لوقوعه حال المالية اه مغني .
قوله ( جلد مرهون ) بالإضافة عبارة المغني ولو ماتت الشاة المرهونة في يد الراهن أو المرتهن فدبغ المالك أو غيره جلدها عاد ملكا للراهن ولم يعد رهنا اه .
قوله ( بالمعالجة ) أي من شأنه المعالجة فلا يرد الاندباغ بنحو إلقاء ريح له على دابغ سم على حج اه ع ش .
قوله ( مع غير المرتهن بغير إذنه ) أما معه أو بإذنه فسيأتي أنه يصح نهاية ومغني قوله ( لأنه حجر الخ ) عبارة النهاية والمغني إذ لو صح لفاتت الوثيقة اه قوله ( نعم ) إلى كذا في النهاية قوله ( والوقف ) ظاهره ولو على المرتهن وقياس جواز بيعه له صحة وقفه عليه قال المناوي وهو مأخوذ من كلامهم كذا نقل عنه اه ع ش .
قوله ( لنحو ردة ) من النحو قطعه للطريق وتركه للصلاة بعد أمر الإمام اه ع ش .
قول المتن ( لكن في إعتاقه الخ ) أي الراهن المالك وقوله ( وإعتاق مالك الخ ) لا يخفى ما في عطفه على مدخول لكن فكان الأولى أن يقول ومثله سيد جان تعلق برقبته المال قوله ( أو غيره ) أي بأن أعتق عن كفارة نفسه على ما يأتي اه ع ش .
قوله ( ويجوز ) إلى قوله لقوة العتق في النهاية والمغني إلا قوله في المؤجل وقوله في الحال .
قوله ( ويجوز ) فلا يحتاج لاستثناء انعقاد نذره من عدم انعقاد نذر المعصية اه سم قوله ( بالقيمة ) أي بقيمة المرهون هل اليسار يتبين بما في الفطرة أو بما في الفلس أو بما في نفقة الزوج والقريب فيه نظر والأقرب الأول اه ع ش عبارة البجيرمي قوله بقيمة المرهون أي فاضلة عن كفاية يومه وليلته شوبري اه .
قوله ( وبأقل الأمرين ) إلى قوله في الحال بل البلقيني لم يقيد بالحال أطلق عبارته فشمل المؤجل ووجه اعتبار الدين إذا كان أقل تشوف الشارع إلى العتق فإن اعتبار الأقل أكثر تحصيلا للعتق إذ لو اعتبرنا القيمة مطلقا فات العتق إذا كان الدين أقل وقدر عليه فقط اه سم .
قوله ( كما قاله البلقيني ) وفي كلام شيخنا الزيادي أن البلقيني تناقض كلامه ففي موضع قال إن رهن بمؤجل اعتبرت قيمته أو بحال اعتبر أقل الأمرين وفي آخر قال المعتبر أقل الأمرين مطلقا اه والإطلاق معتمد اه ع ش .
قال الرشيدي وهو أي الإطلاق معتمد الشارح م ر أي والمغني كما يعلم من صنيعه اه .
قوله ( تشبيها الخ ) تعليل للنفوذ من الموسر عبارة النهاية والمغني لأنه عتق يبطل به حق الغير ففرق فيه بين المعسر والموسر كعتق الشريك اه قوله ( لقوة العتق حالا أو مآلا مع بقاء حق التوثق الخ ) أسقطه النهاية والمغني ولعله حقيق بالسقوط إذ لا يظهر لقوله أو مآلا موقع هنا ولعله سرى إليه من شرح المنهح وله موقع هناك إذ عبارة المنهج إعتاق موسر وإيلاده اه فجمع الإيلاد مع الإعتاق بخلاف المنهاج حيث أخر مسألة الإيلاد