أي إن وقع بعوض ( أو هبة ) أي إن وقع بلا عوض وهو ممنوع منهما نهاية ومغني .
قوله ( لذلك ) أي لأنه بيع أو هبة وفي هذا التعليل نظر لأن إعتاقه عن الغير تبرعا إن كان بدون سؤاله لا يكون بيعا ولا هبة وإن كان بسؤاله فلا حاجة إليه لأنه من الهبة وقد تقدمت اه ع ش .
قوله ( عنه ) أي عن الراهن قوله ( فلا يرد ) أي صحة إعتاق الوارث على قولهم وعتقه تبرعا عن غير المرتهن باطل قوله ( لأنه خليفته ) ففعله كفعله في ذلك ولأن الكلام في إعتاق الراهن بنفسه نهاية ومغني قوله ( وكذا في الرهن الشرعي الخ ) أي فيصح فلا يرد لما ذكر أي ولأن الكلام في الرهن الجعلي نهاية ومغني قوله ( ثم أعتق باقيه الخ ) عبارة النهاية والمغني ثم أعتق نصفه فإن أعتقه نصفه المرهون عتق مع باقيه إن كان موسرا أو غير المرهون أو أطلق عتق غير المرهون من الموسر وغيره وسرى إلى المرهون على الموسر ولو كان للمبعض دين على سيده فرهن عنده نصفه صح ولا يجوز أن يعتقه إذا كان معسرا إلا بإذنه فإن كان موسرا نفذ بغير إذنه كالمرتهن الأجنبي اه .
قوله ( غير صحيح ) أي لاتحادهما في التفصيل بين الموسر والمعسر قوله ( أو غيره ) كالإبراء والإرث قوله ( لأنه ألغى ) عبارة النهاية والمغني لأنه أعتقه وهو لا يملك إعتاقه فأشبه ما لو أعتق المحجور عليه بالسفه ثم زال عنه الحجر اه .
قوله ( فلم يعد لضعفه ) وبه فارق الإيلاد الآتي قوله ( لم يعتق ) أي كما فهم من المتن بطريق الأولى ولو استعار من يعتق عليه ليرهنه فرهنه ثم ورثه فالأوجه من ثلاثة احتمالات أنه إذا كان موسرا عتق وإلا فلا نهاية ومغني .
قوله ( عليه ) أي على المتن أي على حكايته الخلاف قوله ( ما تقرر ) أي من اليسار بالقيمة في المؤجل وبأقل الأمرين في الحال وتقدم ما فيه قوله ( أو معه ) ويمكن أن يدرج فيه ما في النهاية والمغني من أنه لو علقه بفكاك الرهن وانفك عتق اه قوله ( لأنه بمجرده ) أي التعليق بدون وجود الصفة قوله ( ومر امتناعه الخ ) أي في قول المتن ولا يجوز أن يرهنه الخ أي فقوله لغيره ليس بقيد قوله ( ولا التزويج للعبد ) لم لم يقل هنا لكن لغير المرتهن بخلاف المرتهن بأن كان أنثى اه سم عبارة النهاية ولا التزويج من غيره لأنه يقلل الرغبة وينقص القيمة سواء العبد والأمة والخلية عند الرهن والمزوجة فإن زوج فالنكاح باطل لأنه ممنوع منه قياسا على البيع اه زاد المغني زوج الأمة لزوجها الأول أم لغيره اه .
قال ع ش قوله والمزوجة أي بأن كانت مزوجة وطلقت اه .
قوله ( لكن لغير المرتهن ) أي بغير إذنه أما تزويجه بإذنه فأولى بالجواز من رهنه بإذنه اه سيد عمر .
قوله ( نعم تجوز الرجعة ) كذا في النهاية والمغني قال الرشيدي وتصور بأن استعار زوجته الأمة ورهنها وطلقها وراجعها اه .
قول المتن ( ولا الإجارة ) لا يخفى أنه حيث جازت الإجارة جازت الإعارة بالأولى لكن هل يجوز مطلقا لإمكان الرجوع فيها متى شاء أو على تفصيل الإجارة سم على حج .
أقول ينبغي الجواز مطلقا لانتفاء العلة وهي قوله لأنها تنقص القيمة اه ع ش عبارة المغني والنهاية ولا الإجارة من غيره أما الإجارة منه فتصح ويستمر الرهن وخرج بذلك الإعارة فتجوز إذا كان المستعير ثقة اه .
قوله ( فتبطل ) أي الإجارة وقوله كسابقيها بصيغة التثنية أي الرهن والتزويج قوله ( إلا من المرتهن ) راجع للإجارة دون قوله كسابقيها أيضا بدليل قوله السابق ومر امتناعه له أيضا اه سم قوله ( ولا يأتي ) إلى قوله وتصير في النهاية قوله ( فيها ) أي الإجارة قوله ( تفريق الصفقة ) أي ببطلان الإجارة فيما جاوز المحل فقط اه نهاية قوله ( لما مر فيه ) أي في تفريق الصفقة من التعليل بخروجه بالزيادة عن الولاية على العقد فلم يمكن التبعيض قوله ( ولو احتمالا ) كما اقتضاه كلام الشيخين وهو المعتمد م ر وإن نظر فيه الإسنوي اه سم عبارة النهاية والمغني فإن احتمل التقدم والتأخر والمقارنة أو اثنتين منها بأن يؤجره على عمل معين كبناء حائط صح كما اقتضاه كلام المصنف كالروضة وهو المعتمد اه