يتبرع به عليهم وهذا بناء على الغالب من أن الكبير يتميز في العادة عن إخوته يكفلهم ويتصرف في أمورهم وإلا فقد يحصل للصغير من الإخوة شرف يتميز به عن كبارهم فينبغي له مراعاتهم والعدل بينهم اه ع ش وقوله المراد أنه الخ فيه تأمل قوله ( وفي نسخة الخ ) أي رواية اه ع ش قوله ( ملحظ هذا ) أي الميراث وقوله ( مع عدم تهمة فيه ) أي لأن الوارث رضي بما فرض الله تعالى اه مغني قوله ( وملحظ ذاك ) أي عطية الأصل وقوله ( مع التهمة فيه ) أي لأنها برأي المعطي .
قوله ( وعلى هذا وما مر الخ ) يتأمل المراد به سيد عمر أقول بجعل الواو بمعنى مع يتضح أن المراد به دفع ما يتراءى من التنافي بين هذا القيل الظاهر في حجب أولاد الأولاد عن العطية بالأولاد وبين ما مر الصريح في عدم الحجب قوله ( فرع أعطى الخ ) يتأمل مناسبته لهذا المحل اه سيد عمر أي والمناسب ذكره في مبحث شروط الهبة قبيل العمرى والرقبى قوله ( ولو مات ) أي المعطي له قوله ( أو بشرط الخ ) عطف على ليشتري بها الخ قوله ( في المناقضة ) أي للتمليك قوله ( بخلاف غيره ) أي كليشتري بها عمامة قول المتن ( وللأب الرجوع الخ ) على التراخي من دون حكم حاكم به وعبد الولد غير المكاتب كالولد لأن الهبة لعبد الولد هبة للولد بخلاف عبده المكاتب لأنه كالأجنبي نعم إن انفسخت الكتابة تبينا أن الملك للولد وهبته لمكاتب نفسه كالأجنبي مغني ونهاية قوله ( عينا ) إلى قول المتن فيمتنع في النهاية واحترز بها عن هبة الدين فإنه لا رجوع فيه جزما اه سيد عمر عبارة الرشيدي قوله عينا مفعول هبة أخرج به الدين كما يأتي اه قوله ( بالمعنى الأعم ) إلى قوله واختص في المغني إلا قوله بل إلى وإن قوله ( بل يوجد هذا ) أي التعبير بما يشمل الهدية والصدقة أي لفظ عطية قوله ( وتناقضا ) أي الشيخان يعني كلامهما قوله ( وإن كان الخ ) غاية في المتن قوله ( مخالفا له دينا ) إنما نص عليه لئلا يتوهم امتناع الرجوع مع اختلاف الدين للعداوة بينهما اه ع ش قوله ( لانتفاء التهمة فيه الخ ) وهذه حكمة لا يجب اطرادها قوله ( فلينذره به ) أي بالرجوع اه سم .
قوله ( فإن أصر ) أي على العقوق أو المعصية قوله ( وكراهته في العاق الخ ) ينبغي أن يقال يندب إن توقع زوال العقوق ويجب إن قطع بزوال العقوق أو غلب على الظن لأنه طريق في إزالة المعصية ويحرم إن قطع بزيادة العقوق أو غلبت على الظن لأنه تسبب في زيادة المعصية والله أعلم وفيما يأتي عن الأذرعي تأييد لبعض ذلك اه سيد عمر قوله ( والبلقيني الخ ) عبارة النهاية ويمتنع الرجوع كما بحثه البلقيني في صدقة الخ قوله ( كزكاة ونذر ) لا يقال كيف يأخذ نحو الزكاة مع أنه إن كان فقيرا فنفقته واجبة على أبيه فهو غني بماله وإن كان غنيا فليس له أخذ الزكاة من أصلها لأنا نختار الأول فنقول إنما يجب عليه نفقته لا نفقة عياله كزوجته ومستولدته فيأخذ من صدقة أبيه ما زاد على نفقة نفسه اه ع ش أقول وأيضا يجوز أن يكون أبوه أيضا فقيرا فلا يلزم من وجوب الزكاة في ماله