قوله ( وقيل هو قراض إلخ ) في المتون المجردة والمغني والمحلي قرض بغير ألف وهو ظاهر اه سيد عمر قوله ( لما ذكر ) أي من أنه خلاف مقتضى العقد قوله ( أي وأنه لا أجرة له إلخ ) خلافا للنهاية ولإطلاق المغني والأنوار عبارة النهاية ولا أجرة له وإن ظن وجوبها اه عبارة سم قوله وأنه لا أجرة إلخ مفهومه أن له الأجرة إذا ظن ذلك وفيه نظر إذ لا اعتبار بظن لا منشأ له من الصيغة م ر اه قول المتن ( إبضاع ) أي توكيل بلا جعل ويجري الخلاف فيما لو قال أبضعتك على أن نصف الربح لك أو كله لك هل هو قراض فاسد أو إبضاع ولو قال خذه وتصرف فيه والربح كله لك فقرض صحيح أو كله لي فإبضاع ولو اقتصر على قوله أبضعتك فهو بمثابة تصرف والربح كله لي فيكون إبضاعا ولو دفع إليه دراهم وقال اتجر فيها لنفسك كان هبة لا قرضا في أصح الوجهين ولو قال خذ المال قراضا بالنصف مثلا صح في أحد وجهين رجحه الإسنوي أخذا من كلام الرافعي وعليه لو قال رب المال إن النصف لي فيكون فاسدا أو ادعى العامل العكس صدق العامل لأن الظاهر معه اه نهاية وكذا في المغني إلا أنه قال بدل قوله كان هبة لا قرضا إلخ حمل على قرض في أحد وجهين يظهر ترجيحه كما قاله بعض المتأخرين اه قول المتن ( وكونه ) أي بشرط كون الإشراك في الربح وقوله ( بالجزئية ) أي كالنصف أو الثلث وقوله ( إن لك ) أي أولى اه مغني قول المتن ( شركة أو نصيبا ) أي أو جزءا أو شيئا من الربح أو على أن تخصني بدابة تشتريها من رأس المال أو تخصني بركوبها أو بربح أحد الألفين مثلا ولو كانا مخلوطين أو على أنك إن ربحت ألفا فلك نصفه أو ألفين فلك ربعه مغني ونهاية قال ع ش ومثل ذلك ما لو قال مشاطرة فلا يصح اه قوله ( كما لو قال ) إلى الفصل في النهاية وكذا في المغني إلا قوله وإسناد كل إلى المتن قوله ( كما لو قال إلخ ) ولو قال قارضتك على أن الربح بيننا أثلاثا لم يصح كما في الأنوار للجهل بمن له الثلث ومن له الثلثان أو قارضتك كقراض فلان وهما يعلمان أي عند العقد القدر المشروط صح وإلا فلا ولو قال قارضتك ولك ربع سدس العشر صح وإن لم يعلما قدره عند العقد لسهولة معرفته نهاية ومغني قوله ( فصار كله مختصا بالمالك ) يحتمل أن تجب الأجرة هنا على التفصيل السابق إذ ليس في الصيغة تصريح بنفيه عن المالك سم على حج اه ع ش قوله ( وهو مفسد ) ولو قال قارضتك ولم يتعرض للربح فسد القراض لأنه خلاف وضعه اه مغني .
$ فصل في بيان الصيغة $ قوله ( في بيان الصيغة ) إلى قول المتن ولو قارض في النهاية إلا قوله ولا شيء له إلى المتن قوله ( لصحة القراض ) إلى قول المتن ولو قارض في المغني إلا قوله فإن اقتصر إلى المتن قوله ( أيضا ) أي كالشروط المارة .
قوله ( على أن الربح بيننا ) راجع لجميع ما قبله ع ش ورشيدي .
قوله ( فإن اقتصر إلخ ) أي ترك قوله على أن الربح بيننا وقضية صنيعه استحقاق العامل الأجرة في مسألة واتجر فيها إذا لم يقل والربح بيننا وانظر ما وجهه اه رشيدي ويأتي عن ع ش أنه لا يستحق فيها الأجرة أيضا أي كما يفيده التعليل بأنه لم يذكر له إلخ قوله ( فسد ) ولو دفع إليه ألفا مثلا وقال اشتر بها كذا ولك نصف الربح ولم يتعرض للبيع لم يصح القراض مغني وأسنى وغرر وتقدم في الشرح خلافه قوله ( فسد ) لعل المراد إذا أريد القراض