بالإعتاق والإحبال مع اليسار فنافذ كما مر ولو أذن المرتهن للراهن في ضرب المرهون فضربه فمات لم يضمن لتولده من مأذون فيه بخلاف ما لو أذن له في تأديبه فضربه فمات فإنه يضمن لأن المأذون فيه ليس مطلق الضرب بل ضرب تأديب وهو مشروط بسلامة العاقبة اه نهاية زاد المغني كما لو أدب الزوج زوجته أو الإمام إنسانا كما سيأتي إن شاء الله تعالى في ضمان المتلفات اه قال ع ش قوله م ر ولو أذن المرتهن الخ ومثل ذلك عكسه بالطريق الأولى اه .
قول المتن ( ولو أذن في بيعه ) أي المرهون فباعه والدين مؤجل فلا شيء له على الراهن ليكون رهنا مكانه لبطلان الرهن أو حال قضى حقه من ثمنه وحمل إذنه المطلق على البيع في غرضه وإن أذن له في البيع أو الإعتاق ليعجل المؤجل من ثمنه أو من غير الثمن في البيع أو قيمته أو من غيرها في الإعتاق بأن شرط ذلك لم يصح الخ نهاية ومغني قوله ( أو ذكر ذلك الخ ) يعني قوله لتعجل الخ عبارة النهاية والمغني ولا شك أنه لو قال أذنت لك في بيعه لتعجل ونوى الاشتراط كان كالتصريح به وإنما النظر في حالة الإطلاق هل نقول ظاهره الشرط أو لا والأقرب المنع اه أي منع كونه كالشرط فيصح ع ش .
قوله ( وإلا ) أي بأن قصد غير الاشتراط أو أطلق لم يضر الخ أي فيصح البيع قوله ( لفساد الشرط الخ ) مقتضى هذه العلة الصحة عند تعين الثمن والظاهر عدم الفرق اه نهاية قوله ( فيصح جزما ) وفاقا للمغني وقال النهاية ولا فرق أي في عدم الصحة بين شرط جعل الثمن رهنا وبين شرط كونه رهنا اه أي بلا جعل ع ش .
قوله ( الإنشاء ) مفعول لم يرد قوله ( إذ الإذن في الحال الخ ) صورته كما صرح به الدارمي وتبعه الزركشي أن يأذن في بيعه ليأخذ حقه أو يطلق فإن قال بعه ولا آخذ حقي منه بطل الرهن اه نهاية قوله ( على الوفاء ) أي أو عدمه فيما إذا قدره اه سم وفيه تأمل .
$ فصل في الأمور المترتبة على لزوم الرهن $ قوله ( في الأمور الخ ) أي وما يتبعها من نحو توافقهما على وضعه عند ثالث وبيان أن فاسد العقود فصحيحها اه ع ش .
قوله ( أي المرهون ) أي ففي الضمير استخدام اه سم قوله ( غالبا ) سيذكر محترزه قوله ( وقد لا تكون الخ ) إلى المتن في المغني إلا قوله ويستنيب الكافر مسلما في القبض وقوله ولا يشكل إلى فيوضع وقوله وشرط خلاف ذلك مفسد وكذا في النهاية إلا أنها اعتمدت الاكتفاء بالواحدة الثقة قوله ( نحو مسلم ) أي كالمرتد ويحتمل شمول المسلم له بأن يراد به المسلم ولو في الأصل قوله ( من كافر ) تقدم في البيع في صورة الرهن من كافر هل يقبضه ثم يوضع عند عدل أو يمتنع قبضه أيضا سم على حج والأقرب الأول لكن في حج ما نصه ويستنيب الكافر مسلما في القبض انتهى .
وظاهره أنه لا يمكن من قبضه حتى في السلاح ووجهه أن في قبضه إذلالا للمسلمين وعليه فلو تعدى وقبضه فينبغي الاعتداد به لأن المنع لأمر خارج اه ع ش وفي الحلبي بعد نقله قول حج ويستنيب الخ وتقدم أن في المصحف يتعين التوكيل دون السلاح وكذلك العبد يسلم له ثم ينزع منه انتهى قوله ( فيوضع ) أي كل من نحو المسلم والمصحف والسلاح قوله ( عدل ) أي عدل شهادة كما قاله في شرح العباب اه سم وقال البجيرمي عبر بذلك دون مسلم ليشمل جواز وضع السلاح عند ذمي في قبضتنا اه قوله ( أو أمة ) عطف على مسلم قوله ( محرما ) أي لها نهاية ومغني قوله ( كذلك ) أي ثقة قوله ( حليلة ) أي له ولو فاسقة لأنها تغار عليه اه ع ش عبارة السيد عمر ولم يعتبروا في محرمه العدالة كأنه لأنه من شأنه الحمية والغيرة ولا في حليلته كأنه لأنه من شأنها الغيرة على حليلها ومن شأنه أنه يهابها كيف كانت اه قوله ( أو محرم ) أي له ولو فاسقة على ما يفيده إطلاقه وتقييد ما بعده اه ع ش ويجري ذلك في قول الشارح محرما قوله ( أو امرأتان ثقتان ) بل تكفي واحدة لزوال الخلوة المحرمة ح م ر اه سم