خبر وأبعاضه .
قوله ( فإن لم ينقص لم يلزمه شيء ) قياس ما يأتي في الجناية أنه يعتبر هنا حالة قبيل الاندمال اللهم إلا أن يقال ما هنا مصور بما إذا لم تنقص قيمته شيئا لا قبل الاندمال ولا بعده ثم رأيت في سم على حج كذلك اه ع ش قوله ( أما الجناية إلخ ) أي بجرح لا مقدر له أخذا من قول سم على حج وهو مقابل قوله على نحو ظهر أو عنق لكن قد يقال هذا داخل في قوله الآتي وكذا المقدر فلم ذكر هذا هنا فليتأمل ويجاب بالمنع لأن المراد في الآتي أن تكون الجناية بإتلاف المقدرة وهنا أن تكون بإتلاف شيء فيه مثلا المراد في الآتي إتلاف الكف وهنا جرحه انتهى اه ع ش عبارة الرشيدي قوله مما هو مقدر بيان لنحو كف أي ولو جنى على ما هو مقدر منه بنظيره في الحر كالكف والرجل أي والصورة أن الجناية لا مقدر لها كأن جرح كفه فهو غير ما سيأتي في المتن اه قوله ( منه بنظيره ) الأولى حذفه .
قوله ( أن لا يساوي إلخ ) يعني أن لا يبلغ ما نقص من قيمة الرقيق بالجناية على نحو كفه مقدرة قوله ( فإن ساواه ) أي أو زاد عليه كما هو مفهوم بالأولى قوله ( نقص ) أي وجوبا ( منه ) أي المساوي اه ع ش قوله ( في غير الغاصب ) أي فيما إذا كان الجاني على نحو كف الرقيق غير الغاصب له قوله ( أما هو ) أي الغاصب وقوله ( فيضمن بما نقص ) معتمد وقوله ( مطلقا ) أي ساوى المقدر أم زاد عليه اه ع ش قوله ( مطلقا ) لعله إذا كان التلف بجناية بخلاف إذا كان بآفة سماوية ونحوها أخذا مما يأتي آنفا قوله ( قطع يده ) أي الرقيق .
$ فرع لو غصب جارية ناهدا أو عبدا شابا أو أمرد فتدلى ثديها أو شاخ أو التحى ضمن النقص $ عباب اه شوبري اه بجيرمي .
قوله ( أو قود أو حد ) أي بجناية وقعت منه بعد الغصب بخلاف ما لو قطعت بجناية في يد المالك فإنها غير مضمونة لأن المستند إلى سبب سابق على الغصب كالمتقدم عليه اه ع ش قوله ( كأن قطع ذكره وأنثياه ) أي بأن سقطت بلا جناية أو قطعت قودا سم على حج أي أما بالجناية فتضمن اه ع ش أي كما يأتي قول المتن ( والقيمة فيه كالدية إلخ ) مبتدأ وخبر قوله ( ففي أنثييه إلخ ) أي في قطعهما قوله ( وإن زادت قيمته ) أي الرقيق بالقطع قوله ( وهو بيد البائع ) عرضه مجرد إفادة الحكم وإلا فالكلام في المغصوب نعم بالنظر لما فسر به لشارح اليد العادية يكون استدراكا اه ع ش قوله ( لم يكن )