قوله ( أما مع إذنه ) أي الزوج ولو اختلفا في الإذن وعدمه صدق الزوج لأن الأصل عدم الإذن اه ع ش قوله ( فيصح ) أي قطعا اه مغني .
قوله ( خوف الحبل ) أي أما الوطء المضر بالطفل حالا فيمتنع كما يأتي له م ر بعد قول المصنف وتصح لحضانة وإرضاع اه ع ش .
قوله ( كما هو ظاهر ) لأن الإذن لا يستلزم العقد الموجب لاستحقاق المنفعة بخلاف نفس الرهن مع الإقباض فإنه مستلزم للحجر عليه في المرهون بحق المرتهن اه ع ش قوله ( العكامين ) العكام من العكم أي الشد فإطلاقه على أجير الحجاج لأنه يشد الرحل قوله ( لا مزاحمة إلخ ) أي لا منافاة إذ يمكن أن يأتي بأعمال الحج من غير إخلال بالعمل الأول اه كردي قوله ( لأنه ) أي العكم وقوله ( الأزمنة ) أي أزمنة العكام أو أزمنة أعمال الحج قوله ( لأنها ) أي المنفعة في إجارة الذمة وقوله ( إذ هي ) أي إجارة الذمة وقوله ( كما مر ) أي قبيل قول المصنف وإذا أطلقت الأجرة وقوله ( ما مر ثم ) أي في السلم فإن أطلق كان حالا نهاية ومغني قوله ( مستهلة ) أي غرته قوله ( به ) أي بأول الشهر قوله ( باطل ) على ما نقلاه عن الأصحاب ومر ثم أن المعتمد ما نقلاه عن الإمام والبغوي أنه يصح ويحمل على الجزء الأول وعليه فكلامه هنا على إطلاقه اه نهاية قوله ( بذلك ) أي الاستقبال قوله ( كإجارة هذه ) إلى قوله وللمؤجر حينئذ في النهاية قوله ( وكذا إن قال إلخ ) استطرادي وبه يندفع اعترض السيد عمر بما نصه قوله وكذا إلخ يتأمل وجه اندراجه فيما نحن فيه اه قوله ( وكإجارة أرض إلخ ) مثال الاقتضاء كما أن قوله كإجارة هذه إلخ مثال التصريح قوله ( وذلك ) أي عدم الجواز الذي في المتن قوله ( بخلاف إجارة الذمة ) محترزا إجارة العين قوله ( كما مر ) أي في المتن آنفا قوله ( آخر النهار ) أي في آخر جزء منه قوله ( أولها ) أي المدة قوله ( تاريخه ) أي العقد قوله ( أو في التعبير إلخ ) أي في أنه عبر باليوم إلخ والأخصر الأوضح أو بعضه .
قوله ( ولو قالا بقسطين متساويين إلخ ) المراد من هذه العبارة أن القسط الأول ستة أشهر متوالية من أول السنة والقسط الثاني ستة متوالية تلي الستة الأولى اه ع ش قوله ( فإن أراد النصف في أول إلخ ) أي متفقين في أول إلخ فالجار متعلق بقوله أرادا باعتبار تضمنه معنى الاتفاق كما يدل عليه قوله الآتي وإن اختلفا إلخ وأول النصف الأول وقت العقد كما هو ظاهر وآخره تمام ستة أشهر وهو أي الآخر أول النصف الثاني وآخره تمام ستة أشهر أخرى اه كردي قوله ( في أول أو آخر نصفها الأول ) المراد به أول جزء من النصف الأول أو آخر جزء منه وبما بعده أول جزء من النصف الثاني أو آخر جزء منه فلو بإسكان الواو والمراد الأول أو الآخر على التعيين لا واحد مبهم منهما اه ع ش قوله ( ولو اختلفا ) أي في إرادة القسطين أو الأول أو الآخر قوله ( للجهل به ) أي بالتساوي في القسطين وذلك مجهول يعني أن اللفظ في ذاته مبهم فلا بد لإزالته من إرادة صالحة لها وهي إرادة النصفين لا غير اه كردي قوله ( وأطلق ) أي ولم يذكر في العقد أن العمل في النهار مفهومه أنه لو ذكره لم يصح كما يفيده كلام المغني قوله ( وإجارة عين الشخص إلخ ) عطف على ما لو آجره ليلا إلخ قوله ( وفي أشهره إلخ ) عطف على عند خروج إلخ ) .
قوله ( وإجارة دار ببلد غير بلد العاقدين ) هل ابتداء المدة من زمن الوصول إليها كما هو قضية كون الإجارة لمنفعة مستقبلة بدليل استثنائها من المنع أو من