وهذا أي ما قاله السبكي حسن في غير الحاكم انتهى وهو ظاهر اه قوله ( والأذرعي يجب الخ ) لعل ما قاله الأذرعي متعين اه سم قوله ( بتركه ) أي ترك الأخذ اه ع ش قوله ( ولو أخذه الخ ) عطف على إذا اكتفى الخ أو حال من فاعله قوله ( وقال القاضي الخ ) عطف على قول المتن للحفظ عبارة النهاية فإن لم يكن ثم حمى قال القاضي الخ وهي أحسن قوله ( بين الثلاثة ) أي الالتقاط أي للحفظ والترك والبيع خلافا لما وقع في حاشية الشيخ ع ش من أن المراد الثلاثة الآتية في كلام المصنف لفساده كما لا يخفى اه رشيدي .
قوله ( وقضية لزوم العمل الخ ) عبارة النهاية والأوجه تخيير الحاكم بين الثلاثة مع رعاية الأصلح أخذا من إلزامه بالعمل به في مال الغائب اه قوله ( تعين الأصلح الخ ) يجب الجزم به فإنه المتجه لا التخيير الذي قاله اه سم قوله ( من الآحاد ) إلى قوله قبل في المغني قوله ( جاز له ذلك ) أي للغير الأخذ للحفظ قوله ( كما في الوسيط ) تقدم مثله عن الأذرعي فيما لو اكتفى بالرعي وانظر هل ما هنا يغني عن كلام الأذرعي أم لا وقد يقال الثاني بناء على أن الأذرعي لا يشترط تيقن الأمن بل يكتفي بالعادة الغالبة في محله اه ع ش قوله ( ومحله ) أي محل الخلاف المحكي بقول المتن في الأصح اه سيد عمر قوله ( وإلا جاز له الخ ) عبارة المغني محل الخلاف كما قاله الدارمي إذا لم يعرف مالكه فإن عرفه وأخذه ليرده إليه كان في يده أمانة جزما حتى يصل إليه اه قوله ( على الكل ) أي الإمام وغيره قوله ( بجامع إمكان عيشها ) أي الضالة الشاملة لضالة الإبل وغيرها قوله ( فإن أخذه ) أي للتملك وينبغي أن مثله ما لو أطلق اه ع ش قوله ( إلا برده للقاضي ) هو ظاهر إن كان الملتقط غير القاضي فإن كان الملتقط القاضي فهل يكفي في زوال الضمان عنه جعل يده للحفظ من الآن أو يجب رده إلى قاض ولو نائبه فيه نظر والأقرب الأول اه ع ش .
قوله ( للقاضي ) ما الحكم لو فقد أو فقدت أمانته اه سيد عمر وقد يقال يجعل يده حينئذ للحفظ من الآن أو يرده إلى أمين آخر إن كان أمينا وإلا فيرده إلى أمين فليراجع قوله ( قيل هذا ) أي قول المصنف ويحرم التقاطه للتملك قوله ( أمتعة ) ومنها البرذعة ونحوها من كل ما عليه اه ع ش قوله ( يمنعه من ورود الماء الخ ) أي فيصيره كغير الممتنع قوله ( في أخذها ) أي الأمتعة وقوله ( وهو الخ ) أي الحيوان في المفازة الآمنة اه سم قوله ( ممنوعة ) أي لا نسلم أن كونها عليه يمنعه من الرعي وورود الماء ودفع السباع اه ع ش يعني لا نسلم إطلاقه وكليته قوله ( غير الخ ) هلا فصل فيه كالمملوك اه سم قوله ( بعد تعريفه سنة ) إن كان عظيم المنفعة كما يأتي قوله ( والبعير الخ ) هو من الغير الخارج بالمملوك فلو عطفه على كلب ثم قال فلو أجده الخ بالفاء لكان أولى قوله ( أخذه الخ ) فاعل الظرف والمجموع خبرا والبعير الخ قوله ( قوة القرينة الخ ) خبر وكان الخ ا ه رشيدي قوله ( مع التوسعة به على الفقراء )