العباب قوله ( ومن خصائصه الخ ) وكذا بقية الأنبياء لكنه لم يقع منه صلى الله عليه وسلم المكث فيه جنبا بجيرمي قوله ( حل المكث الخ ) قضية اختصاره في الخصوصية على حل المكث أنه صلى الله عليه وسلم كغيره في القراءة ع ش قوله ( وخبره ) وهو كما في شرح العباب عن المجموع يا علي لا يحل لأحد يجنب في هذا المسجد غيري وغيرك سم وع ش قوله ( ضعيف ) قد يقال سبق من الشارح رحمه الله تعالى أن الحديث الضعيف يعمل به في المناقب على أنه بمراجعة أصل الروضة يعلم أنه لا أصل ولا مستند لثبوت هذه الخصوصية له صلى الله عليه وسلم إلا حديث الترمذي هذا فإن سقط الاحتجاج به ولم يبق له مستند ويرجع الأمر إلى نفيها عنه صلى الله عليه وسلم أيضا كما قال به القفال وإمام الحرمين والذي جزم به الشارح من ثبوتها هو ما حكاه في أصل الروضة عن صاحب التلخيص وأشار الإمام النووي في الزوائد إلى ترجيحه بصري قوله ( قاله الخ ) أي قوله وخبره ضعيف الخ قوله ( وخرج ) إلى قوله ويقرأ في النهاية إلا قوله ولو صبيا كما مر وقوله وتحريك إلى لا بالقلب قوله ( ولو صبيا ) خلافا للنهاية وشرح العباب كما مر مع ما فيه قوله ( ومصلى العيد ) .
فائدة لا بأس بالنوم في المسجد لغير الجنب ولو لغير أعزب نعم إن ضيق على المصلين أو شوش عليهم حرم النوم فيه قاله في المجموع قال ولا يحرم إخراج الريح فيه لكن الأولى اجتنابه مغني قوله ( كما مر ) أي في باب الحدث لكن مع ما فيه كردي قوله ( ولو حرفا منه ) لأن نطقه بحرف بقصد القرآن شروع في المعصية فالتحريم لذلك لا لكونه يسمى قارئا نهاية قال سم ظاهره ولو بقصد أن لا يزيد عليه وهو ظاهر اه وأقره الرشيدي والبجيرمي قوله ( وتحريك لسانه ) عطف تفسير عبارة الشوبري والمراد إشارة بمحل النطق كلسانه لا مطلق الإشارة اه قوله ( لا بالقلب ) عبارة النهاية والمغني ويجوز للجنب إجراء القرآن على قلبه من غير كراهة والهمس به بتحريك شفتيه إن لم يسمع نفسه والنظر في المصحف وقراءة منسوخ التلاوة وما ورد من كلام الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أي الحديث القدسي والتوراة والإنجيل اه قوله ( ويقرأ بكسر الهمزة الخ ) عبارة المغني وروى بكسر الهمزة على النهي وبضمها على الخبر المراد به النهي اه قوله ( نعم يلزم الخ ) ولو نذر قراءة القرآن في وقت معين فأجنب فيه ولم يجد ماء يغتسل به ولا ترابا يتيمم به وجب عليه القراءة فالممتنع عليه التنفل بالقراءة كما في الإرشاد ويثاب أيضا على قراءته المذكورة فهذا كفاقد الطهورين حيث أوجبوا عليه صلاة الفرض وقراءة الفاتحة فيه فالقراءة المنذورة هنا كالفاتحة ثم فلا بد من قصد القراءة فيها كما في الفاتحة تم ع ش وأجهوري قوله ( فاقد الطهورين ) أي الجنب بجيرمي قوله ( قراءة الفاتحة ) ويمتنع قراءة غيرها سم وعبارة الخطيب وفاقد الطهورين يقرأ الفاتحة وجوبا فقط للصلاة لأنه مضطر إليها أما خارج الصلاة فلا يجوز له أن يقرأ شيئا ولا أن توطأ الحائض أو النفساء إذا انقطع دمها اه قوله ( في صلاته ) أي المفروضة فقط لأنه لا يصلي النوافل ولا بد أن يقصد القراءة وإلا لم تصح صلاته ع ش وكذا قراءة آية في خطبة الجمعة شوبري ومثل قراءة الفاتحة بدلها القرآني لمن عجز عنها كما قرره شيخنا العشماوي اه بجيرمي قوله ( لتوقف صحتها الخ ) يؤخذ منه جواب ما وقع السؤال عنه من أن فاقد الطهورين إذا تعذر عليه قراءة القرآن إلا من المصحف ولم يمكنه إلا مع حمله هل يجوز له أو لا بصري أي وهو الجواز قوله ( إن قصد القراءة الخ ) هذا يشمل ما لو قرأ آية للاحتجاج بها فيحرم قراءتها له ذكره في المجموع اه بجيرمي عن الشيخ خضر قوله ( ومواعظه ) إلى قوله لأنه في النهاية والمغني قوله ( وأحكامه ) وجملة القرآن لا تخرج عما ذكر فكأنه قال تحل قراءة جميعه حيث لم يقصد القرآنية ع ش قول المتن ( لا بقصد قرآن ) كقوله في الأكل ! < بسم الله > ! وعند فراغه منه ! < الحمد لله > ! وعند ركوبه ! < سبحان الذي سخر لنا هذا > ! وعند المصيبة ! < إنا لله وإنا إليه راجعون > ! نهاية قوله ( أم أطلق ) كأن جرى به لسانه من غير قصد نهاية ومغني وإمداد قوله ( لأنه ) أي القرآن أو ما ذكر من الأذكار وما عطف عليه قوله ( لا يكون الخ ) خبر أن لا يعطى حكم القرآن من حرمة القراءة قوله ( بالقصد ) أي بقصد قرآن ولو مع