إن أراد مع زمن إمكان النقل والتخلية فلا حاجة عليه لدخول النقل والتخلية في القبض فاعتبار مضي زمن إمكان قبضه اعتبار زمن إمكان النقل والتخلية وإن أراد مع وجود النقل والتخلية بالفعل فهذا لا يعتبر هنا لأن العين في يد المرتهن فيكتفي في القبض بمضي الزمن اه سم عبارة النهاية عقب قول المتن زمن إمكان قبضه أي المرهون كنظيره في البيع لأنه لو لم يكن في يده لكان اللزوم متوقفا على هذا الزمن وعلى القبض لكن سقط القبض إقامة لدوام اليد مقام ابتدائها فبقي اعتبار الزمن فإن كان الرهن حاضرا اعتبر في قبضه مضي زمن يمكن فيه نقله إن كان منقولا وإن كان عقارا اعتبر مقدار التخلية وإن كان غائبا فإن كان منقولا اعتبر فيه مضي زمن يمكن فيه المضي إليه ونقله وإلا اعتبر مضي زمن يمكن المضي فيه إليه وتخليته ولو اختلفا في الإذن أو في انقضاء هذه المدة فالقول للراهن اه .
قوله ( ولا يشترط ذهابه إليه ) وهو الأصح نهاية ومغني قوله ( في غير الولي الخ ) عبارة النهاية والمغني ولو رهن الأب ماله عند طفله أو عكسه اشترط فيه مضي ما ذكر وقصد الأب قبضا إذا كان مرتهنا وإقباضا إذا كان راهنا كالإذن فيه اه قال الرشيدي قوله م ر وقصد الأب الخ قضيته أنه لا يشترط قصده الإقباض في الأولى ولا القبض في الثانية والظاهر أنه كذلك فليراجع اه .
قال سيد عمر ينبغي أن يكتفي بالقصد أيضا فيما إذا وهب ماله لطفله وهذه تقع كثيرا في النوازل فليتنبه لها اه .
قوله ( أي الراهن ) إلى التنبيه في النهاية وكذا في المغني إلا قوله وتزوجه إياها .
قول المتن ( في قبضه ) أي المرهون قوله ( عنه ) أي عن جهة الرهن فكان الأولى التأنيث .
قول المتن ( ولا يبرئه ) أي الشخص الذي بيده شيء مضمون ضمان يد من المغصوب والمعار والمستام والمقبوض بالشراء الفاسد وما عدا هذه الأربعة يضمن بالمقابل حفني اه بجيرمي .
قول المتن ( ولا يبرئه ارتهانه ) الضميران راجعان إلى الغاضب وقول الشارح ( وتوكيله ) أي توكيل المالك الغاصب في التصرف في المغصوب ببيع أو هبة أو غيرهما وقوله ( وقراضه عليه ) أي قراض المالك مع الغاصب في المغصوب اه كردي قوله ( ونحو إجارته ) أي كعقده عليه الشركة اه نهاية قوله ( وتوكيله وقراضه ) وظاهر أنه إن تصرف في مال القراض أو فيما وكل فيه برىء لأنه سلمه بإذن مالكه وزالت عنه يده نهاية ومغني وأسنى قوله ( عن ضمانه ) أي ضمان نحو المغصوب وهو باق لأن الأعيان لا يبرأ منها إذ الإبراء إسقاط ما في الذمة أو تمليكه وكذا إن أبرأه عن ضمان ما يثبت في الذمة بعد تلفه لأنه إبراء عما لم يثبت نهاية ومغني .
قوله ( قبل رده لمالكه ) كذا في غالب النسخ وفي بعضها بدله وهو بيده خلافا لما وهم شارح وفي هامش نسخة صحيحة مقابلة على نسخة المؤلف قوله وهو بيده الخ كذا في نسخة الشارح التي عليها خطه اه .
أقول وهو الموافق لما في النهاية والمغني .
قوله ( كالعارية ) عبارة النهاية وكذا لا يبرأ المستعير بالرهن وإن منعه المعير الانتفاع لما مر ويجوز له الانتفاع بالمعار الذي ارتهنه لبقاء الإعارة فإن رجع المعير فيه امتنع ذلك عليه وللغاصب إجبار الراهن على إيقاع يده عليه ليبرأ من الضمان ثم يستعيده منه بحكم الرهن فإن لم يقبل رفع إلى الحاكم ليأمره بالقبض فإن أبى قبضه الحاكم أو مأذونه ويرده إليه ولو قال له القاضي أبرأتك واستأمنتك أو أودعتكه قال صاحب التهذيب في كتابه التعليق برىء وليس للراهن إجباره على رد المرهون إليه ليوقع يده عليه ثم يستعيده منه المرتهن بحكم الرهن إذ لا غرض له في براءة ذمة المرتهن اه وكذا في المغني إلا قوله فإن لم يقبل إلى وليس الخ قال ع ش قوله قال صاحب التهذيب الخ معتمد اه .
قوله ( لأن نحو الرهن الخ ) أسقط النهاية والمغني لفظة نحو قوله ( لم يرتفع ) أي الرهن فإذا كان لا يرفع الضمان فلأن لا يرفعه ابتداء أولى وشمل كلامه أي المصنف ما لو أذن له بعد الرهن في إمساكه رهنا ومضت مدة إمكان قبضه نهاية ومغني قوله ( ويد الوديع ) عطف على اسم أن وقوله الضمان طارىء عليها الجملة