للشقص فينتقل لوارثه ويأخذ منه الشريك القديم ع ش .
قوله ( يذكره الآن ) أي في هذا الفصل بقوله لا يتملك شقصا لم يره الشفيع قول المتن ( أما تسليم العوض إلخ ) أي أو التخلية بينه وبينه إذا امتنع من التسليم اه مغني قوله ( وصل إلى حقه ) أي في الحالة الأولى ( أو مقصر ) أي فيما بعدها اه مغني قوله ( ومن ثم ) أي لأجل أنه مقصر لكن في هذا التفريع خفاء قوله ( وقبض الحاكم إلخ ) أي إذا امتنع من التسلم اه مغني .
قوله ( بحيث يتمكن إلخ ) ولو أنكر المشتري وضع الشفيع الثمن بين يديه صدق المشتري في بقاء الثمن في جهة الشفيع ويصدق الشفيع في الوضع حتى لا يسقط حقه من الشفعة لأنها ثبتت بالبيع والمشتري يريد إسقاطها بعدم مبادرة الشفيع اه ع ش قوله ( كاف ) أي في ملك الشفيع الشقص قوله ( كأن باع دارا إلخ ) أي وأما لو باع دارا فيها ذهب أو فضة بجنسه فلا يصح لأنه من قاعدة مدعجوة اه ع ش قوله ( لا بالملك ) يعني لا يجب التعرض في حكمه بالملك بل حكمه بثبوتها يحصل به مع سبق طلب الملك كذا نقل عن الشارح م ر اه رشيدي أقول ويفيده قول الشارح في مقابله وقال صاحب الكافي إلخ وقوله لتأكد إلخ قوله ( كما قاله ابن الرفعة ) الأولى تقديمه على قوله لا بالملك كما فعله المغني قوله ( وهو ) أي قوله أي بثبوتها قوله ( لأنها إلخ ) أي الشفعة قوله ( فيها ) أي الشفعة واختيار التملك اه مغني قوله ( فيها وطلبه ) إلى الفرع في النهاية والمغني قول المتن ( به ) أي القضاء اه مغني قوله ( مقامه ) أي القضاء قوله ( كما أفهمه المتن إلخ ) عبارة المغني تنبيه اشتراط المصنف أحد هذه الأمور يفهم أنه لا يكفي التملك عند الشهود وهو كذلك كما هو أظهر الوجهين ورجحه ابن المقري ولو عند فقد القاضي كما هو ظاهر كلامهم وإن قال ابن الرفعة لا يبعد التفصيل كما في مسألة هرب الجمال حيث يقوم الإشهاد مقام القضاء لأن الضرر هناك أشد منه هنا اه قوله ( وبحث ابن الرفعة إلخ ) وظاهر كلامهم خلافه واستظهره الشيخ في شرح البهجة وجرى عليه ابن المقرىء اه شرح م ر اه سم قال ع ش قوله م ر ظاهر كلامهم خلافه أي وهو المعتمد فلا يقوم الإشهاد مقام الحاكم عند فقده ويعذر في التأخير إلى حضور الحاكم حيث امتنع المشتري من قبض الثمن ولم يتأت للشفيع وضعه بين يديه اه قوله ( أن محله ) أي عدم القيام قوله ( وإلا قام ) أي وإن لم يوجد الحاكم قام الإشهاد مقام حكمه قوله ( وإنما يتجه إلخ ) عبارة النهاية وبفرض اعتماد ما قاله ابن الرفعة فإنما يظهر إن غاب إلخ اه .
قوله ( أو امتنع إلخ ) أي ولم يتأت للشفيع وضعه بين يديه كما مر قوله ( وإذا ملك الشقص إلخ ) عبارة المغني وإذا ملك الشفيع الشقص بغير الطريق الأول وهو تسليم العوض لم يكن له أن يتسلم الشقص حتى يؤدي الثمن وإن تسلمه المشتري قبل أداء الثمن ولا يلزم المشتري أن يؤخر حقه بتأخير البائع حقه فإن غاب ماله أمهل ثلاثة أيام فإن مضت ولم يحضر الثمن فسخ الحاكم التملك وقيل يبطل بلا فسخ وليس للشفيع خيار مجلس لما مر في بابه اه قوله ( ثلاثة أيام ) أي غير يوم العقد اه ع ش أي التملك قوله ( فسخ الحاكم إلخ ) ظاهر كلامهم وإن رضي المشتري بزيادة المهلة وفيه وقفة بل قولهم وأما رضا المشتري إلخ صريح في عدم إرادته .
قوله ( تنازعه ) أي الشفيع ش اه سم قوله ( الفعلان ) أي يتملك ويرى اه ع ش قال المغني والروض فرع لا يتصرف الشفيع في الشقص قبل قبضه وإن سلم