ع ش قوله ( لأن الإقرار الخ ) عبارة المغني لأنه لا اطلاع له عليها اه .
قوله ( وبه ) أي بكونه اخبارا عن حق سابق اه .
ع ش قوله ( حلف الزوجة ) أي إذا نكل زوجها اه .
سم .
قوله ( أو من غير جنسه ) عطف على من جنسه قوله ( كأن بين ) أي المقر و قوله ( فادعى ) أي المقر له قوله ( فإن صدقه على إرادة الدراهم ) أي وقال ولي عليك مائة دينار كما هو ظاهر اه .
سم قوله ( فإن وافقه ) أي المقر له المقر في صورتي التصديق والتكذيب لكن هل المراد بالموافقة عدم الرد فيشمل السكوت أو الموافقة صريحا وقضية الباب ترجيح الأول شوبري اه .
بجيرمي قوله ( على أن الدراهم عليه ) أي زيادة على الدنانير قوله ( وإلا ) أي وإن لم يوافقه على ثبوت الدراهم عليه في صورتي التصديق والتكذيب قوله ( بطل الإقرار بها ) أي بالدراهم ويبطل إقراره بالشيء اه .
حلبي قوله ( وكان مدعيا ) أي في الصور الأربع اه .
شرج منهج أي الحاصلة من ضرب صورتي الموافقة وعدمها في صورتي التصديق والتكذيب قوله ( للدنانير ) أي المائة في صورتي التصديق والمائتين في صورة التكذيب قوله ( فيحلف المقر ) أي في الصور الأربع اه .
شرح منهج قوله ( وكذا على الخ ) أي ويحلف المقر على نفي ارادة الدنانير المائتين أيضا في صورتي التكذيب أي التكذيب مع الموافقة والتكذيب بدونها فيتعرض في اليمين في هاتين لنفي الدنانير ونفي إرادتها ويقتصر في صورتي التصديق على نفي الدنانير فعلى كل لا تلزمه الدنانير وتلزمه الدراهم في صورتي الموافقة دون صورتي عدمها شيخنا اه .
بجيرمي قول المتن ( ولو أقر بألف ) بدون له كذا في أصله وجميع نسخ التحفة أي والمغني وفي نسخ المحلي والنهاية بزيادة له في قول المتن اه .
سيد عمر قول المتن ( في يوم آخر لزمه ) بقي ما لو اتحد الزمن وتعدد المكان مع بعد المكانين كأن أقر في اليوم الأول من صفر بأنه أقرضني بمصر في أول المحرم ألفا ثم أقر في ذلك اليوم بأنه أقرضني بمكة في أول المحرم ألفا والأقرب أنه لا يلزمه إلا ألف واحد لأنه يتعذر الإقراض بمصر ومكة في يوم واحد فتسقط الإضافة إليهما اه .
ع ش قوله ( وإن كتب ) إلى قوله وأفتى البلقيني في النهاية إلا قوله ومر إلى ولو قال وقوله فإن امتنعا إلى المتن قوله ( وإن كتب ) غاية و قوله ( محكوم بها ) أي فيها بالإقرار بالألف اه .
ع ش قوله ( بأن هذا الخ ) أي الضابط المذكور قوله ( كما هو ) أي عدم الاطراد أو كون العينية كثيرا لا كليا قوله ( ومنه ) أي من الكثير قوله ( لذلك ) أي لعدم اطرادها وبفرض تسليم اطرادها فصرف عن ذلك قاعدة الباب وهو الأخذ باليقين مع الاعتضاد بالأصل وهو براءة الذمة مما زاد على الواحد اه .
نهاية قوله ( ما أقر به ) أي في أحدهما اه .
مغني قوله ( تأكيد ) أي قوله مختلفين تأكيد لقوله صفتين إذ لا تتحقق صفتان إلا مع الاختلاف قوله ( كمائة صحاح الخ ) أي كأن أقر بمائة الخ وكذا أمر قوله كثمن مبيع ببيع الخ قوله ( أي القدرات ) إلى قوله نعم في المغني قوله ( لو أطلق ) ومنه ما لو أقر بأنه نذر له ألفا ثم أقر بأن له عليه ألفا فيحمل المطلق على المقيد سواء سبق إقراره بالقيد أو المطلق اه .
ع ش قول المتن ( من ثمن خمر أو كلب الخ ) قال في شرح الروض أي والمغني وقضية إطلاقهم أنه لا فرق في اللزوم بذلك بين المسلمين والكفار وهو ظاهر لأن الكفار إذا ترافعوا إلينا إنما نقرهم على ما نقرهم عليه لو أسلموا اه .
وهذا فيه تأييد للنظر الآتي في مسألة المالكي والحنفي فتأمله اه .
سم قوله ( ولو جاهلا ) عبارة النهاية ولو كافرا جاهلا اه .
ع ش قوله م ر ولو كافرا قد يتوقف فيه إذا كان المقر والمقر له كافرين لعلمنا بالتعامل بالخمر فيما بينهم وباعتقادهم حله وقضيته عدم لزوم الألف قياسا على ما لو نكحها بخمر في الكفر وأقبضه لها ثم أسلما ولا ينافيه ما يأتي من أن العبرة بعقيدة الحاكم لأنا نقول القرينة