القرية اه .
نهاية قوله ( بأن كان كل ) إلى قوله وبه يعلم أن الأشرفي في النهاية إلا قوله إلا نقص منه إلا أن وصله وكذا في المغني إلا قوله ولو تعذرت إلى ولو فسر الدراهم .
قوله ( ويجري ذلك ) أي الخلاف المتقدم بقول المصنف فالصحيح قبوله الخ قوله ( على درهم الإسلام ) ووزنه بالحب خمسون شعيرة وخمسا شعيرة وبالدوانق ست وكل دانق ثمان حبات وخمسا حبة اه .
ع ش قوله ( فإذا قال أردته ) أي درهم الإسلام وفي هذا الكلام إشارة إلى الحمل عند الإطلاق على دراهم البلد الزائدة على دراهم الإسلام اه .
سم وفي النهاية والمغني هنا مثل ما في الشرح لكنهما قالا حين الدخول في قول المصنف السابق ولو قال الدراهم التي الخ ما نصه والمعتبر في الدراهم المقر بها دراهم الإسلام وإن كان دراهم البلد أكثر وزنا منها ما لم يفسره المقر بما يقبل تفسيره فعلى هذا لو قال الخ اه .
فكتب الرشيدي على الأول ما نصه قوله م ر ويجري ذلك على الأوجه الخ هذا ينافي ما قدمه آنفا من حمل الدراهم في الإقرار على دراهم الإسلام ما لم يفسره بغيرها مما يحتمل وعذره أنه خالف في هذا المتقدم آنفا الشهاب ابن حجر فإن ذاك يختار أنه عند الإطلاق يحمل على درهم البلد الغالب ثم تبعه في جميع ما يأتي مما يتعلق بالمسألة فوقع التناقض في مواضع اه .
قوله ( وبحث جمع الخ ) عبارة النهاية والمغني نعم لو غلب التعامل بها أي الفلوس ببلد بحيث هجر التعامل بالفضة وإنما تؤخذ عوضا عن الفلوس كالديار المصرية في هذه الأزمان فالأوجه كما بحثه بعض المتأخرين القبول وإن كان منفصلا اه .
ع ش قوله م ر كالديار المصرية الخ أي في زمنه إذ ذاك وأما في زماننا فلا يقبل منه التفسير بها لأنها لا يتعامل بها الآن إلا في المحقرات اه .
قوله ( ولو تعذرت مراجعته الخ ) أي كما هو صريح شرح الروض فيما إذا كانت دراهم البلد ناقصة أو مغشوشة ولم يفسر الدراهم التي أقر بها فيها وتعذرت مراجعته اه .
سم قوله ( حمل على دراهم البلد الغالبة ) قال الأذرعي كما في المعاملات ولأنه المتيقن قال في شرح الروض وقضية التوجيه الأول أنه لو كانت دراهم البلد أكبر من دراهم الإسلام كان الحكم كذلك وقضية الثاني خلافه اه .
وقضية كلام الشارح أنها عند الإطلاق محمولة على دراهم البلد وإن كانت ناقصة أو مغشوشة لكن المتبادر من قول المصنف ولو قال الدراهم التي أقررت بها الخ خلافه اه .
سم قوله ( ويجري ذلك الخ ) يعني الحمل على الغالب عند الإطلاق اه .
رشيدي قوله ( فلو أقر له الخ ) كأنه ليس تفصيلا لما قبله فتأمله اه .
سم قوله ( إلا نقص منه إلا إن وصله ) عبارة النهاية ويحكم عليه بذلك ولو قال أردت غيرها اه .
قوله ( وفي العقود بحمل ) أي يحمل إطلاق نحو الإردب في العقود قوله ( يحمل على الغالب المختص الخ ) فإن لم يكن غالب فلا بد من التعيين وإلا لم يصح العقد اه .
سم قوله ( كالنقد ) كحمل إطلاق النقد في العقود على الغالب قوله ( في قدر كيل ) أي وقيمته أيضا اه .
ع ش قوله ( الدراهم ) أي التي أقر بها قوله ( أو بجنس رديء ) ظاهره ولو أنقص قيمة اه .
سم قوله ( قبل مطلقا ) أي فصله أو وصله كانت دراهم البلد كذلك أو لا اه .
ع ش عبارة المغني ولو فسرها بجنس من الفضة رديء أو بدراهم سكتها غير جارية في ذلك المحل قبل تفسيره ولو منفصلا