وقوله م ر فسقط القول الخ ارتضى بهذا القول المغني وفاقا للشارح فقال بعد أن ساق كلام الشهاب الرملي المذكور ما نصه وهو بعيد إذ المحال عليه لا مدخل له في العقد فالمعتمد كلام صاحب الأنوار ولا يثبت في عقدها خيار شرط لأنه لم يبن على المعاينة ولا خيار مجلس في الأصح وإن قلنا أنها معاوضة لأنها على خلاف القياس وقيل يثبت بناء على أنها استيفاء اه .
قوله ( بناء على الأصح الخ ) يراجع وجه البناء اه سم .
أقول قد يظهر وجهه مما مر آنفا عن المغني قوله ( بالإجماع ) راجع إلى قول المتن ويبرأ الخ قوله ( وأفهم ذكره الخ ) فيه بحث لأن غاية ما يدل عليه البراءة المذكورة خلو ذمة المحيل من دين المحتال وهذا صادق مع كون ذلك الخلو بسبب تغير محل الدين وانتقاله من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه مع بقائه بعينه فدعوى أن ذكر البراءة يدل على أن المتحول هو الطلب لا نفس الدين وأنه يندفع بذلك الاعتراض ممنوعة إلا أن يجاب بأن ذكر براءة ذمة المحال عليه من دين المحيل يشعر بأن سبب هذه البراءة تعلق المحتال بما في ذمته وذلك يقتضي أنه استحقه عوضا عما في ذمة المحيل وقضية ذلك أن المتحول الطلب فليتأمل اه سم .
قوله ( وهو ) أي النظير قوله ( فلا اعتراض على المتن ) أي بأن تعبيره بالتحول ينافي ظاهرا كونها بيعا فإن البيع يقتضي أن الذي انتقل إليه غير الذي كان له والتحول يقتضي أن الدين الأول باق بعينه ولكن تغير محله اه سم .
قوله ( وأفهم ) إلى قوله ثم المتجه في النهاية قوله ( هذا ) أي قول المصنف ويتحول الخ قوله ( لأنها ليست من حق المحتال ) يقتضي أن المخرج لحق التوثق التعبير بالحق وفي إخراجه بذلك بحث ويظهر أن المخرج له قوله إلى ذمة المحال عليه فتأمله سم على حج وكان وجه البحث منع إطلاق أن صفة التوثق ليست من حق المحتال إذا كان له حق التوثق أيضا كأن كان بدينه رهن فليتأمل اه رشيدي .
قوله ( ولو أحال ) إلى قوله كما قاله في المغني إلا قوله وإن لم يكن إلى وقولهم وقوله ولا يشكل إلى أو على تركة قوله ( ولو أحال من له دين الخ ) يصح جعل من مفعولا وعلى ميت متعلقا بأحال والفاعل ضمير أحال ويصح جعل من فاعلا فعلى ميت وصف لدين لكن الأول أولى لقلة التقدير اه رشيدي .
أقول والأول جعل من فاعلا وجعل على ميت متعلقا بكل من أحال ومتعلق له أي ثبت على التنازع كما يدل عليه عطف قوله أو على تركة الخ على قوله على ميت قوله ( صحت ) ويتعلق الدين المحال به على الميت بتركته إن كانت وإلا فهو باق بذمته فإن تبرع به أحد عنه برئت ذمته وإلا فلا .
$ فرع لو نذر المحتال عدم طلب المحال عليه صحت الحوالة والنذر $ وامتنع عليه مطالبته حتى يدفع من تلقاء نفسه من غير طلب وطريقه إن أراد الطلب أن يوكل في ذلك وبقي ما لو حلف أو نذر أن لا يطالبه بما عليه فأحال له عليه شخص بدين له على المحيل هل له مطالبته لأن هذا دين جديد غير الذي كان موجودا عند الحلف والنذر أم لا فيه نظر والأقرب الأول للعلة المذكورة فإن القرينة ظاهرة في أنه لا يطالب بالدين الموجود وفي سم على منهج قال الطبلاوي وحوالة ناظر الوقف أحد المستحقين أو غيرهم ممن له مال في جهة الوقف على من عليه دين لجهة الوقف لا تصح وما وقع من الناظر من التسويغ ليس حوالة بل إذن في القبض فله منعه من قبضه ووافقه على ذلك م ر لأن شرطها أن يكون المحيل مدينا والناظر