالباقي في المغني إلا قوله ثم قيل إلى أو دون مثليه قوله ( لأنه اجتمع فيه جهتا فرض الخ ) فيه نظر من وجوه الأول إن محل اجتماع الجهتين فيه إذا كان هناك فرع أنثى وارث وليس موجودا هنا كما هو فرض المسألة والثاني أن من اجتمع فيه الجهتان يرث بهما كما سيأتي لا بأكثرهما والثالث إن فرضه الذي يرث به إنما هو السدس إذ هو الذي يجامع التعصيب ويجاب عن الثاني بأن محل الإرث بالجهتين إذا كان كل منهما سببا مستقلا كالزوجية وبنوة العم وإرث الجد بالفرض والتعصيب بجهة واحدة هي الأبوة اه بجيرمي قوله ( أنه مع الأم ) أي وليس معهما غيرهما قوله ( عن ضعفه ) أي ضعف السدس اه ع ش قوله ( والمقاسمة ) عطف على الثلث قوله ( استويا ) أي الثلث والمقاسمة اه ع ش قوله ( ثم قيل الخ ) أي في حالة الاستواء قوله ( وقيل بل الخ ) مال إليه المغني وكذا النهاية عبارته لكن ظاهر كلام الرافعي أنه تعصيب الخ قوله ( قال ) أي السبكي قوله ( وقد يفرض ) أي الثلث اه سم .
قوله ( صريح في الأول ) الصراحة ظاهرة فليتأمل اه سم وقال السيد عمر قوله صريح في الأول محل تأمل لأنه لا عموم في عبارته ولا قرينة على إرادة هذه بخصوصها بل يحتمل حملها عليها وعلى ما إذا كان الثلث خيرا له فإن أخذه له حينئذ بالفرض بالاتفاق وعليهما مقابل لعل الثاني أقرب والله أعلم اه قوله ( وقول السبكي ) أي معللا للثاني قوله ( في الصورة الثالثة ) أي فيما إذا كانوا فوق مثليه قوله ( لعدم تعصيبه ) لإرثه بالفرض قوله ( ولفرض الخ ) أي وليس كذلك كما يأتي في المتن آنفا قوله ( المنصوص عليه ) أي أخذه بالفرض فيها أي الصورة الثالثة اه سم قوله ( نظير ما يأتي في الأكدرية ) فيه شيء إذ ليس هذا على نمط ما في الأكدرية قوله ( وينبني عليهما ) أي قولي الفرض والتعصيب قوله ( بجزء بعد الفرض ) أي فإن قلنا بالأول حسب الجزء مما زاد على نصيب الجد وإن قلنا بالثاني لم يكن ثم فرض فيؤخذ الجزء من أصل التركة اه ع ش قوله ( أو دون مثليه ) وقوله أو فوق مثليه كل منهما معطوف على قوله مثليه من قوله ثم إن كانوا مثليه قوله ( لكونهم الخ ) الأولى بأن يكون معه أخت أو أخ الخ قوله ( الأمثلة المذكورة ) أي للمثلين وللدون ( قول المتن فله الأكثر ) أي وإن رضي بالأنقص وقوله وثلث الباقي أي بعد الفرض وقوله والمقاسمة أي للإخوة والأخوات في الباقي اه ابن الجمال قوله ( إن الأولاد ) أي للميت لا ينقصونه أي الجد عنه أي السدس قوله ( وثلث الباقي ) وقوله الآتي والمقاسمة كل منهما عطف على السدس قوله ( أخذ ثلث المال ) أي فإذا خرج قدر الفرض مستحقا أخذ ثلث الباقي وكان الفرض تلف من المال اه مغني قوله ( وذوات الفرض معهم ) أي المتصور إرثها معهم قوله ( بنت ) أي فأكثر وكذا يقال في بنت ابن وجدة وزوجة .
قوله ( فالسدس الخ ) عبارة المغني وشرح الروض وضابط معرفة