وسيأتي الى المتن قوله ( شيء ) أي تسليمه قوله ( ولم يرد الخ ) راجع لما يليه فقط قوله ( ولم يرد التأجيل ) فإن قصد التأجيل ولو بأجل فاسد فيلزمه ما أقر به قاله في شرح الروض اه .
سم وقوله في شرح الروض أي والمغني ثم قالا ولكن من عقب إقراره بذكر أجل صحيح متصل ثبت لأجل بخلاف ما إذا لم يذكره صحيحا كقوله إذا قدم زيد وما إذا كان صحيحا لكن ذكره منفصلا أي فيلزمه حالا قول المتن ( لم يلزمه شيء ) سواء أقدم الألف على المشيئة أم لا اه .
مغني قوله ( اشترط هنا ) إلى قول المتن قلت في المغني إلا قوله بما هو باطل إلى المتن وقوله وكذا إلى قوله قوله ( قصد التعليق ) ينبغي أن المراد قصد الإتيان بالصيغة أعم من الإتيان بها بقصد التعليق أو مع الإطلاق بخلاف قصد التبرك فليتأمل سم على حج اه .
ع ش عبارة المغني تنبيه يشترط قصد الاستثناء قبل فراغ الإقرار وأن يتلفظ به بحيث يسمع من يقر به وأن لا يقصد بمشيئة الله تعالى التبرك اه .
قوله ( وفارق ) أي قوله إن شاء الله الخ اه .
ع ش قوله ( دخول الشرط ) أي أداته قوله ( على الجملة ) أي كشاء الله قوله ( من جملة الشرط ) أي من الجملة الشرطية كما عبر بها النهاية والمغني وشرح الروض أي كله علي ألف إن شاء الله قوله ( بما هو باطل شرعا ) انظره في نحو أو ألف قضيته اه .
سم أي فإنه لا يتأتى فيه فالأولى إسقاطه والاقتصار على ما قبله كما فعله شرح الروض والمغني قوله ( لأنه غير ملتزم ) أي فلا يبطل به الإقرار وكذا لو قال له علي ألف إلا اه .
مغني قوله ( وهو الذي أردته بإقرارك ) أقيد اه .
سم أقول قضية اتفاق الروض وشرح المنهج والنهاية والمغني على ما ذكره هنا وذكر نفي الإرادة في يمين المقر أن ذلك قيد قوله ( لأن عليه الخ ) ويحتمل أنه تعدى فيها فصارت مضمونة عليه فحسن الإتيان فيها بعلي اه .
مغني زاد النهاية وقد تستعمل علي بمعني عندي كما في ولهم علي ذنب اه .
قوله ( لفظة ) أي قول المقر علي بها أي بالوديعة قوله ( بيمينه ) أي أن له عليه ألفا آخرى قوله ( لأن العين ) أي الألف التي جاء بها وقال الخ قوله ( لو وصله ) أي التفسير بالوديعة قوله ( وكذا هنا ) أي في قوله كأن قال الخ قال م ر في شرحه فيقبل متصلا لا منفصلا على الأوجه اه .
وقضية قوله أي الشارح ومثله شرح م ر وكذا هنا الخ أن يجري في ذلك قوله قلت الخ اه .
سم وخالفهما المغني فقال تبعا لشرح الروض ما نصه ولوصل دعواه الوديعة بالإقرار كقوله له علي ألف في ذمتي وديعة لم يقبل خلافا لما جرى عليه بعض المتأخرين من القبول فهو نظير ما لو قال من ثمن خمر بعد قوله له علي ألف اه .
قوله