صحة القراض مع غير الوديع والغاصب بشرطه وهو ظاهر اه قوله ( مع غير الوديع والغاصب ) أي على الوديع والمغصوب اه سم قوله ( بشرطه ) وهو قدرة انتزاع العامل المغصوب من الغاصب لأن القدرة إلخ تعليل لعدم المنافاة بإبداء الفرق قوله ( ولو خلط ألفين ) إلى قوله ولو قارضه في المغني وإلى قوله قيل في النهاية قوله ( ثم قال له ) أي صاحب الألفين لصاحب الألف قوله ( جاز وإن لم يتعين إلخ ) لأن الإشاعة لا تمنع صحة التصرف اه شرحا الروض والبهجة وفي المغني والغرر ولو كان بين اثنين دراهم مشتركة فقال أحدهما للآخر قارضتك على نصيبي منها صح اه قوله ( وينفرد العامل إلخ ) أي يجوز له الانفراد بالتصرف فيه وليس المراد أن المالك يمتنع عليه التصرف في حصة القراض بل يجوز له ذلك ويدل لهذا قول الشارح في الفصل الآتي بعد قول المصنف لكل فسخه أو باع ما اشتراه العامل للقراض لم يكن فسخا له لعدم دلالته عليه بل بيعه إعانة للعامل اه ع ش قوله ( على ألفين ) أي متميزين وإلا لم يتأت قوله إن عين كلا منهما اه سم قوله ( على أن له ) أي للعامل قوله ( إن عين كلا إلخ ) لعل وجه اشتراط التعيين أنه قد يختلف ربح النوعين فيؤدي عدم التمييز إلى الجهل بما يخص كلا من الألفين اه ع ش قوله ( قيل هنا ) أي في باب القراض قوله ( وتساويا ) أي ما فيهما من النقدين قوله ( في أيهما فيتعين ) وقوله ( أحدهما ) الأولى فيهما التأنيث .
قوله ( نعم إن عين إلخ ) كذا شرح م ر هذا ونحوه يدل على أن لمجلس العقد هنا حكم العقد وإن لم يكن هذا العقد مما يدخله خيار المجلس اه سم وتقدم عن الغرر ما يوافقه قوله ( صح ) خلافا للمغني .
قوله ( بشرط علم إلخ ) أنظر ما الحاجة إلى هذا الشرط مع أنه من صور المسألة اه رشيدي عبارة سم وقد يشكل هذا مع قوله السابق ولو قارضه على صرة معينة بالوصف غائبة عن المجلس إلخ اللهم إلا أن يقال لما غابت هناك عذر في عدم علم عينها بخلاف ما هنا ولا يخفى ما فيه اه وعبارة النهاية علم ما فيها اه بإسقاط لفظة عين وقال ع ش أي جنسا وصفة وقدرا قبل العقد أخذا من قوله ويفرق إلخ اه وهي ترجح إشكاله أي سم .
قوله ( وما مر في العلم إلخ ) أي أنه لا يكفي اه سم قوله ( لتعيين الصرتين ) أي عند المتعاقدين قوله ( بين إحدى الألفين ) الأولى أحد الألفين .
قوله ( وضبط ) أي المصنف قوله ( بحيث ) إلى قول المتن معه في المغني وإلى قول الشارح ولا يشترط في النهاية قوله ( بل أن لا يشترط إلخ ) عبارة المغني وإنما المراد أن يستقل العامل باليد عليه والتصرف فيه اه قول المتن ( فلا يجوز شرط كون المال في يد المالك ) ولا شرط مراجعته في التصرف وكالمالك في ذلك نائبه كمشرف نصبه شرح الروض ومغني قوله ( ويشترط أيضا إلخ ) إشارة إلى الاعتراض عبارة المغني تنبيه قضية كلامه كالمحرر أن هذا أي قوله ولا عمله من محترز قوله مسلما إلى العامل وليس مرادا بل هو شرط آخر وهو استقلال العامل بالتصرف فكان الأولى أن يقول وأن يستقل بالتصرف فلا يجوز شرط عمله اه وإنما