النهاية إلا قوله وشذ إلى أما لو عين قوله ( لجهل المدة والعوض ) أي في كل من الصور الثلاث وجهل العوض في الثالثة بناء على أن الإضافة في فرسك ليست للعهد قوله ( مع التعليق في الثانية ) ما وجه تخصيصها بالتعليق اه .
سيد عمر .
$ فرع يجوز تعليق الإعارة وتأخير القبول $ ففي الروضة وأصلها أنه لو رهنه أرضا وأذن له في غراسها بعد شهر عارية غرس أم لا وقبله أمانة حتى لو غرس قبله قلع اه .
مغني قوله ( إذا مضى ) إلى قوله بناء في المغني إلا قوله صحت العارية إلى وشذ القاضي .
قوله ( وكلامهم هذا ) أي قول المصنف ولو قال أعرتكه لتعلفه الخ قوله ( ليست على المستعير ) بل على المعير اه نهاية قوله ( وهو كذلك ) لأنها من حقوق الملك مغني وع ش قوله ( فإن أنفق ) أي المستعير وقوله ( عند فقده ) أي أو أخذه دراهم وإن قلت اه .
ع ش قوله ( فعليه ) أي قول القاضي قوله ( أما لو عين ) أي المعير اه .
ع ش قوله ( من الآن ) ليس بقيد بل لو أسقطه صح وحمل على اتصال المدة بالعقد كما هو ظاهر شوبري اه .
بجيرمي قوله ( ورجح ) أي كون العقد إجارة صحيحة عند التعيين وكذا ضمير له .
قوله ( ولو أعاره ليضمنه الخ ) عبارة المغني وشرح الروض وأقره سم .
$ فرع لو أعار عينا بشرط ضمانها عند تلفها بقدر معين فسد الشرط دون العارية $ كما قاله المتولي قال الأذرعي فيه وقفة اه .
قوله ( ولا يبرأ ) إلى المتن في النهاية إلا قوله أو أطلق والشغل للآمر وقوله أو أطلق وهو صادق وما أنبه عليه ( وهو طريق ) أي والمستعير طريق في الضمان قوله ( لما أخذها ) قوله ( أي لموضع أخذها منه كالإصطبل والبيت قوله ( فتركها فيه ) أي لم يأخذها منه ولم يرد ابقاءها فيه فلا يشترط منه قصد لترك بل المدار على العلم بعودها لمحلها مع التمكن من أخذها منه اه .
ع ش قوله ( لم يضمن إلا نصفها ) أي سواء كان مقدما على مالكها أو رديفا له اه .
ع ش قوله ( فهو المستعير ) أي الآمر قوله ( أو أطلق ) أي والشغل للراكب أخذا مما قبله قوله ( وهو صادق ) أي والآمر صادق في قوله في شغله قوله ( فالراكب ) أي هو المستعير اه .
سم قوله ( إن وكله ) أي وكل الراكب الآمر في الأخذ له قوله ( وليس الخ ) أي الآمر قوله ( وإن كذب ) أي الآمر في قوله في شغله فهو الخ فهو الخ أي الآمر عبارة النهاية وإلا فهو الخ اه .
أي وإن لم يوكله فهو الخ ع ش قوله ( للعارية ) إلى قول المتن لا باستعمال في النهاية وكذا في المغني إلا قوله وظاهر كلامهم إلى ويجب وقوله وموته وقوله فإن أخر إلى نعم قوله ( أو نحو مستأجر ) أي كموصى له بالمنفعة اه .
سم قوله ( رد ) أي المستعير ( عليه ) أي على نحو المستأجر اه .
سم قوله ( أما إذا رد ) أي المستعير من نحو المستأجر قوله ( فالمؤنة عليه ) أي المالك وظاهره ولو كان استحقاق المستأجر باقيا اه .
ع ش وقوله وظاهره الخ فيه وقفة ثم رأيت ما يأتي من تقييد السيد عمر بانقضاء مدة الإجارة و لله الحمد قوله ( كما لو رد عليه الخ ) أي على المالك ش اه .
سم قوله ( معيره ) أي وهو نحو المستأجر اه .
سم قوله ( بين بعد دار هذا الخ ) أي المستعير من نحو المستأجر بالنسبة إلى دار المالك وكذا الضمائر في قوله بأنه إلى فتأمله إلا ضمير لم يلزمه فللمعير قوله ( فيرد الخ ) راجع للأخرين فقط قوله ( ضمن مع الأجرة الخ ) كأنه إنما صرح بالضمان مع أن حكم العارية