وبفرض ثبوته فإثبات استمراره على ممر الأزمنة متعذر بلا شك سيد عمر و سم قوله ( أما إذا شرط إلخ ) عبارة المغني تنبيه إنما تجب هذه الأمور عند إطلاق العقد في إجارة العين أو الذمة للركوب وإن شرط ما ذكر على المؤجر أو المستأجر أو شرط عدم ذلك كآجرتك هذه الدابة عريا بلا حرام ولا إكاف ولا غيرهما اتبع الشرط اه وفي الأسنى ما يوافقه وأقره سم قول المتن ( وعلى المكتري محمل إلخ ) شامل للعين والذمة سم ورشيدي وشرح الروض وتقدم أن المؤجر لا يلزمه حبل المحمل وغطاؤه إلا بشرطه في العقد قول المتن ( ومظلة ) بكسر الميم قوله ( أي ما يظلل به إلخ ) كان المراد به الأعواد التي تجعل على المحمل لتصريحهم في الحج بأنها خارجة عن مسمى المحمل ولمغايرتهم هنا بين المظلة والغطاء فعلى هذا يكون الغطاء ما يوضع عليها من ثياب ونحوه فليتأمل وليحرر اه سيد عمر قوله ( بكسر أولهما ) أي ممدودين قول المتن ( وتوابعها ) ومن ذلك الآلة التي تساق به الدابة اه ع ش قوله ( أو أحد المحملين إلى الآخر ) وهما على البعير أو الأرض مغني وشرح الروض .
قوله ( ونقل الماوردي عن اتفاقهم إلخ ) واعتمد المغني وشروح المنهج والروض والبهجة أن الحبل الأول كالثاني على المكتري قوله ( على الجمال ) ضعيف اه ع ش قوله ( وهو متجه ) أي من حيث المعنى وإلا فالمعتمد أنه على المكتري اه ع ش قوله ( على المستأجر ) نعت للفرس قوله ( نظير ما مر ) أي قبيل الفصل قوله ( بخلاف ما نصوا إلخ ) أي الأصحاب قوله ( فهل يعمل به ) أي بالعرف عبارة النهاية عمل به فيما يظهر بناء على أن الاصطلاح الخاص يرفع الاصطلاح العام كما اقتضاه كلامهم قوله ( وقضية كلامهم ) مبتدأ وخبره الرفع قوله ( مطلقا ) أي نصوا على خلافه أو لا قوله ( لالتزامه ) إلى قول المتن ورفع الحمل في النهاية وكذا في المغني إلا قوله ويجب إلى المتن قوله ( إذ ليس عليه ) أي المؤجر قوله ( وحفظ الدابة )