مطلق الإمساك فهذا واضح أو على خصوصه فلا لظهور أن الاستثناء لا يتوقف على خصوص الربط سم ورشيدي قول المتن ( إلا إذا انهدم إلخ ) أي أو غصبت أو سرقت مثلا كما هو ظاهر .
تنبيه هذا التفصيل المذكور في الدابة ينبغي جريانه في غيرها كثوب استأجره للبسه فإذا ترك لبسه وتلف أو غصب في وقت لو لبسه سلم من ذلك ضمنه فليتأمل سم على حج اه رشيدي و ع ش .
قوله ( لنسبته ) إلى قوله ورجح في المغني قوله ( أنه لا عذر له ) أي كمرض أو خوف عرض له مغني و سم قوله ( كما بحثه الأذرعي ) أي في الخوف أخذا من كلام الإمام مغني و سم ويلحق به أي الخوف نحو المطر والوحل المانعين من الركوب عادة وينبغي أن مثله مرض الدابة المانع من الانتفاع بها وكذا مرض الراكب العارض له كما في شرح الروض اه ع ش قوله ( ذلك ) أي الضمان بالربط قوله ( بجنح ليل إلخ ) متعلق بتمثيلهما وقوله ( بما إذا إلخ ) متعلق بقيد قوله ( ورجح إلخ ) أي السبكي قوله ( أن الضمان الحاصل بالربط ضمان يد ) والأوجه أن الحاصل بالربط ضمان جناية لا يد فلا ضمان عليه لو لم تتلف بذلك خلافا لما رجحه السبكي وتبعه الزركشي نهاية وروض ومغني ويؤخذ منه أن ضمان الجناية معناه أنها لا تضمن إلا إن تلفت بهذا السبب وضمان اليد معناه أنها تضمن مطلقا قوله ( ولو اكتراها ) إلى المتن في النهاية قوله ( فأقامه ) أي أقام في الغد ففيه حذف وإيصال قوله ( بها ) أي الدابة قوله ( ضمنها فيه ) أي ضمان يد أخذا من قوله لأنه استعملها إلخ وعليه أجرة مثل اليوم الثالث وأما الثاني فيستقر فيه المسمى لتمكنه من الانتفاع مع كون الدابة في يده والكلام فيما إذا تأخر لا لنحو خوف وإلا فلا ضمان عليه ولا أجرة لليوم الثالث لأن الثاني لا يحسب كما تقدم اه ع ش .
قوله ( ضمنه مع الأجرة ) إن كان الذهاب به إلى البلد الآخر سائغا أشكل الضمان أو ممتنعا خالف قوله في شرح ويد المكتري