ع ش والظاهر عدم صحة التقاط نحو الذمي للمصحف لأن صحته تستدعي جواز تملكه وهو ممنوع منه قال ويؤيده ما يأتي في التقاط الأمة التي تحل له من الامتناع اه قوله ( على الأوجه ) اعتمده م ر اه سم قوله ( لذلك ) أي لأن المغلب فيها معنى الاكتساب الخ ش اه سم .
قوله ( تفصيل مر ) أي في أول الباب قال الرشيدي الذي مر بالنسبة للمسلم أنه إذا وجده بدار حرب ليس فيها مسلم وقد دخلها بغير أمان فغنيمة أو بأمان فلقطة فانظره بالنسبة للذمي ونحوه وراجع باب قسم الفيء والغنيمة اه قوله ( فيما يأتي ) يشمل قوله وأنه لا يعتد بتعريفه أي وحده اه سم قوله ( إلا العدل في دينه ) أي فلا تنزع منه اه ع ش قوله ( لأن مال ) إلى قول المتن والأظهر بطلان الخ في المغني إلا قوله وكان الفرق إلى بخلاف السفيه وقوله وللولي إلى المتن قوله ( القاضي ) أي فإن لم يفعل ذلك أثم وقياس ما مر في قوله ولا يضمن وإن أثم بالترك عدم الضمان وقياس ما يأتي من ضمان ولي الصبي حيث لم ينتزع منه ولو حاكما الضمان وقد يفرق بين الفاسق والصبي ولعل هذا أي الفرق أقرب اه ع ش قول المتن ( لا يعتد بتعريفه ) أي وحده اه سم عبارة ع ش أي مستقلا بدليل قوله بل يضم الخ اه قوله ( وقال جميع الخ ) اعتمده المغني قوله ( كالكافر ) هذا مجرد تأكيد لقوله السابق ومثله فيما يأتي الكافر قوله ( تملكها ) عبارة النهاية فللملتقط التملك اه زاد المغني وإذا لم يتملكها تركت بيد الأمين اه قوله ( وأشهد عليه ) أي وجوبا اه ع ش .
قوله ( ومؤنته ) أي التعريف مغني وع ش قوله ( عليه ) أي الملتقط ولو غير فاسق اه ع ش قوله ( حيث لم يكن الخ ) لعل الأولى حيث تعذر أخذها من بيت المال لفلسه أو جور متوليه ثم هذا القيد خاص بأجرة المضموم ولذا غير الشارح الأسلوب بقوله وكذا الخ بخلاف مؤنة التعريف فإنها على الواجد الفاسق ابتداء كغير الفاسق وينبغي أنه إن توقف الإشهاد على مؤنة أن يكون كمؤنة المضموم والله أعلم اه سيد عمر وقوله ثم هذا القيد إلى قوله وينبغي في ع ش مثله وفي المغني ما يوافقه قوله ( وله بعد التعريف التملك ) مكرر مع قوله فإذا تم التعريف تملكها قوله ( ولو ضعف الأمين الخ ) عبارة المغني ولو كان الملتقط أمينا لكنه ضعيف لا يقدر على القيام بها لم تنزع الخ قوله ( بل يعضده الخ ) أي وجوبا وقوله ( بأمين الخ ) قياس ما مر في أجرة الرقيب أن الأجرة هنا على الملتقط إن لم يكن في بيت المال شيء اه ع ش أقول وقد يفرق قوله ( وجوبا ) إلى الفصل في النهاية قوله ( والسفيه ) عبارة النهاية والمحجور عليه بالسفه اه قوله ( لحقه ) أي